حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430702976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470717242/1444
رقم الحكم:4430702976
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717242 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430702976 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470717242 لعام 1444هـ المدعي: شركة(...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل نفايات وهي عبارة عن(نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد جمع النفايات الالكتروني الصادر من أمانة (..) المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/02/2022م. 2-اتفاقية الخدمة على أوراق المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٦م إلى15/08/2022م، ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، 3-إقرار استلام الحاوية مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/08/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه، وبمراجعة التبليغات تبين عدم تبلغه بالجلسة التبليغ السليم، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعي وكالة ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة نقل نفايات، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: 1-عقد جمع النفايات الالكتروني الصادر من أمانة جدة، 2-اتفاقية الخدمة، 3-إقرار استلام الحاوية، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليه بأن عليه الجواب عن الدعوى خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة وإلا فإن الدائرة ستسير في الدعوى حسب ما هو متيسر، وعليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في15/08/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ولم يتبيّن إرفاق المدعى عليه أي جوابٍ عبر النظام، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من عقد جمع النفايات الالكتروني الصادر من أمانة (...) ، واتفاقية الخدمة، وإقرار استلام الحاوية، المذيلة بتوقيع المدعى عليه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغ المدعى عليه بالدعوى وتخلف عن حضور موعد الجلسة، ولم يرسل جوابه على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغه برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) رقم السجل التجاري (...) مبلغاً وقدره (2,400) ألفان وأربع مئة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.