حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430676434

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470208044/1444
رقم الحكم:4430676434
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208044 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430676434 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨٠٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (....) المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (١٩٥,٩٨٨.٣٥) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، سُدد منه (١٢٧,٠٢٨.٥٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانية وعشرون ريالاً وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ المتبقي على دفعات. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها تسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٦٨,٩٥٩.٨٥) ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٥٦,١٩٤.٧٠) ستة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريالاً وسبعون هللة ممهورة بختم مؤسسة مها محمد الخميسي التجارية. ٢- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١٩,٤٠٢.٦٥) تسعة عشر ألفًا وأربعمائة واثنان ريالاً وخمسة وستون هللة ممهورة بختم مؤسسة التموين الذهبية التجارية. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: مطالبة المدعي بصورة من العقد الذي يدعي وجوده بين الطرفين، حيث إنه لا يوجد عقد بين أطراف الدعوى. والمبالغ التي ذكرت في الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وأن الرصيد حتى تاريخ الدعوى غير مطابق بين حسابات موكلته وحساباتهم، نتيجة لعدم تسجيل المبالغ التي تسددت من موكلته، وتسليمها للمندوب الرسمي للشركة، وأن سند القبض الرسمي صادر من الشركة ومسجل به الرقم الضريبي والسجل التجاري، كما وأن المندوب الذي تسلم المبلغ هو نفس المندوب الذي تم الشراء منه، ويقوم بتوريد البضاعة لموكلته، ويتم السداد نقداً وفقاً لسندات قبض صادرة من شركة المدعي. وبالرغم من أن الشركة محددة في كشف الحساب الصادر منهم، أن الحد الائتماني لموكلته (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، فكيف وصل الرصيد إلى هذا المبلغ؟ وهذا يؤكد أن المبالغ المسددة من العملاء للشركة لم تسجل، وليس هناك من نظام محاسبي لعملية التوريد والتحصيل في الشركة وأن هذا ليس من مسؤولية موكلته. وقدم سنداً لجوابه: عدد (٣) سندات قبض محررة على مطبوعات المدعية. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: رفض كافة ما دفع به المدعى عليه وكالة، إذ أنها أقوال مرسلة غير صحيحة تفتقر إلى الدليل والسند، وذلك لإقرار المدعى عليها بصحة رصيد المديونية بالتوقيع والتمهير على مطابقات الأرصدة المرفقة. وما ذكره من عدم وجود العقد فهو صحيح، إضافة إلى أن موكلته تتملص من السداد. وتمسك بطلباته في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن السندات القبض المقدمة من وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: لجأت المدعى عليها إلى خداع وإكراه موظف المدعية وذلك بالإلحاح عليه لتحرير سند القبض رقم (١٤٧٥٤٨) وتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠٢٢م. ووفقاً للثابت بمستندات موكلتي فإن جميع المبالغ المستلمة من المدعى عليها قد تم قيدها بسجلات موكلتي وهي خارج مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى. أما سندات القبض رقم (١٤٧٧٦٠) و (١٤٤٧٣٠) فصحيح وتم استلام المبلغ. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: كلام المدعي غير صحيح، إنما تم استلام السند من المندوب طوعاً ولم يتم إجباره على ذلك حسب قول المدعي وكالة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٦٨,٩٥٩.٨٥) ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. مقابل بيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية. بالإضافة إلى لتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً. وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة محرر عادي عبارة عن مطابقة على مطبوعات المدعية. وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي، ولا ينكر استحقاق المدعية لمبلغ قدره: (٦٨,٩٥٩.٨٥) ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. وإنما انحصر دفعه بسداد موكلته لكامل مبلغ المطالبة مقدما في سبيل إثبات ذلك سندات القبض محررة على مطبوعات المدعية. وبما أن وكيل المدعية أقر بصحة السندات القبض المحررة على مطبوعات موكله واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعية أن المدعى عليها لجأت إلى خداع وإكراه موظف المدعية وذلك بالإلحاح عليه لتحرير سند القبض. إذ أن ما دفع به وكيل المدعية مما تراه الدائرة عذراً غير مقبول، وبما أن الأصل في ذلك مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ولا يسوغ الاستناد على تجاوزات التابع في دحض سلامة التعامل مع الغير لا سيما للتابع الرجوع على عامله بهذه التجاوزات. مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث