حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430661854

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646985/1444
رقم الحكم:4430661854
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646985 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430661854 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في ١/٨/١٤٤٤، حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وحيث أن هذه الجلسة تحضيرية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على الدعوى المرفقة في الطلبات، وكان نص الدعوى التي أحالت عليها: (بموجب عقد اتفاق الأتعاب المبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤١ه الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٩م (مرفق ــــــ ١) وكلت المدعى عليها المدعي بصفته محامي بموجب الوكالة رقــــم:(...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ه الصادرة من كتابة عدل سكاكا (مرفق ــــــــ ٢ صورة الوكالة) لتولي مهمة إقامة دعوى مطالبة مالية ضد شركة(...) للمقاولات والمطالبة بمبلغ وقدره:(١,٧٥٧,٦٦١) ريال وقيدت الدعوى لدى دائرتكم الموقرة برقم:(١٤١١/٣/ق لعام ١٤٤١ه) وتداولت بالجلسات إلى صدر الحكم لصالح المدعى عليها بكامل المبلغ المطالبة به بالدعوى وذلك بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١ه و أكتسب القطعية بمضي المدة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤١ه (مرفق ـــــــ ٣) صك الحكم. وحيث أنه وبموجب العقد المنوه عنه بعالية اتفق الأطراف على أن يكون استحقاق المدعي لقاء توليه المهمة الموكلة إليه بمبلغ وقدره (١٨٩,٠٧٩) مائة وتسعة وثمانون ألف وتسعة وسبعون ريال لا غير. سددت منها المدعى عليها مبلغ الدفعة الأولى كمقدم أتعاب مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وتبقى بذمتها مبلغ وقدره ١٥٩,٠٧٩ ريال تستحق عند صدور حكم نهائي بالدعوى. وذلك بحسب البند الثاني من عقد الأتعاب وحيث انه قد صدر الحكم النهائي وتم مطالبة المدعى عليها بموجب إشعار السداد المؤرخ في ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه (مرفق ـــــــ ٤) ولم تستجب. وعليه يكون المدعي مستحق لكامل أتعابه المتفق عليها بالعقد عملاً بقول الله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود). وقد تعذر الصلح بموجب رقم طلب الصلح (...) وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه (مرفق ــــــ ٥) ومن حيث اختصاص محكمتكم الموقرة بنظر الدعوى قد نصت المادة ٢٨/ ٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على الأتي " ـ نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية. لذا نلتمس من فضيلتكم الأتي: ــــــــ أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره: (١٨٣,٠٥٥.٨٥) مقابل المتبقي من أتعاب المحاماة المتفق عليها بعقد أتفاق الأتعاب المؤرخ في ٢٤/٠٢/١٤٤١ه ؛ مضاف إليه ضريبة القيمة المضافة بواقع (١٥%). ثانياً: إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى والمصروفات)، وبسؤالها عن حصرها لبيناتها أجابت بأنها الحكم والوكالة بالأتعاب وإشعار السداد وتقرير تعذر الصلح، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه يريد أن يعرض الصلح على المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (١٥٩٠٧٨) مئة وتسع وخمسون ألف وثمان وسبعون ريال وبعرض ذلك على المدعية وكالة قبلت بالصلح الذي عرضه المدعى عليه وكالة، عليه قررت الدائرة إثبات الصلح والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة الأولى كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) والمدعى عليه/(...)صاحب الهوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث