حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430691495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470580870/1444
رقم الحكم:4430691495
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470580870 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691495 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470580870 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٤هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٩/٠١م) تقريباً اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مجموعة من مواد البناء وهي على سبيل المثال لا الحصر (شبك لياس ,هايبر,سلم بلوك , زاوية بلوك ,بلوك ليدر) وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٣/٠١/٢٤هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٩/٠١م) بثمن إجمالي قدره (٤١,٣٦٨.٧٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال وسبعون هللة سددت منه (٣١,٦٢١.١٠) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال وعشرة هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٢/٠١م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة الرصيد وكشف الحساب. ٢- أضرار تقاضي وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٧٤٧.٦٠) تسعة آلاف وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال وستون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1-مصادقة الرصيد صادرة على مبطوعات المدعية، بمبلغ وقدره (٩,٧٤٧.٦٠) تسعة آلاف وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال وستون هللة، بتاريخ (01/01/2021م)، 2- مصادقة الرصيد صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (01/02/2022م) بمبلغ وقدره (40,799.70) أربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/08/1444هـ وملخصها: حضر الطرفان الموضحة، وبسؤال المدعى عليها وكالة الجواب قالت ان المدعى عليها تطلب مهله اخرى للجواب كون كشف الحساب غير مطابق كما هو لدى المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: ان ما طلبته المدعى عليها وكالة انما هو مماطلة وطلب الحكم في القضية ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل يوجد تعامل مع المدعية غير هذا التعامل فقالت: بطلب مهله للتأكد فسالت الدائرة المدعية وكالة فقال لا يوجد تعامل بين الطرفين سوى هذا التعامل وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة توريد مواد بناء، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من قيمة ما تم توريده وقدره (9747.60) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (3000) ريال، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف الحساب للفترة من 01 / 01 / 2021 م إلى 16 / 01 / 2023م ومطابقة الرصيد المؤرخة في 31 / 12/ 2021م والمذيلة بختم المدعى عليه ولم يقدم المدعى عليه جوابًا على الدعوى رغم إمهال الدائرة له لتقديم جوابه ولم يقدم جوابا لا شكلا ولا موضوعا تجاه مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها وطلبت مهلة أخرى مع صغر حجم التعامل دون وجود أي تعامل آخر مما دعا الدائرة إلى رفض الاستمهال والسير في الدعوى واستنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات فإن الدائرة تنتهي إلى صحة بينة المدعية، وتحكم بها. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطلاً والجأ المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميله إياها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب تقدره (974) ريال وترفض ما زاد عن ذلك، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مجموعة (...) للمقاولات شركة شخص واحد (...) بان تدفع لشركة (...) للتجارة (...) مبلغا قدره (٩,٧٤٧.٦٠) تسعة آلاف وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وستون هلله إضافة لأضرار تقاضي 974 ريال تسعمائة وأربعة وسبعين ريال ورفض ما عداها من طلبات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.