حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430663464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليجدة١٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470488664/1444
رقم الحكم:4430663464
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470488664 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430663464 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٨٦٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي قد تقدم إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (مدينة (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م وهو تاريخ شراء المدعي عليه لكامل الحصص في شركة (...) للتجارة بما لها وعليها من حقوق والتزامات، الا ان الشريك المدخل المدعى عليه أخل بالالتزامات العقدية ولم يلتزم بسداد بالمطالبات المالية التي على عاتقه وتسبب في صدور احكام قضائية ضد موكلي مبلغ وقدره (٧٧,٨٥٧.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي بناء على صك الحكم رقم:٤٣٠٨٣٠١٩٨ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١هـ الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة من، وصك الحكم رقم: ٤٤۳۰۰۲۰٤۰٩، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م، مما تسبب بـ(ضرر مادي)، بمبلغ (٢٧,٦٣٧.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٥,٤٩٤.٧٨) مائة وخمسة آلاف وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وثمانية وسبعون هلله. وقدم سندا لدعواه: ١- عقد بيع وتنازل عن حصص رأس مال شركة (...) للتجارة بتاريخ: ٥/ ٣/ ١٤٤٢هـ، المتضمن: تنازل الشريكان (...)، و(...) عن كامل حصصهما للمدعى عليه (...)، وذيل بتوقيع منسوب للطرفين. ٢- صك حكم رقم: ٤٤٣٠٠٢٠٤٠٩ صادر من المحكمة العمالية في جدة. ٣- صك حكم رقم: ٤٣٠٨٣٠١٩٨، صادر من المحكمة التجارية في جدة. ٤- عقد تأسيس شركة (...) للمقاولات، بتاريخ: ١٧/ ٣/ ١٤٣٩هـ. ٥- عقد تأسيس شركة (...) للتجارة، بتاريخ: ٨/ ١١/ ١٤٤١هـ. ٦- تعديل عقد التأسيس لشركة (...) للتجارة بانتقال جميع الحصص للمدعى عليه، بتاريخ: ١٢/ ١٠/ ١٤٤٢هـ. ٧- سجل تجاري لمؤسسة (...) للتجارة، بتاريخ: ١٦/ ٢/ ١٤٢٨. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ، وملخصها: وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين أنها غير محررة وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرسل نص الدعوى المتضمن: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (مدينة (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م وهو تاريخ شراء المدعي عليه لكامل الحصص في شركة (...) للتجارة بما لها وعليها من حقوق والتزامات، إلا إن الشريك المدخل المدعى عليه أخل بالالتزامات العقدية ولم يلتزم بسداد بالمطالبات المالية التي على عاتقه وتسبب في صدور أحكام قضائية ضد موكلي مبلغ وقدره (٧٧,٨٥٧.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال بناء على صك الحكم رقم ٤٣٠٨٣٠١٩٨ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١هـ الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة من، وصك الحكم رقم (٤٤۳۰۰۲۰٤۰٩)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م، مما تسبب بـ(ضرر مادي)، بمبلغ (٢٧,٦٣٧.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٥,٤٩٤.٧٨) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هلله). وقد حصر بيناته في: ١- عقد شراء الحصص. ٢- صكوك الأحكام الصادرة ضد موكلي. ٣- إخطار. فجرى إفهامه ببيان الضرر الواقع عليه، وعلاقة المدعى عليه بحصول الضرر المدعى، وسبب طلب التعويض في مواجهة المدعى عليه. فطلب مهلة.عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعي عما استمهلت لأجله أرسلت ردها مكتوبا عبر النظام ونصه: "رداً على ماورد في الجلسة السابقة من تحديد بيان الضرر وعلاقة المدعى عليه بحصول الضرر وسبب طلب التعويض نوضح لفضيلتكم الاتي:اولاً: ان الضرر الواقع على موكلي هو صدور عقوبات تنفيذية بموجب طلبات تنفيذ أساسها احكام قضائية عبارة عن مديونيات تخص الشركة المباعة، والتي اشترى كامل حصصها المدعى عليه بموجب عقد البيع والتنازل المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، والتزام بسداد المطالبات السابقة واللاحقة لتاريخ التنازل وابراء ذمة موكلي.ثانيًا: اما فيما يخص علاقة المدعى عليه بالضرر وبسبب إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وذلك بموجب عقد البيع والتنازل والذي نص في البند الرابع على (تم هذا البيع والتنازل مقابل التزام وتعهد الطرف الثالث بسداد جميع الديون والالتزامات على الشركة محل هذا العقد السابقة واللاحقة لتاريخ هذا العقد واخلي مسئولية الطرف الأول والثاني من أي مطالبة سواء من عملاء الشركة او موظفها أو أي جهة أخرى مهما كان مسماها او صفتها كما يعد هذا البيع مخالصة نهائية وإبراء ذمة بين أطراف هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه وتنتقل مسئولية الشركة كاملة إلى الطرف الثالث بما لها وما عليها كما يتعهد الطرف الثالث بسداد أي مديونية على الشركة سواء نتاج الماضي أو الحاضر او المستقبل) مما أدى للإقلاع العقوبات سالفت الذكر على موكلي. لذا وكون إن المبالغ محل هذه الدعوى عباره عن مستحقات عمالية وقيمة عقد توريد وهي من التزامات شركة (...) وتدخل ضمن ذمتها المالية، وحيث إن المدعى عليه شريك بشركة (...) وقد التزم بسداد ما على الشركة من مطالبات سابقة او لاحقة، وإبراء ذمة موكلي في مواجهة الغير. فعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٤٩٤.٧٨) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله" ولتأمل ما ذكرت المدعية جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ: ١/ ٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام أبشر، وقرر وكيل المدعي قائلا: بأن موكلي كان لديه مؤسسة باسم (...) التجارية سجل رقم: (...) ولدى المؤسسة فرعين تابعين لها الأول باسم: مؤسسة (...) للمقولات سجل تجاري: (...) والثاني باسم: مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ثم قام موكلي بتحويل كل فرع إلى شركة مستقلة فتحول الفرع الأول إلى شركة (...) للمقاولات بذات رقم السجل التجاري شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة والفرع الثاني تحول إلى شركة (...) للتجارة بذات رقم السجل التجاري شركة ذات مسؤولية محدودة، ثم باع موكلي حصته وحصة شريكه وهو ابنه القاصر في شركة (...) إلى المدعى عليه، بموجب عقد البيع المرفق. وبعد تحقق الدائرة من خلال الربط الإلكتروني على السجلات المذكورة تبين صحة ما ذكره وكيل المدعي، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره: (١٠٥,٤٩٤.٧٨) مائة وخمسة آلاف وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وثمانية وسبعون هلله. استنادا إلى صدور أحكام على مؤسسة (...) للتجارة التي تحولت إلى شركة ومن ثم آلت إلى المدعى عليه بالبيع، والتزام بتحمل جميع الديون السابقة واللاحقة، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور جميع الجلسات رغم تبلغه، كما لم يقدم مذكرة الدفاع الأولى، كما هو مقرر نظاما، مما يعد قرينة على نكوله. وبما أن المدعي استند في دعواه على عقد بيع الحصص والأحكام الصادرة ضده. ولأن الدائرة بعد الاطلاع على صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية، تضمن إلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) بدفع مبلغ قدره: (٧٧,٨٥٧). كما ألفت الدائرة بعد الاطلاع على صك الحكم الصادر من المحكمة العمالية المتضمن: إلزام (...) بمستحقات عمالية لأحد العاملين لدى مؤسسة (...)، بملغ قدره: (٢٧,٦٣٧.٧٨). وبما أن العقد المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، قد نص في البند الثالث على التالي: " أقر الطرف الأول والطرف الثاني (البائعين) بأنهم تنازلوا للطرف الثالث عن الحصص المذكور بالبند الثاني من هذا العقد بكل ما لها وما عليها تنازلا باتا لا رجعة فيه... كما يقر الطرف الثالث (المشتري) بانتقال الحصص المذكورة بالبند الثاني من هذا العقد والمتنازل عنه له وتعد تحت مسؤوليته كاملة ويتحمل ما لها وما عليها سواء كانت نتاج الماضي أو في الحاضر أو المستقبل وبالتوقيع على هذا العقد يخلي الطرف الثالث مسئولية الطرف الأول والثاني نهائيا عن أي مطالبات أو دعاوى أو مسائلة مترتبة عن الحصص المتنازل عنها أي كان نوعها أو مسماها سواء كانت نتاج الماضي أو الحاضر أو المستقبل كما يحق للطرف الأول والثاني الرجوع على الطرف الثالث قانونا والمطالبة بالتعويض في حال خالفة ما أقر به" كما نص البند الرابع من ذات العقد على التالي: " تم هذا البيع والتنازل مقابل التزام وتعهد الطرف الثالث بسداد جميع الديون والالتزامات على الشركة محل هذا العقد السابقة واللاحقة لتاريخ هذا العقد وأخلي مسؤولية الطرف الأول والثاني من أي مطالبة سواء من عملاء الشركة أو موظفيها أو أي جهة أخرى مهما كان مسماها أو صفتها... وتنتقل مسؤولية الشركة كاملة إلى الطرف الثالث بما لها وما عليها كما يتعهد الطرف الثالث بسداد أي مديونية على الشركة سواء نتاج الماضي أو الحاضر أو المستقبل" انتهى وبما أن المدعى عليه قد التزام بسداد جميع الديون والالتزامات والمطالبات -أي كانت صفتها- على الشركة السابقة واللاحقة لكتابة العقد، وتعهد بسداد المديونيات سواء كانت نتاج الماضي أو الحاضر أو المستقبل، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره، واستنادا لما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وحيث ثبتت الديون بموجب الأحكام المذكورة كما ثبت انتقال الشركة لملكية المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٥,٤٩٤.٧٨) مائة وخمسة آلاف وأربعمئة وأربعة وتسعون ريالا و ثمانية وسبعون هلله. والله الموفق.