حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430696328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477807/1444
رقم الحكم:4430696328
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477807 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430696328 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٨٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار في مجال الذهب كما ذكرت المدعى عليها للمدعية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب بنكي يوضح تحويل المدعية مبلغ المطالبة للمدعى عليها على ثلاث دفعات بتواريخ مختلفة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت الإبلاغ حسب تقرير التبليغات المرفق، وانفاذاً للمادة ٩٠ من نظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية في هذه الجلسة وبعد تجاوز ذلك شرعت في نظر الدعوى على الوجه الحضوري طبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والبينات المرفقة سألت الدائرة وكيل المدعية عن نسبة الربح في اتفاق الشراكة بين الطرفين فأجاب بأن الاتفاق كان نسبة ٤٠% لموكلته من الأرباح و٦٠% للمدعى عليها وبسؤاله عن موعد توزيع الأرباح هل هو شهري أو سنوي، فأجاب بأنه نصف سنوي كل ستة أشهر، وبالتأمل في البينات المقدمة على تسليم رأس المال تبين أنه كشف حساب بنكي من قبل بنك (...)وبالتأمل فيه تبين أن هناك حوالة بمبلغ (٥٠,٠٠٠)خمسون الف ريال برقم قيد ٠٢/٠٧ وإلى البنك رقم ١٠٧٠١١١ لم يوضح فيها اسم المحول إليه وهل هو يخص المدعى عليها ؟ وأن على وكيل المدعية إيضاح ذلك فاستمهل لأجله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت الإبلاغ، وبعد الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية من كشف الحساب البنكي المرفق عبر النظام في ملف القضية وبعد المداولة بشأنه افهمت الدائرة محامي المدعية بإبلاغها بالمثول امام الدائرة عن بعد لأداء اليمين المتممة على دعوى الشراكة وان المبلغ المحول عبر البنك يخص الدعوى ففهم ذلك واستعد بإبلاغ موكلته وطلب امهالها للاستعداد لذلك في موعد الجلسة القادم فأمهلته الدائرة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة ووكيلها/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (....) في حين تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، وفي الجلسة سألت الدائرة المدعية إذا كانت مستعدة لأداء اليمين المتممة على صحة الدعوى والاتفاق على تشغيل المال لدى المدعى عليها وأنه تم تسليمها المبالغ الواردة في الحوالات البنكية المرفقة لغرض الشراكة وتشغيل المال حسب الدعوى فاستعدت لذلك وعليه وجهت لها الدائرة اليمين بالصيغة التالية بعد تذكيرها بالله عز وجل: (أقسم بالله العظيم أن ما ذكرته في دعواي من سبب تسليمي للأموال الواردة في الحوالات البنكية هو لأجل تشغيلها حسب الدعوى والله العظيم والله العظيم) فأدتها في الجلسة بلفظها وسمعتها الدائرة منها سماعاً واضحاً ورأتها وهي تؤديها عن بعد عبر الاتصال المرئي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حيث قد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية وعلى الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته بينات اكتسبت الحجية بموجب نظام الإثبات طبقاً للمادة ٥٥ و٦٣ ولكنها ناقصة تمثلت في كشف حساب بنكي يوضح تحويل المدعية مبلغ المطالبة للمدعى عليها على ثلاث دفعات بتواريخ مختلفة ولكن لم يوضح في كشف الحوالات سبب إيداع المبالغ والاتفاق على التشغيل والشراكة حسب الدعوى، ولأن الدليل الناقص يقبل إذا تم أداء اليمين المتممة عليه طبقاً للمادة ١٠٥ من نظام الإثبات وبناء على المادة (٩٣) من نظام الإثبات تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، فقد طلبت الدائرة اليمين من المدعية على صحة دعواها، وأدتها على النحو الوارد في الوقائع، ولأن الأصل سلامة رأس المال وعدم تعرضه للخسارة أو التلف ولأن عقد الشراكة من العقود الجائزة الذي يجوز فسخه وإنهاؤه من أي طرفي العقد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ويبقى حق الاعتراض قائماً لحق المحكوم ضدها خلال المدد المقررة طبقاً للمواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم النهائية وأصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (......) سجل مدني رقم (...) أن تدفع للمدعية/ (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال سعودي فقط.