حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430671610

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470073623/1444
رقم الحكم:4430671610
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470073623 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430671610 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٣٦٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي مصنع (...)، سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) تضمنت: "أولاً: الوقائع:١-٢: بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١م تم إقامة دعوى قضائية من قبل موكلتنا مصنع (...) ضد المدعى عليها مؤسسة (...) (مياه (...)) بدعوى رقم ٤٢٩٥١٠٥ امام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان، وذلك بشأن قيام المدعى عليها بتقليد النموذج الصناعي لموكلتنا مياه (...)، واثناء سير الدعوى عرض قاضي الدائرة الصلح على الأطراف وبعد مناقشات بين اطراف الدعوى ومحاولات اقناع من قبل المدعى عليها لموكلتنا بالصلح تمت الموافقة من قبل موكلتنا بالصلح وذلك وفقاً لبنود خاصه تلتزم المدعى عليها بها من ضمنها قيام المدعى عليها بتغيير الوان النموذج الصناعي المقلد الى نموذج جديد يمنح المدعى عليها هوية خاصة بها وان لا تعود الى النموذج القديم نهائياً وفي في حال مخالفة المدعى عليها (مؤسسة (...)، مياه (...)) للمواد المنصوص عليها في هذه اتفاقية الصلح التي تم توثيقها قضائياً بأي شكل من الأشكال يلتزم بدفع مبلغ وقدره " ١٠,٠٠٠,٠٠٠" ريال (عشرة مليون ريال). (مرفق لفضيلتكم اتفاقية الصلح) ٢-١: بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣ه صدر صك ومضمونه (حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين، والاجراء بمضمونه، وإلزام الأطراف بمقتضاه). ٣-١: بعد صدور الحكم قامت المدعى عليها (مؤسسة (...) "مياه (...)") بمخالفة البنود التي تم الاتفاق عليها في وثيقة الصلح التي تم توثيقها قضائياً، وذلك بتقدمها للهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢١م لتسجيل علامتها التجارية رقم (...) بغير الألوان التي تم الاتفاق عليها في محضر الصلح (مرفق طلب تسجيل العلامة الجديدة المخالفة للاتفاقية). اذ نصت المادة الخامسة من اتفاقية الصلح على" يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليه) بالنموذج الصناعي الجديد لمنتجه، والذي يمنحه هوية خاصة به..." (مرفق لفضيلتكم العلامة التي تم الاتفاق عليها)، وعلى عكس ذلك حيث ان العلامة التجارية التي طلبت المدعى عليها تسجيلها الوانها مختلفة عن التي تم الاتفاق عليها بمحضر الصلح وفي الواقع تتشابه بشكل كبير عن العلامة المقلدة سابقاً، مما أدى الى الوقوع بذات النزاع السابق للصلح، وقد نصت المادة السادسة من اتفاقية الصلح على "الشرط الجزائي: في حال مخالفة الطرف الثاني (مؤسسة (...)) للمواد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأي شكل من الاشكال يلتزم بدفع مبلغ وقدره "١٠,٠٠٠,٠٠٠ريال" (عشرة مليون ريال)" ثانياً: الطلبات: ١-٢: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره "١٠,٠٠٠,٠٠٠ريال" (عشرة مليون ريال) نتيجة مخالفتها لبنود اتفاقية الصلح. ٢-٢: إلزام المدعى عليها بالألوان التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية الصلح" انتهت صحيفة دعواه. فباشرت الدائرة نظر القضية وحضر (...)، سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن مصنع (...) بالوكالة الصادرة من كتابة عدل جنوب الرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٦هـ وحضرت (...)، سعودية الجنسية، حاملة الهوية رقم (...) بصفتها وكيلًا عن مؤسسة (...) بالوكالة الصادرة من الوكالات الالكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته وبعرض الدعوى على المدعى عليه، وسؤاله الجواب، قدمت جوابها عبر الطلبات برقم (٤٤١٠٣٩٦٩٣٥) وتضمن ما نصه [ما ذكرته المدعية من الدعوى المقامة منها والصلح الصادر في تلك الدعوى وتسجيل موكلتي للعلامة المشار إليها صحيح، وأما أن موكلتي خالفت الصلح فغير صحيح، والصحيح ما يلي: أولا: أن الصلح محل تلك الدعوى ألزم موكلتي بالتصرفات التالية: ١- التوقف عن طرح المنتجات المقلدة بالسوق بالشكل المعترض عليه. ٢-التوقف إنتاجها بالشكل المعترض عليه. ٣-التوقف عن بيعها بالشكل المعترض عليه. ٤-التوقف عن تسويقها بالشكل المعترض عليه. ٥- التوقف عن تعبئتها من شركة (...). ٦- الالتزام بالنموذج الصناعي الجديد لمنتجه -أي المياه-. وبالنظر فيما سبق فإن موكلتي لم تقم بطرح ولا إنتاج ولا بيع وتسويق، كما توقفت عن تعبئتها لدى الشركة المشار إليها، كما التزمت بالنموذج المتفق عليه، فما علاقة تسجيل العلامة بما سبق؟ ثانيا: أن تسجيل العلامات خارج عن العقد محل المصالحة، فلم يرد في العقد ما يمنع موكلتي من ذلك، وإن فُرض جدلا ورود تسجيل العلامات فإن مدار الصلح كان حول المياه فقط، فقد نص التمهيد على أن نشاط المدعية تصنيع المياه وبيعها وتصديرها وأن موكلتي التي تمارس بيع المياه المعبأة بأنواعها قلدت المدعية، كما ورد في الصلح صور للمياه المقلدة والمياه المتفق عليها، وكله يحوم حول المياه ولا يخرج عنها، والرخصة التي قامت موكلتي بتسجيلها بعد الصلح هي بالرقم: (...) والتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ هي للعصيرات ولا تشمل المياه، إنما حُصرت فيما دونها من عصيرات ومشروبات رياضية وغيرها، وليس فيها المياه (مرفق ١) وعليه فما وجه المخالفة والحال ما ذكر؟ ثالثا: لو فُرض جدلا وتجاوزا أن الصلح يمنع من تسجيل العلامات أيضا وأن العلامة التي قمنا بتسجيلها شملت المياه -وهذا غير صحيح- فإن غاية العقد ألا تعود موكلتي لتقليد المدعية، إذ نص على: (ولا يعود المنتج السابق المقلد نهائيا)، والعلامة محل الترخيص فضلا عن عدم المنع من تسجيلها وفضلا عن أن المنع متعلق بالمياه؛ فإنها ليس فيها ما يشابه علامة المدعية بل هي نفس العلامة المتفق عليها مع تغميق درجة اللون فقط، فما وجه الشبه؟ ولا يخفى أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. رابعا: أن المدعية سبق أن قدمت اعتراضها على تسجيلنا العلامة محل النزاع وذكرت في اعتراضها الصلح المشار إليه وذكرت أن هذا من قبيل الاعتداء إلا أن الهيئة رفضت الاعتراض لعدم وجود أي وجه شبه في العلامة الجديدة. وختاما فإن المدعية جارت في الخصومة واعتدت عدة مرات على موكلتي، وكأنها لم تنشأ إلا لمراقبتها وإشغالها، فأقامت الدعوى الأولى فاصطلحنا هروبا من جورهم -رغم عدم التسليم بكوننا مقلدين-، ثم للمرة الثانية قدمت التماسا على الحكم بالصلح فقوبل بالرفض، ثم للمرة الثالثة قدمت اعتراضا لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية فقوبل أيضا بالرفض، ثم للمرة الرابعة أقامت دعوى جديدة لدى دائرتكم بالرقم: (٤٣٩٤٣٣٢٤٥) وانتهت بعدم القبول، ثم للمرة الخامسة أقامت هذه الدعوى رغم عدم وجاهتها، فكيف تُدخل مجرد تسجيل العلامة في مخالفة العقد رغم أي نص في العقد عليه؟! وكيف تكيّف تسجيل علامة للعصيرات مخالفة للعقد المحصور في المياه!! لذا فإن ما قامت به المدعية هو من الجور الموجب للتعويض، ولا يخفى أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، أما الخطأ فقيام المدعية برفع هذه الدعوى البين بطلانها، وأما الضرر المتحقق فهو أن موكلي تكبد أتعاب محاماة هي ١٠% من مبلغ المطالبة وهي بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال حسب العقد المبرم بين المدعى عليه والمحامي، وأما العلاقة السببية فهي أن هذه التكاليف التي تكبدها أتعابا تدور وجودا وعدما مع هذه الدعوى، لذلك كله الموضح لحق موكلي في التعويض عما غرمه ولأن من السياسة الشرعية إيقاف المبطلين عن إبطالهم؛ أطلب ما يلي: ولذلك كله أطلب ما يلي: ١- رفض الدعوى. ٢- إلزام المدعية بما غرمه موكلي أتعابا للمحاماة بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال.] انتهت مذكرتها. وبسؤال المدعى عليها عن العلامات التي سجلتها لدى الملكية الفكرية؟ فأجابت بقولها: "لدينا علامتين، الأولى برقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ وهي التي اتفقنا عليها أثناء الصلح، وهي المتعلقة بالمياه. أما الثانية فهي برقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ وهي تتعلق بالمرطبات ولا تشمل المياه" هكذا قالت. وأرفقت صورة منهما جرى ضمها بملف القضية وبعرض هاتين العلامتين وصورة التسجيل المقدمة من المدعى عليها على المدعي، وسؤاله عن أي العلامتين ينازع فيها، أجاب بقوله: "هي العلامة الثانية التي تحمل الرقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ " هكذا قال. كما قدم المدعي طلبًا برقم (...) وتاريخ ٢١-٠٣-١٤٤٤هـ والذي جاء فيه (مرفق لفضيلتكم تقدم المدعى عليها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بطلب تسجيل علامة تجارية بغير التي تم الاتفاق عليها في الصلح) وبسؤال المدعي عن صورة تسجيل العلامة التجارية الخاصة بموكلته، أرفقه وعند وصول القضية لهذا الحد، قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه ثم جرى من الدائرة الاطلاع على شهادة تسجيل العلامة التجارية التابعة للمدعية، والمقيدة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...) وتضمنت في المنتجات أو الخدمات المرخص لها باستعمالها [ (البيرة شراب الشعير والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، ومشروبات مستخلصة من الفواكه، وأشربة ومستحضرات أخرى لتحضير المشروبات] اهـ كما جرى من الدائرة الاطلاع على شهادة تسجيل العلامة التجارية التابعة للمدعى عليها، والمقيدة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...) وتضمنت في المنتجات أو الخدمات المرخص لها باستعمالها [ (البيرة (شراب الشعير) والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، ومشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لتحضير المشروبات] اهـ وتظهر الألوان والشكل الوارد في العلامة مشابهة لحد التطابق للألوان التي أرفقها المدعي ويذكر أنه تم الاتفاق عليها في الصلح. كما جرى من الدائرة الاطلاع على شهادة تسجيل العلامة التجارية التابعة للمدعى عليها، والمقيدة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...) وتضمنت في المنتجات أو الخدمات المرخص لها باستعمالها [ خلاصات فواكه غير كحولية، بيرة، بيرة الزنجبيل، بيرة شعير منبت (ملت)، ماء الشعير، مشروبات عصير فواكه غير كحولية، مشروبات مصل اللبن، تجهيزات لصنع المشروبات الخالية من الكحول، خلاصات خالية من الكحول لصنع المشروبات، عصير فواكه، عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات، عصير عنب، ليموناضة، خلاصات من عشبة الدينار تستخدم لصنع البيرة، عضير خضراوات [مشروبات]، عصير فاكهة مركز لعمل الليمونادا، ماء شعير منبت (ملت)، عصير عنب غير مخمر، شراب اللوز، ماء الصودا، عصير فاكهة مثلج، عصير طماطم [مشروبات]، مشروبات غير كحولية، أقراص محلاة للمشروبات الفوارة، مساحيق للمشروبات الفوارة، شراب الفشاغ [مشروب غير كحولي]، مشروبات فاتحة للشهية غير كحولية، كوكتيلات غير كحولية، شراب فواكه غير كحولي، مشروبات تواترية، عصير تفاح غير كحولي، كفاس، مشروبات غير كحولية أساسها العسل، عصير الفواكه، مشروب الألوة فيرا غير الكحولي، كوكتيل أساسه البيرة، مشروبات الصويا، بخلاف بدائل الحليب، المشروبات الرياضية الغنية بالبروتين، المشروبات الأرز، بخلف بدائل الحليب، مشروبات غير كحولية بنكهة القهوة، مشروبات غير كحولية بنكهة الشاي، مشروبات غازية، بيرة قوية، مشروبات الطاقة، مشروبات غير كحولية بالفاكهة المجففة، بيرة ممزوجة بالليمون] اهــ كما جرى من الدائرة الاطلاع على الصلح بين الطرفين في القضية المشار إليها، ووجدته يتضمن ما نصه [حيث إن الطرف الأول (شركة (...)) قامت باتباع كافة الإجراءات النظامية لتسجيل النماذج الصناعية والعلامة التجارية، وذلك لاستعمالها على الوجه المشروع في نشاطها التجاري وهو تصنيع المياه وبيعها وتصديرها، وحيث تفاجئ الطرف الأول بقيام الطرف الثاني (مؤسسة (...) المالك للعلامة التجارية "مياه (...)") والتي تمارس نشاط البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها، قد قامت بتقليد النموذج الصناعي من حيث الغلاف اللاصق و وشكل العبوه لكافة الأحجام و تصميم الكراتين والألوان و قد قامت أيضا بتقليد العلامة التجارية من حيث الألوان حيث أن الشكل النهائي لمنتجات الطرف الثاني توحي المستهلك بأنها منتجات الطرف الأول، وعليه تقدم الطرف الأول شركة (...) بدعوى قضائية ضد الطرف الثاني و تم قيدها برقم (١٠٥) لعام ١٤٤٢هـ لدى الدائرة التجارية الأولى بالدوائر التجارية بالمحكمة العامة بمدينة جازان، وبعد مناقشات بين الطرفين للوصول لحل ودي للنزاع القائم، تم الوصول الى اتفاق صلح بين الطرفين وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و نظاماً و ذلك وفقاً للمواد التالية:المادة الأولى: يعتبر التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويقرأ ويفسر على أساسه. المادة الثانية: يلتزم الطرف الثاني بالتوقف الفوري في تسويق وطرح المنتجات المقلدة لمنتجات الطرف الأول. المادة الثالثة: يلتزم الطرف الثاني بعدم طرح المنتج المقلد أو انتاجه أو بيعه أو تسويقه بالشكل المعترض عليه من قبل الطرف الأول بدءاً من تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية بين الطرفين قضائياً.المادة الرابعة يلتزم الطرف الثاني بعدم تعبئة مياه (...) في (شركة (...))،من بعد تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م وللطرف الثاني الحق بالتعبئة مياه (...) في أي مصنع اخر يختاره وفقاً للشكل الجديد للنموذج الصناعي، وذلك لقيام شركة (...) بتقليد منتجات الطرف الأول وتوجد قضايا منظورة في القضاء. المادة الخامسة: يلتزم الطرف الثاني بالنموذج الصناعي الجديد لمنتجه والذي يمنحه هوية خاصه به، ولا يعود الى المنتج السابق المقلد نهائياً. المادة السادسة: الشرط الجزائي: في حال مخالفة الطرف الثاني (مؤسسة (...)، مياه (...)) للمواد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال يلتزم بدفع مبلغ وقدره" ١٠,٠٠٠,٠٠٠ريال" (عشرة مليون ريال). المادة السابعة: التوثيق: بعد توقيع الأطراف على الاتفاقية يتم ارسالها الى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان وذلك لتوثيق الصلح قضائياً. المادة الثامنة: انتفاء الجهالة: لا يجوز للطرف الثاني الطعن بجهالة او انكار هذه الاتفاقية وذلك منذ التوقيع عليها وتصبح سارية المفعول عند توقيعها من الطرفين. المادة التاسعة: النسخ: حررت هذه الاتفاقية من تسع مواد على نسختين أصل، يستلم كل طرف النسخة الخاصة به.)] اهـ وعليه وبعد المداولة، أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بشرط جزائي تم الاتفاق عليه بصلح في القضية رقم (٤٢٩٥١٠٥) والمنظورة لدى هذه الدائرة، واستنادا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي أقام دعواه يطلب إلزام المدعى عليها بتنفيذ الشرط الجزائي المتفق عليه في الصلح المثبت لدى هذه الدائرة بالقضية رقم (٤٢٩٥١٠٥) بدفع مبلغ عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وذلك لكون المدعى عليها خالفت أحد البنود المتفق عليها بالصلح، وذلك بتسجيل ألوان مخالفة لما تم الاتفاق عليه وذلك بشهادة تسجيل العلامة التجارية ذات الرقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ، وحيث أقر المدعى عليه بالصلح وأقر بتسجيله هذه العلامة، ودفع بأنها لا تتعلق بالمياه وغير مشمولة بالصلح، بل متعلقة بمرطبات أخرى، وأرفق العلامة ذات الرقم (...) وقال بأنها هي المتعلقة بالمياه والصلح المبرم بين الطرفين، فجرى من الدائرة الاطلاع على الصلح المبرم بين الطرفين، فوجدته تضمن في تمهيده ما يصرح بأن النشاط ومحل النزاع متعلق بمنتجات المياه المعبأة. كما جرى الاطلاع على العلامة التابعة للمدعية برقم (...) فوجدت نشاط استعمالها محصور على المياه كما هو مدون في ضبط، كما وجدت أن العلامة التي تذكر المدعية أن المدعى عليها خالفت بها الصلح، وهي ذات الرقم (...) فلم أجد فيها شيئًا يتعلق بالمياه أو يتعلق بالنشاطات المذكورة في شهادة تسجيل علامة المدعية، مما يظهر أن العلامتين في نطاقين مختلفين، وأن العلامة رقم (...) لا علاقة لها بما ورد في الصلح، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها منها. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430671610 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٣٦٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه تم إقامة دعوى قضائية من قبل موكلتنا ضد المدعى عليها وذلك بشأن قيام المدعى عليها بتقليد النموذج الصناعي لموكلتنا مياه (...)، واثناء سير الدعوى عرض قاضي الدائرة الصلح على الأطراف وبعد مناقشات بين اطراف الدعوى ومحاولات اقناع من قبل المدعى عليها لموكلتنا بالصلح تمت الموافقة من قبل موكلتنا بالصلح وذلك وفقاً لبنود خاصه تلتزم المدعى عليها بها من ضمنها قيام المدعى عليها بتغيير الوان النموذج الصناعي المقلد الى نموذج جديد يمنح المدعى عليها هوية خاصة بها وان لا تعود الى النموذج القديم نهائياً وفي في حال مخالفة المدعى عليها للمواد المنصوص عليها في هذه اتفاقية الصلح التي تم توثيقها قضائياً بأي شكل من الأشكال يلتزم بدفع مبلغ وقدره " ١٠,٠٠٠,٠٠٠" ريال (عشرة مليون ريال) وصدر صك ومضمونه (حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين، والاجراء بمضمونه، وإلزام الأطراف بمقتضاه و بعد صدور الحكم قامت المدعى عليها بمخالفة البنود التي تم الاتفاق عليها في وثيقة الصلح التي تم توثيقها قضائياً، وذلك بتقدمها للهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢١م لتسجيل علامتها التجارية رقم (...) بغير الألوان التي تم الاتفاق عليها في محضر الصلح اذ نصت المادة الخامسة من اتفاقية الصلح على" يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليه) بالنموذج الصناعي الجديد لمنتجه، والذي يمنحه هوية خاصة به وعلى عكس ذلك حيث ان العلامة التجارية التي طلبت المدعى عليها تسجيلها الوانها مختلفة عن التي تم الاتفاق عليها بمحضر الصلح وفي الواقع تتشابه بشكل كبير عن العلامة المقلدة سابقاً، مما أدى الى الوقوع بذات النزاع السابق للصلح، وقد نصت المادة السادسة من اتفاقية الصلح على "الشرط الجزائي: في حال مخالفة الطرف الثاني للمواد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأي شكل من الاشكال يلتزم بدفع مبلغ وقدره "١٠,٠٠٠,٠٠٠ريال" (عشرة مليون ريال) واختتم صحيفته بطلب ما يلي ١ - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره "١٠,٠٠٠,٠٠٠ريال" (عشرة مليون ريال) نتيجة مخالفتها لبنود اتفاقية الصلح ٢- إلزام المدعى عليها بالألوان التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية الصلح، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها منها، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب الحكم بإعادة النظر في الدعوى، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٣هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ، وباطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان في القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٣٦٢٣ لعام ١٤٤٤هـ والمؤرخ في ٨ / ٦ / ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها منها ؛ لما هو مبين بالأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث