حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430668766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430668766

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722427 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430668766 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٢٤٢٧لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٧/١٠/٢٠هـ، ونشاطها التقسيط، وجرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلتها من الربح بنسبة (٤٠%)، ودفعت موكلتها للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالتقسيط، ولم تدفع لموكلتها شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٨هـ، وطالبت إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١/ سند قبض، برقم (٠٢٠١)، وتاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٣م، يتضمن مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، على مطبوعات (SASEC)، مذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ٢/ سند قبض، برقم (٢١٩٧)، وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٠م، يتضمن مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، على مطبوعات مجموعة (...) للتجارة والاستثمار، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى مجموعة (...) للتجارة والاستثمار)، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وأحيلت إلى الدائرة فباشرت نظرها على نحو ما ورد، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ وفيها: حضرت (...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالتبليغ رقم (٦٨٤١٠١٥٦)، لذا واستناداً على المادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد هذه الخصومة حضورية، وفي حال الحكم فيها فإنه يعد في حق المدعى عليها حضوري، وفي سبيل إعمال الدائرة مقتضى المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية الحاضرة عن دعواها أحالت إلى ما في صحيفة الدعوى، ثم قرّرت وكيلة المدعية قائلة: إنني أحصر دعواي هذه في طلب إلزام المدعى عليها أن تعيد لموكلتي رأس المال البالغ ٧٠.٠٠٠ريال، وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بالمتبقي وقدره ٥٠.٠٠٠ريال في مواجهة الشخص الممضي على السند المرفق في هذه الدعوى، هكذا قالت، وبطلب البينة من وكيلة المدعية أحالت إلى ما في ملف الدعوى، وباطلاع الدائرة عليه وجد سند قبض على مطبوعات المدعى عليها رقم (٠٢٠١) وتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١٥م وفيه بيانات مكتوبة بخط اليد: استلمنا من المكرم (...) مبلغ وقدره سبعون ألف ريال فقط لا غير وذلك مقابل مكتب (...) مساهمات ، وفيه ختم منسوب للمدعى عليها، وتوقيع منسوب لأمين صندوقها، ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، واستناداً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سلف، ولمّا كان طلب المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠ريال)، وهو رأس المال الذي دفعته المدعية للمدعى عليها في شركة مضاربة بين الطرفين، فإن هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعية تدعي أنها دفعت للمدعى عليها مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠ريال) على أن تقوم المدعى عليها بالعمل في هذا المال في نشاط البيع بالتقسيط، ويكون نصيب المدعية من الربح ما نسبته ٤٠%، وحيث طلبت المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المدفوع، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وحيث قدمت المدعية بينة على دفعها المبلغ المطالب به للمدعى عليها وهي سند قبض، برقم (٠٢٠١)، وتاريخ (١٣ / ٨ / ٢٠١٥م)، يتضمن استلام المدعى عليها من المدعية مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، مذيلاً بختم منسوبٍ للمدعى عليها، ولما جاء في المادة (٢٩ / ١) من نظام الإثبات ونصّها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولأن عقد المضاربة من العقود الجائزة، ولقد ثبت للدائرة استلام المدعى عليها رأس المال، فيلزمه رد رأس المال مع الأرباح أو المتبقي من رأس المال في حال الخسارة ما لم يتعدى أو يفرط، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة وهذه قرينة تؤكد دعوى المدعية، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه الترمذي ولأن الاستتار عن الجلسات القضائية والتخلف عنها لا يصح طريقاً لإضاعة حقوق الناس، أو التأخر في بذلها، أو إرهاقهم في تحصيلها، ولأن المدعية لم تطلب زيادة على ما دفعته للمدعى عليها وفق دعواها والبينة المقامة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية ما تدعيه، وتقضي بإلزام المدعى عليها به، وفق منطوقها الوارد أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والاستثمار سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره: سبعون ألف (٧٠.٠٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث