حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430700125
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470769446/1444
رقم الحكم:4430700125
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470769446 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430700125 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470769446 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: خياط (...) للخياطة الرجالية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (اكسسوارات ثياب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٣٧,٠٩٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال سعودي سدد منه (٨٦,٠٩٠) ستة وثمانون ألفًا وتسعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥١,٠٠٠) مئتان وواحد وخمسون ألفًا ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: مطابقة رصيد مختومة، وفاتورة شراء. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 15/08/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمرفقاتها فوجدت الدائرة من ضمنها مطابقة رصيد بمبلغ قدره (251.000) ريال مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (251.000 ريال) يمثل قيمة توريد اكسسوارات ثياب، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة على صحة الرصيد تتضمن كامل مبلغ المطالبة وممهورة بختم نسبه للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطابقة وثبوت نسبة الختم لها؛ وهي بينة كافية للحكم للمدعية، حيث استقرت الأعراف التجارية على اعتبار أن الختم على المحررات دلالة على صحة ما جاء في مضمونها، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لقيمة المطالبة وعدم سداد المدعى عليها لقيمتها، كما أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها خياط (...) للخياطة الرجالية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (251,000) مائتان وواحد وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.