حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430879247
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470143286/1444
رقم الحكم:4430879247
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470143286 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430879247 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470143286 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الراجحي للطيران المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: وكالة القبطان الخليجي للسياحة الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الصك بتقدُّم وكيل المدعي المشار إليه بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة الراجحي للطيران المحدودة) ضد (مؤسسة القبطان الخليجي للسفر والسياحة لصاحبها احمد حسن علي ناغي) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٦٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة) بشأن المطالبة بـ(بيع تذاكر سفر)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام احمد حسن عي ناغي هوية رقم (...) صاحب مؤسسة القبطان الخليجي للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لفرع شركة الراجحي للطيران المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٥٣٩.٣٥٧) ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال لما هو موضح في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٦٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الالتزام بدفع المبلغ وفق العقد مما أدى إلى (الضرر في دفع اتعاب المحامي لتحصيل المبلغ) من ١٤٤١/٠٢/٢٢هـ إلى ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٣,٩٣٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة هذا اليوم وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (433693446) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (44319834) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى الإلكترونيَّة، وإلى الطلبات الواردة فيها، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب كتابيًّا بما نصُّه: بعد اطلاعنا على الحكم الصادر يتبين ان الحكم صادرفي عام 1440 وهذا الحكم بالنسخة القديمة ولا يحمل فيه كامل تفاصيل الجلسات وعليه نبين لفضيلتكم ان موكبي لم يكن مبطلا في دعواه او مما وطل وما ورد في فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم12/210 (المفلوج في المخاصمة لا يعرم مطلقا بل له حالات ومنها الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بن انما خاصم ظنا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه له شرعا لإلزامة بتلك النفقات) وعليه نطلب من فضيلتكم الامهال لتقديم ما يثبت ذلك في الجلسة القادمة بعون الله. وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم، وبما أنَّ المدعي وكالة يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٥٣,٩٣٥) ريال، والذي يمثل أتعاب التقاضي التي تكبدتها موكّله لقاء إقامتها القضية رقم (٦٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ في هذه الدائرة والتي صدر فيها حكم نهائي بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣.٥٣٩.٣٥٧) ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال)، وحيث إن طلب أتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم على أركان ثلاث: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، وبتأمل الدائرة للقضية السابقة تبيَّن لها أنَّ جُلَّ الحق المطالب كان ظاهرًا غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداده ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، ولما كان تقدير الأتعاب خاضعًا لسلطة الدائرة التقديرية بالنظر إلى الضرر الفعلي الواقع على المدعية وما تكبده تلقاء دفعه، فإنَّه والحال كذلك لتنهي إلى استحقاقها المبلغ الوارد في منطوقه دون ما سواه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها وكالة القبطان الخليجي للسياحة بأن تدفع للمدعية شركة الراجحي للطيران المحدودة شركة شخص واحد مبلغًا قدره 50,000 خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430879247 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470143286 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الراجحي للطيران المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: وكالة القبطان الخليجي للسياحة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٥٣,٩٣٥) ريال، والذي يمثل أتعاب التقاضي التي تكبدتها موكّله لقاء إقامتها القضية رقم (٦٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ والتي صدر فيها حكم نهائي بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣.٥٣٩.٣٥٧) ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها وكالة القبطان الخليجي للسياحة بأن تدفع للمدعية شركة الراجحي للطيران المحدودة شركة شخص واحد مبلغًا قدره 50,000 خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: سببت الدائرة حكمها بـ(ولما كان تقدير الأتعاب خاضعاً لسلطة الدائرة التقديرية بالنظر إلى الضرر الفعلي الواقع على المدعية وما تكبده لقاء دفعه...)... وأجيب بأن هذا تسبيب يتعارض مع الحكم الصادر في الدعوى؛ إذ إن الضرر الفعلي الواقع على موكلتي هو تكبدها دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (353.935) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال، وإن عدم رفع الضرر الفعلي الواقع على موكلتي وهو تكبد أتعاب المحاماة المشار إليها أعلاه يعني أنه لم يتحقق رفع الضرر عنها الواقع عليها بسبب مطل المدعى عليها وإلجاء موكلتي إلى الترافع أمام القضاء من أجل الحصول على حقها، وقد نصت القواعد الشرعية على أنه: (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال)، ولما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ونصه: (من مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) (30/24). ولما جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع ما نصه: (لو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق) (3/419). ولما ورد في المنتهى من أنَّه (وما غرم رب دين بسببه: أي بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه، فعلى مماطل لتسببه في غرمه) (3/44). والخلاصة: أن الحكم محل الاعتراض لم يرفع الضرر الفعلي الواقع على موكلتي، ولم تقدر الدائرة القضائية ذلك الضرر الواقع بشكل صحيح. لذلك كله أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- نقض الحكم الصادر في الدعوى. 2- تمكيننا من الترافع أمام محكمة الاستئناف بموجب المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف. 3- الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية المقيدة لدى المحكمة التجارية بجدة برقم (6686) وتاريخ 02/06/1441هـ مبلغ قدره (353.935) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال. و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 19 / 10 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستأنف ضده او من يمثله وطلب المستأنف الحكم له بمبلغ المطالبة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة في الأتعاب المقدرة للمدعية محل نظر ذلك أنه لا يتناسب مع المبلغ المحكوم به ولا مع الجهد المبذول في الترافع مما يتعين معه إلغاء الحكم وإعادة تقدير الأتعاب وفق ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430662350 الصادر بتاريخ 1/8/1444 في القضية رقم 4470143286 والقضاء مجددا إلزام المدعى عليها وكالة القبطان الخليجي للسياحة بأن تدفع للمدعية شركة الراجحي للطيران المحدودة شركة شخص واحد مبلغًا قدره 300,000 ثلاثمائة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.