حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430950966

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439292794/1444
رقم الحكم:4430950966
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292794 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430950966 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٢٧٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركه (....) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله قدمها بالصيغة التالية: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على ان تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال تنفيذ توصيلات الصرف الصحى المنزلية والخطوط الفرعية بعقد (٢٠) قطاع (٤) طريق مكة القديم – كيلو ١١ – شمالى حى المنتزهات بمدينة جده، ويشمل تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع مايلزم للتنفيذ وصيانة الأعمال، وذلك بقيمةٍ اجمالية قدرها تبلغ (٥٤,٩٨٠,٧٠٠) فقط أربعة وخمسون مليون و تسعمائة وثمانون ألف وسبعمائة ريال (مرفق رقم ٠١ صورة العقد) تم تعديل قيمة العقد للأعمال النهائية المنفذة بقيمة قدرها (٣٧,٠١٩,١٧١.٥٠) ريال وفقا لجدول الكميات المعدل المعتمد من استشارى المشروع (مرفق رقم ٠٢ – جدول الكميات المعدل)مدة انجاز المشروع ٢٤ شهراً ميلاديا تبدأ من تاريخ استلام الموقع، وتم اعتماد تمديد زمنى للمشروع بمدة ١٢٢ يوم، وبناءا على تاريخ استلام الموقع في ٢٠/٠٤/٢٠١٤ م، يكون الميعاد المخطط للتسليم الإبتدائي في ١٩/٠٨/٢٠١٦ م.تم التسليم الإبتدائى لأعمال المشروع بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م كما هو مثبت بمحضر الإستلام الإبتدائى (مرفق رقم ٠٣ – محضر الإستلام الإبتدائى). لم تلتزم المدعى عليها بصرف قيمة المستخلصات في موعدها وفقاً لمانصت عليه المادة ٥٥ فقرة ب، من العقد مما أثر سلباً في إتمام تسليم الأعمال وفقاً للمواعيد المعتمدة وتأثرت بذلك موكلتي بعجزها عن التزاماتها تجاه الموردين ومقاولي الباطن الباطن (مرفق رقم ٠٤ - جدول يوضح مواعيد استحقاق المستخلصات ومدة التأخر في صرفها.)طلبت موكلتي من المدعى عليها تعديل البرنامج الزمنى للمشروع ليتماشى مع العجز في توفير الإعتمادات المالية اللازمة من طرف المدعى عليها وتكرر تأخرها في صرف المستخلصات (مرفق رقم ٠٥ – طلب تعديل البرنامج الزمنى)، ومن ثم طالبت موكلتى بتمديد المدة الزمنية للمشروع وفقا للمادة رقم (٤١) من العقد (مرفقات رقم ٠٦ و ٠٧ – طلب تمديد المشروع). اعتمدت المدعية تخفيض لقيمة العقد بنسبة (٣٢.٦٧%) من القيمة الأساسية للعقد، بالمخالفى للمادة رقم (٤٨) من العقد والتي تتيح التخفيض بحد أقصاه (٢٠%) من قيمة العقد، مما ألحق الضرر بموكلتى التي تكبدت زيادة في تكاليف تنفيذ المشروع وعدم تحقيق للأرباح المتوقعة رغم التقصير من طرف المدعى عليها وفقا للمادة رقم (٦٤) من العقد بعدم سداد مستحقات موكلتى في الميعاد المحدد فقد قامت المدعى عليها بحسم غرامات تأخير وتكاليف إشراف من قيمة مستحقات موكلتى بقيمة قدرها (٥,٩٨٠,٧٩٩.٢٧) ريال.ثانيا: الحيثيات:لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة المستخلصات في المواعيد المتفق عليها مما أدى ذلك الى عدم توافر السيولة النقدية اللازمة لدى موكلتي كي تقوم بتنفيذ الأعمال وفقاً لمعدلات الإنجاز المعتمدة، مما يتبين معه مخالفة المدعى عليها لشروط العقد فضلاً عن خطأها في سحب المشروع. وإلحاق الضرر بموكلتي، وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة رقم (٤١) من العقد نصت على أن يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامات (إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للعقد غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد) لم تلتزم المدعى عليها بالحد الأقصى لخفض قيمة العقد والمحددة بنسبة (٢٠%) من قيمة العقد الأساسية وفقا للمادة رقم (٤٨) من العقد، وقامت بتخفيض قيمة العقد بما نسبته (٣٢.٦٧%) من قيمة العقد الأساسية ولجميع ما تقدم فإن موكلتي تطلب الآتي: اعتماد وصرف المستخلص الختامي لأعمال العقد بقيمة (٢,٥٩٢,٤٣٩.٠٠) ريال واسترداد قيمة غرامات التأخير وتكاليف الإشراف بقيمة قدرها (٥,٩٨٠,٧٩٩.٢٧) ريال وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن تمديد المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال بقيمة وقدرها (١٤,٠٨٤,٠٩٧.٠٠) ريال. التعويض عن الخسائر والأرباح الغير محققة الناتجة عن تخفيض قيمة العقد بقيمة قدرها (٣,٥٩٢,٣٠٥.٧) ريال)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من المرفقات والامهال للرد على الدعوى، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تزويد وكيل المدعى عليها بكامل المستندات على ايميل وكيل المدعى عليها والمدون بالمحادثة، ثم يمهل وكيل المدعى عليها لتقديم جوابه عبر خانة طلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة، وبناء عليه. وفي جلسة ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (....)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة الكترونية عبر النظام بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، وذكر المدعي وكالة أنه لم يتمكن من الرد على مذكرة المدعى عليها ويطلب مهلة للاطلاع والرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعية وكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليها وكاله رقم (....)، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ، وباطلاع المدعى عليها على المستندات المرفق تبين لها أن المدعي وكالة قام بإرفاق محضر الاستلام الابتدائي فقط دون إرفاق محضر الاستلام النهائي، فطلب المدعي مهلة لإرفاقه، فأفهمته الدائرة بإرفاقه خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، كما طلب المدعى عليه وكالة مهلة للطلاع والرد، فأفهمته الدائرة بالإجابة عما قدمه المدعي وكالة خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (.....) والمدعى عليه بالوكالة رقم (....)؛ ثم رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع الماثل، وبيان الأعمال المنفذة من قبل المدعية، وتقديرها وفق العقد، وبيان ما تم استلامه عنها، والمتبقي في ذمة المدعى عليها إن وجد ذلك، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستندياً؛ وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن إجراء ندب الخبرة سيتم عبر منصة خبرة المتكامل مع منصة تقاضي، وأن عليهما المتابعة مع الدائرة من خلال بريدها (COMM-JED-COMM٥@moj.gov.sa) بخصوص مستجدات الخبرة وآلية التعامل مع المنصة وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه كاملة من قبل المدعية، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوماً من تاريخ هذه الجلسة وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (١٥٣) إلى (١٥٥)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (.....) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (....)، وبسؤال وكيلا طرف الدعوى عن مستجدات الخبرة ؟ قرر المدعي وكالة أنه تم اختيار الخبير وفي طور سداد الأتعاب وتزويد الخبير بكافة المستندات، فيما قرر المدعى عليه وكالة أنه قام باختيار الخبير إلا أنه لم يصله أي رد إلى حينه، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتسليمه كافة المستندات، ودفع أتعابه كاملة من قبل المدعية. ثم توالت الجلسات، وفي جلسة ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (.....) والمدعى عليه بالوكالة رقم (....) ؛ وتشير الدائرة إلى أن الخبير أعد تقريره وأرفق نسخة منه في النظام، وبسؤال وكيلا طرف الدعوى عن اطلاعهم على التقرير أفاد وكيل المدعية أن موكلته اطلعت على التقرير واقتنعت بما انتهى إليه الخبير، كما أفاد وكيل المدعى عليها باطلاعهم على التقرير وأفاد عدم قناعته بالتقرير وأن لدى موكلته ملاحظات قامت بإرسالها للخبير يوم أمس، ولحين إعداد الخبير لتقريره النهائي وتضمينه للرد على ملاحظات المدعى عليها تقرر رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (.....) والمدعى عليه بالوكالة رقم (.....)؛ وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي من الخبير المنتدب في هذه الدعوى، ثم قرر المدعي وكالة القناعة بما انتهى إليه الخبير، فيما قرر المدعى عليه وكالة عدم قناعته بما انتهى إليه الخبير في تقريره، وقرر تمسكه بالملاحظات على تقرير الخبير. وفي جلسة ١ / ٨ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (....) والمدعى عليه بالوكالة رقم (....)؛ ثم حصر المدعي وكالة طلبه في هذه الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير في تقريره، بالإضافة لأتعاب الخبير المقدرة بمبلغ (٦٣.٢٥٠) ريالاً، وأضاف المدعى عليه وكالة ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بملاحظة أن المدعية وفي طلباتها في دعواها كان مجمل مطالباتها مبلغاً وقدره ٢٦٢٤٩٦٤٠ ريال بينما توصل الخبير إلى أنها تستحق فقط مبلغاً وقدره ٨٥٧٣٢٣٩ ريال والغريب في الأمر قناعتها في هذا التقرير حيث اقتنعت دون اعتراض أو ملاحظات بما جاء فيه مما يشير إلى أن ما قامت به شركة المياه الوطنية تجاه المدعية هو من صحيح العقد والنظام وذلك بتطبيق الغرامات عليها نتيجة تأخرها في إنجاز المشروع ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢.٥٩٢.٤٣٩) ريال، والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بمبلغ (٥.٩٨٠.٧٩٩.٢٧) ريال والذي يمثل قيمة الغرامات التي قامت المدعى عليها بخصمها من مستحقات المدعي، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن تمديد المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال بقيمة وقدرها (١٤,٠٨٤,٠٩٧.٠٠) ريال. والتعويض عن الخسائر والأرباح الغير محققة الناتجة عن تخفيض قيمة العقد بقيمة قدرها (٣,٥٩٢,٣٠٥.٧) ريال، بالإضافة إلى إلزامها بأتعاب الخبرة المقدرة بمبلغ (٦٣.٢٥٠) ريال؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ودفع بأن المدعية لم تقدم المستخلص الختامي الذي يثبت استحقاقها للمبلغ محل الدعوى، كما دفع بأن المدعى عليها قامت بتمديد العقد مدة (١٢٢) يوم، بينما استمرت المدعية في تنفيذ الأعمال محل الدعوى لأكثر من (٢٨) شهراً ميلادياً خارج مدة العقد، كما دفع بأن تخفيض قيمة العقد بنسبة (٣٢,٦٧%) جاء بناءً على خطاب استشاري المشروع شركة (...) للاستشارات رقم (JWN٠٤٩-ZFP-NWC-L٠٩١/٢٠١٧) وتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠١٧م من واقع الكميات المتوقعة للمشروع المنفذة والمتبقية وبالتالي قيمة الوفورات المتوقعة بالمشروع (مرفق رقم٣)، وعليه وافقت المدعية دون اعتراض أو تحفظ بموجب خطابها رقم (WSD-NWC-٢٠-٤-L٠١٧١) وتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٧م (مرفق رقم٤)، وما تلاها من مخاطبات مثل خطاب المدعية رقم (JWN ٠٤٧-AMT-ZFP-L٠٠٥-٢٠٢٠) وتاريخ ١١/٨/٢٠٢٠م (مرفق رقم٥)، وبناء على ذلك تم مخاطبتهم بالخطاب رقم (٥٤٦٢٩١/٧٧٦٩٩/١٤٤١) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٢هـ (مرفق رقم٦)، وعليه تم الرد من قبل المدعية بالموافقة بالخطاب رقم (WSD-NWC-٢٠-٤-L٢٣٤) وتاريخ ٠٤/١١/٢٠٢٠م، والمتضمن بأنه لا مانع لديها من تخفيض قيمة العقد بنسبة (%٣٢,٦٧) بما يعادل (١٧,٩٦١,٥٢٨.٥٠) ريال دون مطالبة شركة (...) بأي تعويضات مالية نتيجة تخفيض العقد بأكثر من النسبة النظامية التعاقدية، وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة محاسبية ليقوم بإجراء المحاسبة بين الطرفين وفحص المستندات المقدمة من الطرفين وبحث استحقاق المدعية لما تدعيه، وبما أن الدائرة قررت – في جلسة ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ - ندب منصة خبرة المتكامل مع منصة تقاضي، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، متوخية بذلك تحقيق الإنصاف والحق في الدعوى الماثلة، مراعية حال المدعية والمدعى عليها، وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي – بعد الإجابة عن الملاحظات المقدمة من المدعى عليها - والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ (٨.٥٧٣.٢٣٩.٣٢) ريال، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المحاسبي المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة ما توصل له الخبير، ولأنّ المادة: (١٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ نصّت على أنّه: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير ، وبذلك فتكون الدعوى إلى هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وترى الدائرة أنّ فيما تم تقديمه من طرفي الدعوى والخبير الكفاية لتكوين القناعة بما يرد في منطوقه. وأما عن الأضرار المتمثلة في أتعاب الخبرة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب الخبرة وفقاً لما بذله للخبير المنتدب في الدعوى مبلغاً وقدره: (٦٣.٢٥٠) ريال، وبه تقضي. وأما عن طلب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن تمديد المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال بقيمة وقدرها (١٤,٠٨٤,٠٩٧.٠٠) ريال، والتعويض عن الخسائر والأرباح الغير محققة الناتجة عن تخفيض قيمة العقد بقيمة قدرها (٣,٥٩٢,٣٠٥.٧) ريال، وبما أنه يشترط للحكم بالتعويض توافر أركان التعويض الثلاثة – الخطأ والضرر والعلاقة السببية – ولا يمكن الحكم به في حال سقط أحد تلك الأركان، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت حصول الضرر، بل جاءت دعواه خالية من ذلك، ولم يثبت خطأ المدعى عليها، كما أن طلب تعويض المدعية عما فاتها من كسب يعد طلباً للتعويض عن ربح متوقع وليست مطالبة بربح حاصل وثابت أو محقق الوقوع، بل هي مطالبة بأمر غيبي دائر بين الوجود والعدم، وفي فقه الشريعة الإسلامية لا يجب الضمان إلا حيث يتأكد موجبه ويتقرر على وجه يزول معه الاحتمال والظن، لأن الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال، وعليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ شركة(....) لأصحابها (.....) وشريكه سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (٨.٥٧٣.٢٣٩.٣٢) ثمانية ملايين وخمس مئة وثلاثة وسبعون ألفاً ومئتان وتسعة وثلاثون ريالاً واثنان وثلاثون هللةً. ثانياً: مبلغاً قدره (٦٣.٢٥٠) ثلاثة وستون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً مقابل أتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430950966 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٢٧٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركه (.....) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢.٥٩٢.٤٣٩) ريال، والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بمبلغ (٥.٩٨٠.٧٩٩.٢٧) ريال والذي يمثل قيمة الغرامات التي قامت المدعى عليها بخصمها من مستحقات المدعي، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن تمديد المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال بقيمة وقدرها (١٤,٠٨٤,٠٩٧.٠٠) ريال. والتعويض عن الخسائر والأرباح الغير محققة الناتجة عن تخفيض قيمة العقد بقيمة قدرها (٣,٥٩٢,٣٠٥.٧) ريال، بالإضافة إلى إلزامها بأتعاب الخبرة المقدرة بمبلغ (٦٣.٢٥٠) ريال، بإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام شركة المياه الوطنية سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ شركة (...) للتجارة والمقاولات لأصحابها (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (٨.٥٧٣.٢٣٩.٣٢) ثمانية ملايين وخمس مئة وثلاثة وسبعون ألفاً ومئتان وتسعة وثلاثون ريالاً واثنان وثلاثون هللةً. ثانياً: مبلغاً قدره (٦٣.٢٥٠) ثلاثة وستون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً مقابل أتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، والمبلغ بها أطراف الدعوى واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم عليه من الممثل النظامي للشركة المدعى عليها وطلبت منه الدائرة تزويد وكيل المدعية بنسخة من الاعتراض للجواب عليها خلال ٥ أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على المذكرتين المقدمة من وكيل المدعية، وعقب وكيل المدعى عليها بأنه اطلع عليها وأنه ليس فيها ما يستدعي الرد، وأكد على ما ورد في لائحة استئنافه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٦/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٢٩٢٧٩٤) القاضي: بإلزام شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ شركة المشارق للتجارة والمقاولات لأصحابها (.....) وشريكه سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (٨.٥٧٣.٢٣٩.٣٢) ثمانية ملايين وخمس مئة وثلاثة وسبعون ألفاً ومئتان وتسعة وثلاثون ريالاً واثنان وثلاثون هللةً. ثانياً: مبلغاً قدره (٦٣.٢٥٠) ثلاثة وستون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً مقابل أتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث