حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430679128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430679128

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470459792لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430679128 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٥٩٧٩٢لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١/ (.....) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (......)وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ، صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل). ٢/ المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: إنه بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٣٠ هـ، الموافق ٠٥ / ٠٥/ ٢٠٠٩ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلاديا وقيمة الأجرة (٢٠١,١٤٠) مئتان وألف ومائة وأربعون ريالا سعوديا،على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستة عشر قيمتها (١,٦٧٣)ألف وست مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، الحالة بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٣١ هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٧٩,٩٥٥) تسعة وسبعون ألف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٣٠ هـ، الموافق ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٠٩ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٣٠ هـ،الموافق ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٠٩ م،ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٣١ هـ،الموافق ٠٨ / ٠٨ / ٢٠١٠ م، حتى ٢٠ / ٠٩ / ١٤٣٣ هـ، الموافق ٠٨ / ٠٨ / ٢٠١٢ م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٩,٩٥٥) تسعة وسبعون ألف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريالا سعوديا، عن الفترة من ٢٧ / ٠٨ / ١٤٣١ هـ، الموافق ٠٨ / ٠٨ / ٢٠١٠ م/ إلى ٢٠ / ٠٩ / ١٤٣٣هـ، الموافق ٠٨ / ٠٨ / ٢٠١٢ م ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكرت بأن الفترة المطالب عنها هي من تاريخ ٠٨ / ٠٨ / ٢٠١٠ م، حتى تاريخ ٠٨ / ٠٤ / ٢٠١٢ م، وأن المدعى عليه سدد قيمة العقد سوى مبلغ قدره (٧٩،٩٥٥) ريال، وتطلب إلزامه بسداد هذه المبلغ وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها لنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم سألت الدائرة عن سبب تأخر المدعي في المطالبة بالحق المدعى به حيث مضى أكثر من عشر سنوات من تاريخ نشوئه فذكرت أنه بسبب تغير إدارة الشركة إذ أن الإدارة الجديدة بدأت بالرجوع على المدينين السابقين ثم طلبت منها الدائرة حصر بيناتها فحصرتها بالعقد وكشف الحساب وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم ذكرت وكيلة المدعية أنها تعدل مبلغ مطالبة موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد بمبلغ قدرة (٧٥،٩٥٥) ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا فذكر أن دعوى المدعية غير صحيحة إذ أنه سلم المدعية جميع السيارات وقد كان حينها مسددا لجميع الأقساط وقد سلم السيارات تالفة وقد أخذت قيمتها من التأمين وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة لذلك فأمهلتها الدائرة سبعة أيام لتقديم ردها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله في الجلسة الماضية فذكرت بأن جميع السيارات مطالب بقيمة أجرتهن خلال مدة العقد ولم يتم إرجاعهن ولا سحبهن الا بعد انتهاء المدة كما أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه لم يقم بسداده حتى هذا الحين وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا بأن السيارات لم تسحب ولكنها سلمت ثم طلبت منه الدائرة البينة على السداد فطلب مهلة لذلك قدرها عشرة أيام فاستجابت الدائرة لطلبه وأفهمته بأنه في حال عدم تقديمه خلال المدة ستعد الدائرة دفعه بلا بينة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، حضرت وكيله المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مرفقا في هذا اليوم يذكر أنه صادر من المدعية وقد قيد في مجموع السدادات وهي أقل من المبالغ المطالب بها كما أنه هناك دفعات مقدمة لم يتم بيانها وبعرض ذلك على وكيله المدعية طلبت مهلة للرجوع لموكلتها فاستجابت الدائرة لطلبها كما ذكر المدعى عليه أنه سيقدم بيان تفصيلي عن المستند المقدم من قبله وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مقداره (٧٥،٩٥٥) ريالا، تمثل قيمة المتبقي من أجرة السيارات وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وعن الفترة المطالب بها في وقائع الدعوى، وحيث إن التعامل بين طرفي الدعوى تعامل تجاري بين تاجرين؛ لذا فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة بنظر موضوع هذا النزاع استنادا على نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية ودفع بسداد كامل المستحقات حين تسليم السيارات، ولما كان المدعية تنكر سدادات المدعى عليه المطالب بها، ولما لم يقدم المدعى عليه البينة التي تثبت سداده بعد إمهاله المدد الكافية من الدائرة عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمته وتنتهي إلى إلزامه بسداده وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ إلزام/ (.....) (الهوية الوطنية: (...) بأن يدفع لــ/ شركة(.....) (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٧٥,٩٥٥) خمسة وسبعون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث