حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430696992

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470732288/1444
رقم الحكم:4430696992
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470732288 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430696992 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٢٢٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفته وكيلاً عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخ ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، والصادرة عن خدمات الوكالات الالكترونية، وذلك بتقديم وكيل المدعية صحيفة دعوى الكترونية إلى هذه المحكمة جاء فيها: (بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٢/ ٠٦/ ٢٠٢٠م أبرمت موكلتي والمدعى عليها اتفاقية نقل بري، على أن تقوم موكلتي بنقل بلاط سيراميك من منفذ البطحاء إلى مستودعات المدعى عليها بمدينة الرياض، وقامت موكلتي بنقل المواد حسب الاتفاق، وقامت المدعى عليها باستلامها بموجب إشعار استلام، وترتب على ذلك قيمة نقل بمبلغ وقدره (١٥١,٤٥٥) مائة وواحد وخمسون آلفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، وغرامات جمركية بإجمالي مبلغ وقدره (٩٦,٨٤٨) ستة وتسعون آلفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون آلف ريال؛ ليصبح إجمالي ما في ذمتها لصالح موكلتي هو مبلغ وقدره (٢٢٨,٣٠٣) مائتان وثمانية وعشرون آلفًا وثلاثمائة وثلاثة ريال. لذلك تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم لها بالتالي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٢٢٨,٣٠٣) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها المقدمة عبر طلب في النظام بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ -وهي المدونة بعاليه-، وذكر أن عدد الشحنات المنقولة التي لم تسدد مبالغها المدعى عليها هي (٦٣) شحنة، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيًا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفاؤها لشروط القبول، ثم طلبت من المدعي وكالة حصر بيناته؛ فحصرها في العقد المبرم بين الطرفين وإشعارات الاستلام الموقع عليها من المدعى عليها لعدد (١٥) شحنة، ثم طلبت منه الدائرة ترجمة إشعارات الاستلام وإرفاقها عبر النظام فالتزم بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعيةولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم ذكر وكيل المدعية بأن مطالبة موكلته تتمثل بـ ١- أجرة نقل (٦٣) شحنة من منفذ (...)حتى مستودع المدعى عليه بالرياض ومبلغها (١٥١.٤٥٥) ريال. ٢- غرامة تأخير لشحنات غير الشحنات محل المطالبة بالأجرة، وقد تأخرت المدعى عليها بتخليص تلك البضائع، وقد نص العقد على فرض غرامة قدرها (٤٠٠) ريال عن كل يوم، ومبلغ المطالبة بهذه الغرامات (٩٦.٠٤٨)، ثم قرر حصر دعوى موكلته بالطلب الأول، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن كيفية كون العقد نص على أن مقدار أجرة النقل قدرها (١٤٠٠) ريال لكل سيارة بينما الحاصل من عدد الشحنات المنقولة وأسعارها وفقًا للعقد أقل من مبلغ المطالبة؟ فأجاب بأن أسعار الشحنات تختلف حسب النقل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بأجرة النقل وقدرها (٢٢٨,٣٠٣) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد نقل بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وعن موضوع الدعوى وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في جلسة هذا اليوم بطلب إلزام المدعى عليها بأجرة نقل (٦٣) شحنة من منفذ (...)حتى مستودع المدعى عليه بالرياض وقدرها (١٥١.٤٥٥) ريال، وقدم سندًا لدعواه اتفاقية نقل بري مؤرخة في ١٠/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٢/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، والمبرمة بين الطرفين، والمذيلة بتوقيعهما وختمهما، وإشعارات الاستلام وعددها (١٥) مع ترجمة معتمدة لها، والمذيلة جميعها بختم مؤسسة (...)، ومجموعة من الفواتير على مطبوعات شركة (...)، ولـمّا تخلفت المدعى عليها عن الحضور في الجلستين المنعقدتين في الدعوى؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بصحة هذه الدعوى بما ينال من صحة هذه حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص مما سبق حصول نقل المدعية لبضائع المدعى عليها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد عدد الشحنات المنقولة وفقا لسعر العقد إذ أن هذا السعر هو ما حدده العقد المبرم بين الطرفين بجعله الأجرة مبلغا مقطوعا لكل نقل بسيارة وليس وفق ما ذكرته المدعى عليها، وبما أنه لم يثبت للدائرة حصول اتفاق خلاف المكتوب؛ لذا فإن الدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليها بدفع مبالغ الشحنات المنقولة وفقا لأسعار العقد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ إلزام (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) للتجارة والتوكيلات (السجل التجاري:(...)) بأن يدفع لــ/ شركة(...)(السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٨٨.٢٠٠) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث