حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430675608
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470128267/1444
رقم الحكم:4430675608
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128267 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430675608 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٨٢٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص هذه الدعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أجهزة ومعدات كهربائية لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٠٠،٢٩١.٤٤) مائة ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٠٠،٢٩١.٤٤) مائة ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠٠،٢٩١.٤٤) مائة ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠٠،٢٩١.٤٤) مائة ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطله في السداد مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالةً بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال على ما ورد في لائحتها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلةً لتقديمها، فأمهلته الدائرة مدة خمسة أيام لتقديمها، وعليه رُفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالةً بموجب الوكالة رقم (...) وذكر وكيل المدعية أنه قام بتقديم التحرير للدعوى قبل الجلسة السابقة، ويطلب إضافة التحرير لوجود خلل في إدخال التواريخ وقد جاء في دعواه ما نصه: (إنه بتاريخ ١٦\١٠\١٤٤٣هـ، اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها أجهزة ومعدات كهربائية على النحو التالي: ١- جهاز الحقن الأولي ٢- جهاز مقاومة الاتصال ٣- جهاز سفركر. وذلك لمدة(١٧) سبعة عشر شهراً ميلادياً وثمانية وعشرين يوماً وقيمة الأجرة الإجمالية (٣٠٦،٧٤٦.٦١) ثلاثمائة وستة ألاف وسبعمائة وستة وأربعون ريال و واحد وستون هللة، بموجب ثلاثة أوامر شراء صادرة من المدعى عليها: الأول: برقم ١١٤٣-٢٠، وتاريخ ٠٦\٠٧\٢٠٢٠م، والثاني برقم: ١١٣٤-٢١ وتاريخ ٠٧\٠٢\٢٠٢٠م، والثالث برقم: ٥-١١٣٥-٢١ وتاريخ ١٨\٠٤\٢٠٢١م، وقد أصدرت المدعية للمدعى عليها اثنا عشر فاتورة بمبلغ إجمالي وقدره (٣٠٦،٧٤٦.٦١) ثلاثمائة وستة ألاف وسبعمائة وستة وأربعون ريال و واحد وستون هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ (٢٠٦،٤٥٥.١٧) مائتان وستة الاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبعة عشر هللة، والمتبقي في ذمتها مبلغاً حالاً وقدره (١٠٠،٢٩١.٤٤) وكتابة ً مائة الف ومائتان وواحد وتسعون ريالاً وأربعة واربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣هـ،الموافق ٠٦/١٢/٢٠٢١م، وحاولت المدعية الصلح مع المدعى عليها إلا أنه تعذر الصلح بموجب محضر تعذر الصلح من منصة تراضي بعد جلوس ثلاث جلسات ورفضت المدعى عليها الصلح (مرفق٣). الطلبات: ١- عليه نطلب منكم إلزام المدعى عليها بدفع مبالغ الأجرة الحالة، وقدرها (١٠٠،٢٩١.٤٤) وكتابة ً مائة الف ومائتان وواحد وتسعون ريالاً وأربعة واربعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أضرار التقاضي مبلغاً وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وذلك عن أتعاب المحاماة)، ثم طلبت منه الدائرة إعادة إرسال المرفقات كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إعادة تقديم رده على هذه اللائحة، وعليه رُفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، وأفهم أطراف الدعوى تبادل المذكرات عبر النظام، ولدراسة القضية تم تأجيل ورفع الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ، وملخصها:... في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). وعند وصول الدعوى لهذا الحد قرر الطرفان بقولهما إننا اتفقنا على ما يلي: (١- يلتزم المدعى عليه شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تسلم ل/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال. يعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين) ونطلب إثبات هذا الصلح هكذا قررا. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (١٠٠،٢٩١.٤٤) مائة ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله، مقابل تأجير المدعية للمدعية أجهزة ومعدات كهربائية، كما يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. مقابل أتعاب المحاماة. وبما أن وكيلا طرفي الدعوى اصطلحا على الآتي: (١- يلتزم المدعى عليه شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تسلم ل/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال. يعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين) وطلبا إثبات ذلك وإنهاء الدعوى بموجبه، وبما أن ذلك يُعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعة، وكما قال الله عزّ وجل: (والصلح خير)، ولقوله عليه السلام: (الصّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحـــلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، ألا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً)، ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل على ما يُعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام طرفي الدعوى به. نص الحكم: الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.