حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430646067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470510749/1444
رقم الحكم:4430646067
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470510749 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430646067 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470510749 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعي (...)– المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أجهزة تحلية (...) (7مراحلاستاند-(...) وأيضاً برادة (...))، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٧٤,٢٢٠.٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد من ذلك شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠م"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤,٢٢٠.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن أجهزة تحلية وبرادة للمدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ٧٠,٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة 11/7/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها و قد تبين للدائرة تعذر تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ولإعادة إبلاغ المدعى عليها، جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى بدفع مبلغ قدره 174.220 ريال تمثل قيمة توريد أجهزة تحلية مياه لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته على الدعوى هي الشيك الصادر عن طريق مصرف (...) برقم (84) وتاريخ 23/ 10 /2022م والمعترض عليه بتاريخ 24/ 11/ 2022م، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي وكالة تبين من خلال الاعتراض المقدم بعدم وجود رصيد في الشيك المشار إليه آنفا، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 174.220 ريال تمثل قيمة توريد أجهزة تحلية مياه لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره 70.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال الشيك الصادر عن طريق مصرف (...) برقم (84) وتاريخ 23/ 10 /2022م والمعترض عليه بتاريخ 24/ 11/ 2022م،وبما أن الشيك المشار إليه تبين للدائرة خلوه من الرصيد، وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (70.000ريال)، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (174.220)مئة وأربعة وسبعون ألفا، مئتان وعشرون ريالا لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (17.400) سبعة عشر ألفا وأربعمائة ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث