حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430660765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470550556/1444
رقم الحكم:4430660765
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550556 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430660765 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات الدعوى بتقدم المدعية بصحيفة دعوى قيدتها عبر النظام وذكرت فيها :" . إنه بتاريخ ٢-٧-١٤٣٨ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها على توريد مكيفات وتاريخ ابتداء التعامل ٢-٧-١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٤-٢-١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة حساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٤١٥,٨٥٣) مليون وأربع مئة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مصادقة حساب المتضمن إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (١,٤١٥,٨٥٣.٨) مليون وأربع مئة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال وثمان هللات، للمدعية في ذمتها، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م. وعند ذلك باشرت الدائرة بتحديد جلسة للنظر في هذه الدعوى وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٠-٧- ١٤٤٤هــ حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤالها عن دعواها أرسلت ما نصه :" اتفق الأطراف على ان يتم توريد شحنات من المكيفات (شباك كلاسك , مكيف سبلت , مكيف دولابي) حيث يتم ارسال طلب امر الشراء ويتم التوريد بموجب الفواتير وسندات الاستلام وقد التزمت شركة (...)بتوريد الشحنات حسب ما هو مدون بأوامر الشراء وقد تخلفت شركة أبناء (...)عن سداد مبلغ وقدره (١,٤١٥,٨٥٣.٨) مليون وأربع مئة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال وثمانون هللة، بموجب مصادقة الحساب المرفقة لفضيلتكم المؤرخة ٣١\٠٥\٢٠٢٢م، والتي تمت المطابقة عليها من قبل المدعى عليها، وطلب الزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ"، وبسؤالها عن حصر مستنداتها قالت: أوامر الشراء ومصادقة الرصيد وفواتير وسندات استلام هكذا أرسلت وبسؤالها عن ما هو لازم لتحرير الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية أن تحرر تاريخ توريد الأجهزة محل الدعوى وعدد أوامر الشراء التي وقعت في تاريخها وبيان أرقامها وتواريخها، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة اللاحقة بتاريخ ١- ٨- ١٤٤٤هــ : حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وقد ورد للدائرة مذكرة مقدمة من المدعية عبارة عن فواتير وأوامر شراء وسندات استلام وافتتحت مذكرتها بما أرسلته عبر بريد الدائرة :" قد تم الاتفاق بين شركة (...)للمكيفات والاجهزة المنزلية سجل تجاري رقم (...) و شركة ابناء (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...) على اوامر شراء عددها اربعة اوامر شراء صادرة من شركة المدعية وعلى مطبوعاتهم الخاصه حيث كان اول تاريخ امر شراء : ١٦\٠٥\٢٠١٧م واجمالي مبالغ اوامر الشراء كانت ٢,٦٥١,٦٩٥.٠٠ (اثنان مليون وستة مئة و واحد خمسون الف وستمئة وخمسة وتسعون ريال سعودي) ، وبالرجوع الى الفواتير حيث كان تاريخ اول توريد للمكيفات ٢٦\٠٩\٢٠١٧م على الفاتورة رقم (...) ، وانتهاءً بفاتورة رقم(...) وتاريخها ٠٦\١٢\٢٠١٩م ، وعدد المكيفات الموردة ١,٣٠٩ مكيفاً تتراوح بين انواع المكيفات التاليه (مكيف شباك كلاسيك امريكي،مكيف سبلت كلاسك امريكي،مكيف دولابي حار بارد) بقيمة ١,٩١٠,٤٤٨ (مليون وتسعمئة وعشرة الف واربعة وثمان واربعون ريال سعودي ) ، سدد منها ٤٩٤,٤٩٥.٠ (اربعمئة واربعة وتسعون الفاً واربعة وخمسة وتسعون ريال سعودي ، متبقي من المبلغ وهو مبلغ مطالبتنا والذي تمت المصادق عليه والختم والتوقيع من قبل المدعية مبلغ وقدرة (١,٤١٥,٨٥٣.٨) مليون واربعمئة وخمسة عشر الف وثمانمئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. " وبسؤالها هل لديها ما تضيفه طلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١,٤١٥,٨٥٣.٨) مليون وأربع مئة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال وثمان هللات. وعند ذلك قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفضل فيها وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الدعوى؛ ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها في حقيقته ناشئاً عن عقد توريد ، ولمّا كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولمَّا كانت المدعى عليها تبلغت بالقضية وجلساتها حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر ولم تقدم مذكرة جواب أيضا؛ فكان من المتقرر سماع الدعوى حضوريا بحقها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن الموضوع: فلما كان طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن الذي قدره (١,٤١٥,٨٥٣) مليون وأربع مئة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال ، وبما أنه قدم لإثبات دعوى موكلته البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق المدعية والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ولما قدمه من فواتير على مطبوعات المدعية واذن التسليم المختوم من المدعى عليها وتوقيعها، ولما كانت مصادقة الحساب التي قدمتها المدعية والتي تضمنت بيانات الحسابات المالية لديها بتاريخ ٣١- ٥-٢٠٢٢م أن رصيد حساب المدعى عليها مدين للمدعية بمبلغ قدره مليون وأربع مئة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال وثمان هللات (١,٤١٥,٨٥٣.٨ ريالا وهللة) والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيعها، ولنكول المدعى عليها عن الحضور؛ وتأسيسا على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات : «(- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق» ، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر من يمثلها ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، وتأسيساً على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: « إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك» ، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، واستناداً إلى الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: «٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها» الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة أبناء (...)للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للمكيفات والأجهزة المنزلية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره مليون وأربع مئة وخمسة عشر ألفاً وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وثمان هللات (١٤١٥٨٥٣,٨ هللات). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.