حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430692760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470722882/1444
رقم الحكم:4430692760
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722882 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430692760 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٢٨٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/ (...)وكيله: (...) هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (....) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في (...) العربية للتقنية المالية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مئتان ألفاً ريال. الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. وقد دفع رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفاً ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-إعادة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفاً ريال. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية ١-عقد شراكة. ٢-حوالة بنكية محرره على مطبوعات مصرف (...)بتاريخ ١٢ / ٩ /٢٠٢٢م بمبلغ (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفاً ريال محوله إلى (...) العربية للتقنية المالي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيلته/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ممثلاً عن نفسه وممثلا عن (...) العربية للتقنية المالية سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس وسجل تجاري مثبت فيه صفته كمدير، ولم يحضر المدعى عليه (...) رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ رقم (٦٨٣٨١٠٠٥) وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً يحق المدعى عليه (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعي عن تحرير الدعوى وتحديد نوع الشراكة ومستند الاختصاص فأرسلت وكيلة المدعي مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (لائحة دعوى والمقامة من المدعى:- (...)– (...)الجنسية –هوية رقم (...) ضد كلا من:- ١/ المدعى عليه / (...) – (...)الجنسية – هوية رقم (...). ٢ /المدعى عليه / (...)– (...)الجنسية – هوية رقم (...). ٣/ المدعى عليها / (...) العربية للتقنية المالية سجل تجاري رقم (...). الموضوع: حيث بدأ الاتفاق على تأسيس شركة بين كلا من الطرف الأول / (...)ويشار إليه فى هذه الدعوى بـ(المدعى عليه الأول) والطرف الثاني / (...) والمشار إليه في هذه الدعوى ب(المدعى عليه الثاني) وذلك بموجب عقد شراكة رقم (١..) والذي تم تحريره في تاريخ ٩ /١ /١٤٤٤هـ الموافق ٧ /٨ /٢٠٢٢م بمدينة (...)وقد أتفقوا فيما بينهم على تكوين شراكة من خلال التأسيس والمساهمة وإدارة شركة (...) للتقنية المالية) شركة شخص واحد – ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم (...) وحيث كان الغرض من الشركة هو العمل في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين (التقنية في الخدمات المالية، التقنية المالية في أعمال الأوراق المالية) وأنشطة المعلومات والاتصالات (البرمجة الحاسوبية، حلول التقنية المالية) وحيث اتفق الطرفان على ان تكون مدة الشراكة عشرون عاما وتبدأ من تاريخ توقيع العقد واتفقوا على أن يكون المركز الرئيسي للشركة هو مدينة (...)وقد أتفقوا كلا من اطراف هذا العقد على أن تكون رأس مال الشركة هو مبلغ (٥٠٠٠) ريال وعلي أن يتم ضخ رأس مال الشركة محل العقد بشكل تدريجي وكلا بحسب نسبة الحصة المخصصة له وهي نسبة ٤٠% للمدعى علية الأول (...)ونسبة علية الأول (...) ونسبة ٦٠% للمدعى عليه الثاني وهو (...) روقد أتفقوا أنه في حال دخول طرف شريك استراتيجي أو استثماري جديد إلي هذه الشركة فسوف يتم عقد الحاقي يوضح نسبته المتفق عليها والمدة الزمنية المحددة له، علي أن يتم نصيبه ونسبته، من نسبة الطرفين الأول والثاني بالتساوي رومن ثم أتفق المدعى مع أطراف الدعوى أتفاق شفهيا مقابل بنود معينه بالعقد الالحاقي وهو العقد الذي ينظم دخول عضو جديد بالشركة رومن ثم تفاجأ بأن المدعى عليهم قد ارسلوا عقد أخر وهو (عقد الحاقي) رقم (٠٠٢) وحيث أن هذا العقد جاء مخالف لما تم الاتفاق عليه بين كلا من المدعى والمدعى عليهم (أطراف الدعوى) ومضمون العقد أنه تم تحريره بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٥ /٩٠ /٢٠٢٢ م بين كلا من اطرف الدعوى (...) (مدعى عليه أول وطرف أول في العقد) (...) (مدعى عليه ثاني وطرف ثاني فى العقد) وينص على الاتفاق بدخول شريك جديد وهو المدعى / (...) (طرف ثالث في العقد الالحاقي) ونص على (بعد موافقة الطرفين الاول والثاني على تعديل بعض البنود وأضافه بنود جديدة ورغبتهما في إدخال الطرف الثالث كشريك في هذا العقد وعقد التأسيس – وعلى ان تكون نسبته بنسبة الطرف الثاني والتي تمثل ٦٠% على أن يتم أبرام عقد داخلي بين الطرف الثاني والطرف الثالث بنص على ألية تقسيم هذه النسبة بينهما وحيث لم يتم اكتمال الاتفاق بين اطراف الدعوى والدليل على ذلك أن العقد لا يحمل أي توقيع من أطراف العقد وذلك لعدم رضا الطرف الاول علي ما يحمله العقد من بنود مخالفه لم تم الاتفاق عليه بينه وبين اطراف الدعوي ولأن عنصر الرضا أساس الاتفاق في أي عقد ولأن العقد المرسل من قبل المدعى عليهم لم يتم التوقيع عليه لعدم وجود عنصر الرضا وبذلك لم يتم اكتمال الاتفاق بين أطراف الدعوى وبناء عليه: -نطلب من فضيلتكم: -أولا / ألزام المدعي عليهم بإرجاع مبلغ الحوالة وقدرة (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، فسألت الدائرة وكيلة المدعي هل سبق اللجوء للمحكمة العامة؟ فأجابت بلا، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن نوع الشراكة بين أطراف الدعوى؟ طلبت مهلة للرجوع إلى موكلها، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن محل الشراكة هل هو في نصيب حصص (...) أم في حصص (...) العربية بشكل مباشر؟ فأجابت في حصص (...) العربية بشكل مباشر، قم قررت وكيلة المدعي بأن موكله لم يوقع العقد أساساً حيث لم يرضى عن وضع الشركة بعد الاطلاع على مستنداتها وعقودها، وحول المبلغ بناء على اتفاق شفهي في جلسة ودية بين أطراف الدعوى، وبتحقق الدائرة من مرفقات القضية وجدت حوالة بنكية على حساب (...) العربية للتقنية المالية ونسخة عقد غير موقع، وبعرض الدعوى على المدعى عليه (...) ممثلا عن نفسه وممثلاً عن (...) العربية للتقنية المالية أجاب عن الدعوى (بأنه يطلب مهلة للإجابة) فسألت الدائرة المدعى عليه (...) ممثل (...) العربية للتقنية المالية عن محل شراكة المدعي هل هو في نصيب حصص (...) أم في حصص (...) العربية بشكل مباشر؟ فأجاب بأن المدعي شراكته تكون في حصص (...) وليس في (...) العربية، كما إن (...) ليس شريكاً مسجلاً في عقد التأسيس إنما عقد خارجي منفصل، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن العقد المرفق في الدعوى هل هو موقع من أطراف الدعوى؟ فأجاب بلا لم يتم توقيعه، ثم جرى إفهام وكيل المدعي بأن عليه إرفاق جميع الأدلة التي يستند عليها المدعي في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- مع بيان صلة الأدلة بالدعوى وبيان أثرها في الدعوى وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤هـ، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (الرد على الدعوى وتبادل المذكرات)، وأن على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى تفصيلاً في تاريخ أقصاه ٩/ ٨ /١٤٤٤هـ الساع (٨) صباحاً وعلى وكيل المدعي تقديم الجواب في تاريخ أقصاه ١٢ /٨ /١٤٤٤ه الساعة (٢) بعد الظهر، وتزويد المدعى عليه بنسخة من رده وللمدعى عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسة، وفي حال لم يلتزم أي طرف بالموعد المحدد له سيتم تطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في المادة (١٣) من نظام المحاكم التجارية، كما قررت الدائرة تأجيل البت في الاختصاص النوعي إلى حين انتهاء تبادل المذكرات حيث لم يتبين للدائرة وجه اختصاص المحكمة بنظر القضية ونظراً لأن وكيل المدعي طلب مهلة لتكييف نوع الشراكة بناء عليه الدائرة تأجل البت في الاختصاص إلى حين ورود إجابة وكيل المدعي. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية (مرافعة) بتاريخ ١٣ /٠٨ /١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعي، وكيلته/ (..) بموجب وكالة (داخلية) رقم (٤٤٣٦٤٠٧١٨) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه الأول / (...) كما حضر بصفته ممثل عن (...) العربية للتقنية المالية، كما لم يحضر المدعى عليه الثاني (...) رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٩١٢٢٢١٥)، وبعد اطلاع الدائرة على خانة تبادل المذكرة وجدت الطلب المقدم من المدعى عليه برقم (٤٤١٠٩٤٥٥٩٢) ومضمون الطلب الإجابة على الدعوى بـ (إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليهم والتي يطالبهم في رد مبلغ الشراكة المحول منه وقدره (٥٠٠٠٠ريال) (خمسون الف ريال) بدعوى مخالفة بنود التعاقد للاتفاق الشفهي الذي تم بينه وبين المدعى عليهم على حد زعم ما جاء بلائحة الدعوى المقدمة منه والتي نحيل اليها منعا للتكرار وحفاظا على ثمين وقت عدالة المحكمة. ولما كان كل ما جاء بدعوى المدعى مخالفا للحقيقة والواقع فأننا نرد على كل ما جاء بها لدحض ادعاءات المدعي ونطالب بصرف النظر عنها للأسباب الاتية: أولا:- ندفع بعدم قبول الدعوى ضد (...) العربية لانتفاء صفة الشركة في الدعوى وذلك لان الاتفاق الذي تم لإدخال المدعى عليه كشريك ثالث كان بناء على عقد الحاقي لا دخل ل(...) العربية حتى ولو كانت الحوالة المرسلة وقدرها (٥٠٠٠٠ريال) (خمسون الف ريال) تم تحويلها على حساب الشركة و المدعى عليه (...) ليس شريكاً مسجلاً في عقد التأسيس ل(...) العربية إنما بعقد خارجي منفصل ولما كان شراكه المدعي مثبته في حصص (...) بالتالي فلا يكون له الحق في مطالبة (...) برد المبلغ المودع في حسابتها كون (...) ليس شريكا مسجلا بها. الطلبات: مما سبق وأبديناه في لائحة دفاعنا يتضح عدم صحة كل ما جاء بدعوى المدعي لذلك نلتمس من فضيلتكم الاتي: أولا: -عدم القبول الدعوى في مواجهة (...) العربية لتقنية المالية لانتفاء صفتها في الدعوى موضوع النزاع. ثانيا: - رد الدعوى وصرف النظر عنها لعدم صحة دعوى المدعي عندما طالب باسترداد ما دفعة في الشراكة بدعوى مخالفة ما تم تحريره بعقد الشراكة لما تم الاتفاق عليهم شفهياً)، كما اطلعت الدائرة على جواب وكيل المدعي المقدم في طلبات القضية برقم طلب (٤٤١٠٩٥٢٤٧٣)، ومضمون الطلب النص التالي: (مذكرة رد وذلك للرد على طلبات المدعى عليه أولا:- حيث طلب المدعى عليه عدم قبول الدعوى في مواجهة (...) العربية وذلك لعدم صفتها في موضوع الدعوى فأن هذا غير صحيح والصحيح هو أن القول قول رب المال فنوضح ونؤكد للدائرة أن الهدف من الحوالة المحولة علي حساب الشركة كان الغرض منها أن يكون موكلي شريك بنسبة في حصص (...) العربية بشكل مباشر وليس شريك في حصة أحد المدعى عليهم. ثانيا: -قول المدعى عليه الأول (...) أن المدعى عليه الثاني (...) ليس شريك في عقد تأسيس الشركة وإنما شريك بموجب عقد خارجي فان هذا لن يضيف أو يغير في موضوع الدعوى وانما يؤكد للمحكمة بأن المدعى عليه الأول والثاني شركاء في حصص الشركة وأن المدعى قام بالحوالة على حساب الشركة ويدعى بوجود اتفاق للمشاركة في حصص من نسبة الشركة بشكل مباشر وبهذا تكون الشركة هي أصل الادعاء في موضوع الدعوى. وما يؤكد ان العقد المرسل والمحول للمدعى من قبل المدعى عليهم غير صحيح ومغاير لما تم الاتفاق عليه شفهيا انه لا يحمل أي توقيع من قبل المدعى أو المدعى عليهم وذلك لانتفاء عنصر الرضا وهو أصل الاتفاق في أي تعاقد او أتفاق وحيث أن طلبات المدعى تتلخص في رد المبلغ المحول على الحساب الخاص بالشركة والتي يمتلكها كلا من المدعى عليهم الأول والثاني وحيث يلتزم في ردها من يمتلك الشركة وله الحق التصرف في الحساب الخاص بالشركة وهو المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه الأول (...) عن الاتفاق الشفهي من هم أطرافه؟ فأجاب بأن الاتفاق الشفهي تم مع (...) ومع المدعي (...) ومعه بصفته الشخصية وكان المجلس منعقد مع الثلاثة،وكان سبب الاجتماع كان للدخول في الشركة والاتفاق على آلية توزيع الحصص والمدعي يدخل في حصص (...) إلا أن ذلك لكم يتم بصفة نهائية إلا أن الأطراف وافقوا على أن يتم عمل آلية معينة ويتم الدخول في الشراكة، ونظراً لعدم معرفتي بالمدعي تم تحويل المبلغ لحساب الشركة حتى يتم تأسيس الشركة،وبسؤاله عن سبب الامتناع عن إعادة رأس المال؟ أجاب بأن (...) العربية وقعت في إشكالات مالية من حيث رواتب العمال وصدور الرخصة لمزاولة العمل وبالتالي ترتبت ديون على الشركة وكان من الأفضل البدء بإجراءات التصفية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بغير صحيح من حيث علاقة الأطراف فالمدعي مع (...) العربية مباشرة وليست في حصص (...)،وبعد اطلاع المدعي على العقد المرسل لم يرضى بما ورد في مضمونه ورفض التوقيع، فسألت الدائرة وكيل المدعي ما سبب إقامة الدعوى مع (...)؟ ثم أرسلت وكيلة المدعي مذكرة نصية عبر الدردشة تم رصدها بالنص التالي (نود ان نضيف للمحكمة انه يوجد شاهدين وقد حضروا الاتفاق بين كلا من المدعى والمدعى عليهم والذي يثبت صحة دعوانا وذلك زيادة على ما قدمناه من بينه ونطلب بعد اذنكم سماع شهادتهم وهم كلا من: -الشاهد الأول / (...)، الشاهد الثاني / (...) فسألت الدائرة وكيل المدعي عن مضمون الشهادة وصلتها بالقضية ومكان إقامة الشهود ومحل الشهادة وفقاً للمادة (٧٢) من نظام الإثبات والمادة (٧٢) كذلك من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، فأجابت: (...)كان موجوداً في جلسة الاتفاق الشفهي، بأنها تطلب مهلة لحضور الشهود، فسألت الدائرة وكيل المدعي من تختصم في هذه القضية؟ فأجابت بأنها تختصم المدعى عليهم جميعاً باعتبار المدعى عليه (...) (...)تم الاتفاق معهم و(...) العربية هي من استلمت المبلغ،كما أكدت وكيلة المدعي بأن المدعى عليه استعد بإعادة رأس المال في حينه ولم يمانع من ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه (...) أجاب بأنه لا يرعف المدعي (...)نهائياً وتعرف عليه عن طريق (...)، والتقى بالمدعي في جلسة الاتفاق الشفهي فقط، وبشأن التواصل مع المدعي بعد تحويل رأس المال فقد تم إلا أنه غير صحيح أنني التزمت بإعادة رأس المال وإنما ذكر لنا المدعي بأنه يرغب بالخروج والتقينا بعد ذلك مرتان وذكر المدعي بأنه إذا كان يوجد إمكانية لحل المشاكل مع المدعى عليه الثاني (...)فأنا معكم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أرسل صورة رسال واتس اطلعت الدائرة عليها ومضمونها النصي (سلام عليكم مسيت بالخير حبيبنا بعد استخاره وتفكير قررت اقلك ترجعون ال٥٠ الف ريال،، والله يرزقنا وأياكم من واسع فضله ويوفقنا واياكم وتبقى المحبه والموده بيننا (...)، (...) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله (...) وعسى الله ان يوفقنا ويوفقك الموده والمعزه في مكانها رح ابلغ الشركاء ابشر (...)) وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأن الرسالة لديه في جواله وهي صحيحة من حيث الإرسال إلا أنها من حيث الموضوع ((بأنها إبلاغ للشركاء فقط دون الالتزام بإعادة المبلغ)) ثم سألت الدائرة المدعى عليه (...) عن الاتفاق مع المدعي من حيث الأطراف وصفتهم فأجاب: بأن الاتفاق مع المدعي كان مع الشركاء في الشركة (...) (...) اتفقوا مع المدعي على الدخول في حصص (...)في الشركة ووافق المدعي وتم الاتفاق إلا أن المدعي بعد ذلك بعد اطلاعه على العقد طلب تعديل الاتفاق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي البينة على وجود الاتفاق مع (...) الغائب في القضية فقررت بأن بينتها هي شهادة الشهود، ثم أرسل المدعى عليه (...) صورة رسالة واتس موضح فيها (مجموعة (...)العربية) مضاف فيها المدعي و المدعى عليه (...) والمدعى عليه (...) وموضح فيها رسالة المدعي طلبه الخروج، كما أرسل المدعى عليه (...)رسالة واتس أخرى مفادها تواصل المدعي مع (...) بشأن أوضاع الشركة)، وقد أرفقت الدائرة جميع المرفقات في ملف القضية، وتشير الدائرة إلى حضور الشاهد (..) هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله وعلاقته بأطراف الدعوى ومكان إقامته؟ أجاب بأن عمره (٣٠ سنة) وعمله (موظف حكومي) ومكان إقامته (في منطقة (...) وعلاقته بأطراف الدعوى: أجاب المدعي (ابن خالي) وكان بيني وبين المدعي شراكة سابقة في أعمال مشتركة،والمدعى عليه أعرفه عن طريق (...)، وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد (أشهد بالله العظيم بأن الأخ (...) حصل اتفاق بينهم أن يدخل (...)معهم في (...) العربية بالتساوي حيث حضرت بعض الاجتماعات لهم في منزل الأخ (...)وحضرت لهم اجتماعات عن طريق الأون لاين) هذا مالدي من شهادة، ثم سألت الدائرة الشاهد (..)عن كيفية عقد الاتفاق مع الأطراف؟ وهل (...)طرف في الاتفاق؟ وكيف علم؟ أجاب بأن الاجتماع حضره المدعي (...) حضر بعض الاجتماعات وفي اجتماعات منزل المدعي (...)حضر فيها (...) وكانوا يجتمعون أكثر من مرة بوجودي وفي غير وجودي وبشأن (...) فالشراكة كانت بين ثلاثة أشخاص وهم (....)، ثم قرر الشاهد بأنه في أحد اجتماعات منزل المدعي (...) كان الأطراف حاضرين وهم (...) و(...) و(...) ال(...) و(...) و(...)وسمع الشاهد الأخ (...)والأخ (...) يتفقون مع المدعي بدخوله في الشركة إذا دفع مبلغ المحول لهم، وأن كل واحد منهم يبدأ في مجاله في جلب الاستثمارات وغيره وتم التحويل عن طريق حسابه هو كشاهد وتم تحويله لحساب الشركة، ثم فتحت الدائرة المجال للاستجواب من جهة طرفي الدعوى وسألت وكيل المدعي هل لديه (...) و(...) و(...)استجواب؟ فأجابت بلا، وسألت الدائرة المدعى عليه (...) وفقاً لنظام الإثبات هل لديه استجواب للشاهد؟ فأجاب بنعم ويطلب سؤاله عن: كم مرة التقينا في بيت (...) ؟هل وزعت الحصص؟ هل (...) يعرف المدعى عليه (...) أو يعرف (...)؟ وبطلب الإجابة من الشاهد أجاب بـ:بأن عدد مرات اللقاء حسب ما يتذكره هو (مرتين) في منزل الأخ (...)، وبشأن السؤال الثاني: أجاب بأن الحصص حصل فيها نقاش في اجتماعات الأون لاين بشأن كل واحد يباش عمله في الشركة وقد اتفق الشركاء أمامي بأن الحصص بالتساوي بينهم. وبشأن السؤال الثالث أجاب الشاهد: بأن (...) له صلة قرابة للشاهد وهو أخ من الأب وقد عرض (...) في أول لقاء مع (...) بأن يدخل المدعي شراكة في (...) العربية وكان الاجتماع الأول في منزل الشاهد (...)وتم الاجتماع بين المدعي و(...) وقد عرض (...) على المدعي الدخول في (...) العربية وأن يتعرف المدعي على المدعى عليه (...) وقد تم ذلك أمامي وفي بيتي، وبعرض ذلك على المدعى عليه (...) أجاب بأن الاجتماع تم مرة واحد في بيت (...) ال مبطي وكان الشاهد موجود معنا وكان (...) كذلك موجود، ولم يتم مناقش كامل الحصص ولم يتم الاتفاق عليها وكان مناسبة عشاء، وقد حصل آخر اجتماع في منزل المدعي، ثم حضر الشاهد (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله وعلاقته بأطراف الدعوى ومكان إقامته؟ أجاب بأن عمره (٣٦) وعمله (موظف قطاع خاص) ومكان إقامته (الرياض) وعلاقته بأطراف الدعوى؟ المدعي صديق لي ولا يوجد أي تعامل مالي مجرد صداقة، والمدعى عليه لا علاقة تربطني به، وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد (أشهد بالله العظيم بأن حضت اجتماعين مع (...) كصديق حيث أنه يأخذ برأيي كاستشارات وقد حضرت اجتماع في بيت (...) وكان موجود فيه (...) وموجود فيه الأخ (...) وكنت أريد أفهم طريقة البزنس والعمل مع (...) و(...) على أنه بعد ذلك أدخل شريك معهم ونجلب شركاء، والذي حصل في الاجتماع ذلك اليوم كان (...)يتكلم بأن (...) شريك له وتكلموا عن الأمور المادية وأن الشركة تحتاج تأسيس وأنه يوجد رواتب معلقة، وبعد ذلك فهمت المشروع بأنه مختص في المجال المالي التقني واستعنت بأحد الأصدقاء في القطاع الخاص واجتمعنا بعد خمسة أيام أو أسبوع في برج (...)أنا و(...) (...)و(...) (...)، وتكلمنا في الموضوع التقني بحضور (...) و(...) و(...) على أنهم شركاء وكنا نرغب بالدخول كشراء أنا و(...) ثم تكلم (...) مرة أخرى بأن (...) شريك معنا واللي يأمر احنا موافقين ثم بعد ذلك استخرت أنا (...)ولم ندخل في الشراكة هذا ما لدي من شهادة) ثم فتحت الاستجواب لأطراف الدعوى فقررت وكيلة المدعي بأنه ليس لديه أي استجواب، وبسؤال المدعى عليه (...) عن أي استجواب قرر بأن لديه استجواب: هل تم مناقشة أي عقود أو توزيع أي حصص يحضوركم؟ وكم كانت نسبة الأخ (...) ؟ وبعرض ذلك على الشاهد أجاب: بشأن للعقود لم مناقشة أي عقود ولكن في الجلسة الأولى تم مناقشة النسب وأن للمدعي (...) حصة وأن الدخول سيتم في حصص (...)، ثم ذكرت وكيلة المدعي بأن الشاهد (...) يتحدث عن دخوله هو (...)في شراكة (...)، وبعرض ذلك على الشاهد فارس أجاب توضيحاً بأن المدعي (...) شركاء في (...)، وبشأن سؤال المدعى عليه عن نسبة الأخ (...) فلم يتم التطرق لها ويتوقع بأنها (٣٠ %)، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوى طالباً إلزام المدعى عليهم بإعادة مبلغ (٥٠.٠٠٠ريال) بناء على الاتفاق الذي انعقد مع المدعى عليه (...) والمدعى عليه (...) المشار لبياناتهم في رأس هذا الصك، حيث قرر وكيل المدعي بأن موكله تعاقد مع المدعى عليهم على أن يدخل شريكاً في (...) العربية للتقنية المالية المدعى عليه الثالث في هذه القضية وقام بتحويل المبلغ للشركة على هذا الأساس، إلا أن المدعي تفاجأ بأن المدعى عليهم أرسلوا له عقداً مختلفاً من حيث محل الحصص فرفض المدعي توقيعه وطلب إعادة ما دفعه إلا أن المدعى عليهم امتنعوا بغير وجه حق، وعليه فإن الاختصاص منعقد لهذه الدائرة وفقاً للمادة (١٦) فقرة (٤) من نظام المحاكم التجارية لكون من استلم مبلغ المطالبة في الدعوى شركة ذات مسئولية محدودة ولأن تأسيس دعوى المدعي يتعلق بمنازعة ملكية حصص في شركة نظامية فتختص الدائرة نوعياً بنظر الدعوى وطلباتها تبعاً لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات صحة الدعوى عقد (غير موقع) وشهادة شهود سمعت في جلسة المرافعة، ومستند حوالة بنكية بمبلغ (٥٠.٠٠٠) كما قدم مستندات الكترونية (رسائل واتس)، وحيث تغيب المدعى عليه (...) رغم تبلغه في جميع الجلسات فقد ترك حقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي وسمعت الدائرة الدعوى ضده حضورياً وفقاً لأحكام المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أجاب المدعى عليه (...) أصالة عن نفسه وبصفته ممثلا نظامياً عن الشركة المدعى عليها (...) العربية للتقنية المالية وأجاب على دعوى المدعي بصحة وجود الاتفاق الشفهي من حيث الأصل وصحة قبض مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) ودخلت في حساب (...) العربية، وصحة اتفاق أطراف الدعوى مكونة من (المدعي (...) ال مبطي - المدعى عليها (...) -المدعى عليه (...))، وبشأن الاتفاق الشفهي فقد كان المجلس منعقد مع الثلاثة،وكان سبب الاجتماع للدخول في الشركة والاتفاق على آلية توزيع الحصص والمدعي يدخل في حصص (...) إلا أن ذلك لم يتم بصفة نهائية إلا أن الأطراف وافقوا على أن يتم عمل آلية معينة ويتم الدخول في الشراكة، ونظراً لعدم معرفته بالمدعي تم تحويل المبلغ لحساب الشركة حتى يتم تأسيس الشركة، وحيث سألت الدائرة المدعى عليه (...) عن سبب عدم إعادة المبلغ للمدعي فأجاب بأن الشركة تمر بضائقة مالية ويجب البدء بإجراءات التصفية ولا يمكن إعادة المبلغ للمدعي، وبما أن الثابت للدائرة (عدم توقيع) العقد المقدم للمحكمة بإقرار المدعي والمدعى عليه (...) فلا يمكن تطبيق أثاره التعاقدية على أطرافه، كما أنه من الثابت للدائرة كون المدعى عليه (...) طرف في الاتفاق بموجب إقراره أمام الدائرة، ومن الثابت للدائرة دخول مبلغ (٥٠.٠٠٠ريال) في حساب المدعى عليه (...) العربية بإقرار المدعى عليه (...) بصفته ممثلاً عن الشركة، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة كافية على أن المدعى عليه (...) طرف في الاتفاق فقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم البينة على أن (...) طرف في الاتفاق مع المدعي، فقدم وكيل المدعي شهادة شاهدين وبناء عليه وافقت الدائرة على سماع شهادة الشهود وفقاً للمادة (٧٢) والمادة (٧٥) من نظام الإثبات والمادة (٧٧) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فسمعت الدائرة الشهود بحضور المدعى عليه (...) أصالة عن نفسه وبصفته ممثلاً عن (...) العربية وفقاً لعد التأسيس وسجلها التجاري المرفق في الدعوى، وأجرت الدائرة الاستجواب اللازم وفقاً للمادة (١١) والمادة (١٦) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وحيث ثبت من شهادة الشهود أن المدعى عليه (...) طرف أساس في الاتفاق مع المدعي،كما أثبت الشهود عن طريق السماع أن محل الحصص هو في (...) العربية للتقنية المالية، وبما أن المدعي و المدعى عليهم تنازعوا مع المدعي في محل الحصص ولا يوجد دليل كتابي ولم يحصل توقيع العقد فلا يوجد أثر ملزم للمدعي للاستمرار في الشراكة، ولا أثر للتنازع من المدعي والمدعى عليهم في محل الحصص إذ الثابت للدائرة عدم تمام الاتفاق بين الأطراف بتوقيع العقد سيما وأن المدعى عليه (...) لم ينكر العقد وأقر بأنه غير موقع، مما يكون معه الاتفاق بين أطراف الدعوى غير مكتمل برفض المدعي توقيعه وبالتالي يسوغ للمدعي استعادة ما دفعه لكونه لم يوقع العقد، فلا يحق للمدعى عليه (...) أصالة عن نفسه وبصفته ممثلا عن (...) العربية الاحتجاج بديون الشركة وتصفيتها أو التمسك بلزوم الاتفاق على المدعي لكون المدعي لم يدخل في الشركة أساساً ولم يدخل في حصص (...)، ولا ينال من ذلك تحويل المدعي المبلغ للمدعى عليهم، حيث ثبت للدائرة بأن الاتفاق كان مرتبطاً بتوقيع العقد وتوزيع الحصص وهو مالم يحصل وحص الخلاف بين أطراف الدعوى بسبب ذلك، وحيث ثبت للدائرة من شهادة الشهود أن أطراف الاتفاق هم (...) و(...) والمدعي (...) ال مبطي، بناء عليه يضمن المدعى عليهم (متضامنين) إعادة ما دفعه المدعي مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠ريال) بصفتهم (طرف) في الاتفاق مع المدعي، كما تقرر الدائرة تضمين (...) العربية للتقنية المالية بصفتها (باشرت قبض المبلغ من المدعي) وعليه فيكون الأطراف الثلاثة متضامنين و مسئولين عن إعادة أموال المدعي وفقاً لما أشير له في أسباب الصك، وعليه تنتهي الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهم (....) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) العربية للتقنية المالية سجل تجاري رقم (...) (متضامنين) بأن يدفعوا للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث