حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430667690

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470722955/1444
رقم الحكم:4430667690
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722955 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430667690 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٢٩٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جرى قيدها، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بقوله: (لقد تم التعامل مع المدعى عليها بقيام موكلتي بتوريد قطع ومعدات صناعية لصالح الشركة المدعى عليها، ونتج عن هذا التعامل عدم سداد المدعى عليها المبالغ المستحقة عليها لصالح موكلتي، وقد تم التواصل لحل الموضوع وديًا بين الطرفين واستعدت المدعى عليها بالسداد وذلك وفقا للاتفاقية المؤرخة في ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، ويوجد مصادقة رصيد بتاريخ ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، بمبلغ وقدره(٦،٩٤٨،٨٠٩) ستة ملايين وتسع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي، وقد تضمنت الاتفاقية جدولة المبلغ على دفعات ولكن المدعى عليها لم تلتزم بسداد أي دفعة حتى الآن رغم المحاولات الجاهدة من موكلتي والتواصل مع المدعى عليها عدة مرات قبل تقييد هذه الدعوى. لذا أطلب من فضيلتكم الاتي: ١/إلزام المدعى عليها بدفع (٦،٩٤٨،٨٠٩) ستة ملايين وتسع مئة وثمانية وأربعون ألف وثمان مئة وتسعة ريال سعودي، ٢/ الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أضرار التقاضي (٦٩٤،٨٨٠) ست مئة وأربعة وتسعون ألف وثمان مئة وثمانون ريال سعودي)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، بذات مبلغ المطالبة + اتفاقية الصلح المؤرخة في ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، والموضح فيها جدولة المبلغ محل المطالبة والمنصوص فيها على حلول كامل الأقساط في حال عدم سداد المدعى عليها لأي قسط، كما أقرر بأنني اكتفي بما قدمت وأطلب الفصل في القضية، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٦،٩٤٨،٨٠٩) ستة ملايين وتسع مئة وثمانية وأربعون ألف وثمان مئة وتسعة ريال سعودي تمثل قيمة قطع ومعدات صناعية تم توريدها لصالح الشركة المدعى عليها، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى. وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ، وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، بذات مبلغ المطالبة وهي موقعة ومختومة من المدعى عليها، كما قدم اتفاقية صلح بين الطرفين مؤرخة في في ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م تضمنت جدولة مبلغ المطالبة، وقد تضمن البند الثالث حلول جميع الأقساط في حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة، واستناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات التي نصت على" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، " ولقرينة تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وتنتهي إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.٩٤٨.٨٠٩) ستة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وتسعة ريالات. ثانيا / إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث