حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:130/1444
رقم الحكم:130
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 130 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 130 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ١٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ شركة (...) للمعارض المحدودة سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ المدين شركة (...) للمعارض المحدودة، تقدّم لهذه المحكمة في ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، حيث تعثر المدين عن سداد الديون الموكل / المدين شركة (...)للمعارض المحدودة سجل تجاري رقم (...) باعتبار أن الدائنين يشكلون عددا كبيرا من الدائنين المحليين ومن خارج المملكة، وأن إجمالي الديون ٦٠.٣٠٦.٢٠٨ ستون مليون وثلاثمائة وستة الاف ومائتان وثمانية ريال سعودي)، حيث أن المدين متعثر في سداد الديون المترتبة في ذمته بسبب تعرضه لخسارة فادحة في اخر فعالية قام بتنفيذها لصالح (...) كمقاول رئيسي لتنفيذ هذه الفعالية، نظراً لعدم التزام (...) بسداد المبالغ المترتبة للموردين والشركات المتعاقد معها من الباطن حيث قامت هذه الشركات بتقديم دعاوى قضائية في مواجهة المدين للمطالبة واستنفذت سيولة الشركة النقدية بالكامل. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الأنظمة التقنية للوزارة، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب من ينوب عنه أحال إلى ما جاء بلائحة الطلب التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، مؤكدًا على استيفائه ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد،. وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، تبين أن المقترح لم يتضمن في قائمة الديون التي بذمة المدين: (١- قيمة الديون ومنشأها، وموعد الوفاء بها. ٢- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون. ٣- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة. ٤- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف.) كما أن قائمة الديون التي بطي الطلب لم تتضمن منشأ الدين وموعد والوفاء به. وبعرض ذلك على من ينوب عن الدائن مقدم الطلب أكد عدم تضمينه ذلك؛ ولصلاحية الدائرة للفصل في الطلب، أصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب. (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ولما كانت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ هــ، قد رسمت الأمور الواجب تضمينها في المقترح، حيث أكدت المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية على أنه: " يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: ‌ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: ١- قيمة الديون ومنشأها، وموعد الوفاء بها. ٢- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون. ٣- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة. ٤- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف"، كما أكدت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد أكدت في المادة الخامسة على أنه: "يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما يأتي: ‌و. قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتي: ١. قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك". ولمّا كان من ينوب عن المدين قد انحسر طلبه دون استكمال المتطلبات المشار إليها أعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقائع؛ ويصبح معه من ينوب عن المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في المادة الرابعة عشرة من نظام الإفلاس، والمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية، والمادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر، وحيث أكدت الفقرة (١/ب/١) من المادة الخامسة عشرة من نظام الإفلاس على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب الدائن قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية للمدين: (شركة (...) للمعارض المحدودة)، سجل تجاري رقم (...)، في دعوى الإفلاس رقم (١٣٠) لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث