حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430702545

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470758863/1444
رقم الحكم:4430702545
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758863 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430702545 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٨٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للعبوات الغذائية المدعى عليه: شركة (...) للأغذية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) وكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مطبوعات تجارية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٩٠٩.٥٠) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الدين مما أدى إلى (غرم صاحب الحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٠٩.٥٠) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٠٩.٥٠) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٢.٥٩٠ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للأغذية المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للعبوات الغذائية رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٥,٩٠٩.٥٠ خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريالات وخمسون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ٢.٥٩٠ ألفان وخمسمئة وتسعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث