حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430679095
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470628315/1444
رقم الحكم:4430679095
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628315 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430679095 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٣١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١/ (...) الهوية الوطنية:(...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)، وتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢/ المدعى عليه أصالة. ٣- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة (رقم:(...)، وتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها:" إنه بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (نقل وتخليص بضائع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٣٢٠،٠٠٠) ثلاث مائة وعشرون ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٣٨ هـ، الموافق ٠٩ / ١٠ / ٢٠١٦ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٢،٩٤٨) اثنا عشر ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي استناداً على (مطابقة كشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٢،٩٤٨) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى الحاضرين فطلب وكيل المدعية السير في الدعوى والفصل فيها قضاء، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أرفق عبر المحادثة الكتابية جواب نصه التالي (١/ من حيث الشكل ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي صفة لأن المؤسسة محل الدعوى مباعة من عام ٢٠ / ٠١ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠١٧ م، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى المدعو / (...) هوية رقم (...) وقضي بصحة البيع بموجب الحكم التجاري الصادر بالصك رقم (٣٦٦٤) وتاريخ ١٤٤٠ هـ، وعليه إن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة فضلا أن المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية نصت على أن مسؤولية المالك القديم لا تسمع بعد خمس سنوات ونص الحاجه منها (ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)، ٢/ في الموضوع نوضح أن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا والمدعية ليس لها في ذمتي أي مبالغ من أي نوع في الفترة التي كنت مالك فيها للمؤسسة وبخصوص المستندات المقدمة منها فغير صحيحة ولا أعلم عنها وإنني أطعن عليها بالإنكار وفقا لنص المادة (٣٩) فقرة (٢) من نظام الإثبات التي نصت على أن عبء إثبات صحة المستندات بعد الإنكار تقع على المتمسك بها والتي نصت على أن " على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه"، نضيف فعلى ما سبق أن جميع أختام المؤسسة تم سرقتها وثابت ذلك من البلاغ رقم (٣٨٠٤٦٠٣٤٩٤) وتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٣٨ هـ، فضلا على أن طول الأمد بينة على عدم صحة الدعوى لأن الادعاء قائم على مديونية من سبع سنوات ولا يعقل عدم المطالبة بها)، ثم سألته الدائرة هل قام موكله باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية حين نقل المؤسسة إلى طرف آخر فطلب مهلة للرجوع لموكله فقبلت الدائرة طلبه وأمهلته مهلة قدرها يومان لتقديم بيان في ذلك وعليه قررت تأجيل الجلسة، وبتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" اشارة الى ما استفسرت عنه الدائرة بشان اخطار المدعى وفقا لنص المادة ٩ من نظام الاسماء التجارية نوضح أنه لم يتم إخطار المدعية لأن المدعية ليست مدينة لموكلي من الاساس ونص المادة التاسعة متعلقة بإخطار المدينين وفقا للمادة ونص الحاجة منها (ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى) وبخصوص النشر في الجريدة فإنه لم يتم"، وبتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه:" بعد تقديم واجب التقدير والاحترام لمقام فضيلتكم أتقدم بهذه المذكرة التعقيبية لرد المدعى عليه، أولاً: أقر المدعى عليه بقوله: (نوضح أنه لم يتم إخطار المدعية) وأضاف أيضاً: (وبخصوص النشر في الجريدة فإنه لم يتم) وعلى ذلك فإنه لم يتخذ الإجراء القانوني الصحيح وفقاً لنص المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية، ثانياً: أما بخصوص ما ذكر المدعى عليه: (المدعية ليست مدينة لموكلي من الأساس) فإنه غير صحيح وذلك لوجود تفويض من المدعى عليه للمدعي (مرفق لفضيلتكم)، إضافة لوجود مطابقة رصيد معتمدة ومختومة من المدعى عليه من قسم الإدارة المالية (مرفق لفضيلتكم)، فلا مجال للإنكار بعد ذلك"، وفي جلسة بتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه ووكيله، وبعد اطلاع الدائرة على ما ذكره المدعى عليه وكاله في الجلسة الماضية وما قدم من إجابة لسؤال الدائرة عليه قررت الدائرة السير في الدعوى موضوعا وبعد اطلاع الدائرة الإجابة الموضوعية المضمنة في جواب المدعى عليه في الجلسة الماضية تبين أنها غير ملاقية وعليه طلبت الدائرة الإجابة الملاقية من المدعى عليه أصالة فذكر أنه لا يعلم عن الورقة التي تستند عليها المدعية ولا يوجد عليها أي توقيع يخصه وأما الختم فهو مسروق وقد قدم بلاغ قبل هذه المديونية التي تدعيها المدعية وأنه ينكر هذه الدعوى وينكر علاقته بالمدعية ثم سألته الدائرة عن الختم الذي ختمت به المصادقة فذكر بأنه عائد لمؤسسته السابقة إلا أنه سرق منه وقدم أثر ذلك بلاغ للشرطة وغير أختامه بعد ذلك كما أضاف المدعى عليه بأنه أخطر جميع الدائنين قبل بيع المؤسسة كما أن التعامل التي تدعيه المدعية تم قبل أكثر من ست سنوات ولم تطالب المدعية به ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة ووكيله، ثم ذكر وكيل المدعية أن بلاغ الشرطة إنما كان وفق ما يذكره المدعى عليه بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٣٨هـ، وقد كانت المصادقات بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٣٨ هـ، مما يدل على أن الأختام كانت بحوزتهم حين المصادقة على الرصيد وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن ذلك لا يدل على أن المصادقة جرت قبل سرقة الأختام ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن آلية التعامل بين الطرفين وطريقتها فأجاب بأنه يوجد تفويض بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٣٩ هـ، صادر من الغرفة التجارية ومختوم وموقع من قبل المدعى عليه ومختوم بختم مؤسسته يفيد تفويض المدعية بإجراءات تخليص واستمهل لتقديم جميع مستنداته وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه:" نفيد فضيلتكم بأن بداية التعامل كان بموجب التفويض بالنقل والتخليص الصادر منهم ومدته سنة يبدأ بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، وينتهي بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٣٨ هـ، الموافق ١١ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، علماً بأن التفويض صادر على مطبوعاتهم ومصدقاً من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومختوم وموقع من قبلهم وكذا فإن التفويض مسجل ومعتمد في الجمارك وهذا التفويض يوافق فترة المطالبة إذ المطابقة محررة بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٣٨ هـ، الموافق ٢٤ / ٠١ / ٢٠١٧ هـ، ونفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه سدد بموجب شيك مبلغ (٣٢٠،٠٠٠) ألف على بنك (...) بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، يحمل رقم (٢٤٣) كسداد مقدم بعد التفويض (مرفق لفضيلتكم)، ونفيدكم بأن لدينا فواتير بقيمة المطالبة مستلمة وموقعة من قبل المدعى عليه، الفاتورة الأولى بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ٢٠١٦ م، وهي عبارة عن تخليص وقيمتها (٢٢٠،٧٤٨) ريال، والثانية بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ٢٠١٦ م، وهي عبارة عن نقل وقيمتها (١١٢،٠٠٠) ريال، والثالثة بتاريخ ٠٩ / ١٠ / ٢٠١٦ م، وقيمتها (٢٠٠) ريال، فيكون إجمالي مبلغ الفواتير (٣٣٢،٩٤٨) ريال، وبعد سداد مبلغ (٣٢٠،٠٠٠) ريال، المتمثل بالشيك يكون المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (١٢،٩٤٨) ريال، وهذا المبلغ هو محل المطالبة (مرفق لفضيلتكم ثلاث فواتير)"، وفي جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ التعامل بين الطرفين ذكر بأن التفويض صدر في ١٧ / ٠٩ / ١٤٣٧ هـ، وانتهى في ١٦ / ٠٩ / ١٤٣٨ هـ، بموجب ورقة التفويض الصادرة من المدعي عليها والمرفقة في الطلب في تاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، ثم وبعرض ما قدمه المدعي وكالة على المدعى عليه فيما ذكر في هذه الجلسة وفي الطلب الأخير المقدم من المدعية ذكر أنه فيما يتعلق بورقة التفويض فهو لا يعلم عنها وأما ما يتعلق بالشيك فهو لا يذكر تفاصيل الشيكات إذ أن الشيك المقدم قبل أكثر من ست سنوات ثم سألته الدائرة عن آلية إصدار الشيكات فذكر أنه يحررها المدير المالي ثم يقوم هو - المدعى عليه - بتوقيعها، ثم وبسؤال الأطراف عما يريدان إضافته قررا الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا مقداره (١٢،٩٤٨) ريال، تمثل قيمة المتبقي من نقل وتخليص بضائع للشركة المدعى عليها وحيث إن أساس هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين وفي تعامل تجاري؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث إن المدعية تستند في إثبات دعواها على ورقة تفويض صادرة من مؤسسة المدعى عليه – قبل بيعها – ومختوم بختمها ومصادق على صحتها من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مطابقة رصيد تضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه وفواتير صادرة من المدعية موقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليه، وشيكات صادرة من المدعى عليه للمدعية إجمالي مبالغها (٣٢٠,٠٠٠) ريال، ولما كان المدعى عليه يجيب عن الدعوى بعدم صفته لبيعه المؤسسة بما لها وما عليها بعد التعامل الذي تدعيه المدعية وبإنكاره لوجود أي علاقة مع المدعية، ولما كانت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٢٠ هــ نصت على أن:(من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)، وبما أن المدعى عليه لم يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة من نشر في الجريدة الرسمية؛ لذا فإن الصفة تنعقد بمواجهته دون النظر والتحقق من دفعه باستيفائه للشروط الأخرى الواردة في المادة، وعن الدفع الموضوعي ولما كان الثابت للدائرة وجود التعامل بين طرفي الدعوى بموجب ورقة التفويض المصادق عليها من غرفة التجارية الصناعية بالرياض وبموجب الشيكات المحررة من المدعى عليه للمدعية وبموجب الفواتير التي لم ينكر صحتها المدعى عليه وبموجب كذلك مطابقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها والمتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، فإن الدائرة تنتهي بمجموع هذه البينات وثبوت التعامل بين الطرفين مع إنكار المدعى عليه له إلى عدها بينة كافية للحكم للمدعية بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من سرقة بعض أوراقه وأختامه، إذ أن المدعى عليه يقر بصحة كون الختم عائد له، ولما لم يقدم البينة على وجود سرقة إذ أن مجرد الإبلاغ للشرطة لا يكفي لإثبات دفعه فضلا عن أنه لم يدع التزوير حيال الختم الوارد في المصادقة، ولما نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤ هــ- على أن: "٢- إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير". وبما أنه لم يتخذ هذا الطريق ولثبوت التعامل بموجب البينات السابقة المشار لها فإن الدائرة تطمئن لصحة صدور المطابقة من المدعى عليه، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، كما أن دفعه في أنه كونه المؤسسة بيعت بما لها وما عليه فإن هذا الاتفاق إنما يسري بين طرفيه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: إلزام (...) الهوية الوطنية:(...) بأن يدفع لــ/ شركة (...) للنقليات السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٢.٩٤٨) اثنا عشر ألف ريال وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالا، والله الموفق.