حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430645708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470645237/1444
رقم الحكم:4430645708
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470645237 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430645708 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470645237 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1443/10/8هـ الموافق 2022/05/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي لمدة (30) يوماً، على أن تكون قيمة الأجرة بمبلغ قدره (18,000) ريال على أن يكون السداد دفعة واحدة لمبلغ قدره (12,420.00) بتاريخ 1444/02/5هـ إلا أنه لم يسدد منه شيء؛ وعليه فيكون المبلغ الحال هو (12,420.00) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/8هـ الموافق 2022/05/09م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها حضرت وكيلة المدعية ((...)) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم ((...)) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها ((...)) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم ((...)) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إنهاء هذه الدعوى حيث أنه قد جرى سداد قيمة المطالبة محل النزاع، وذلك عن طريق الحوالة الصادرة من البنك (...) التجاري بتاريخ6/2/2023م وتستند على المخالصة النهائية الصادرة على مطبوعات المدعية والمؤرخة بتاريخ 9 / 2/ 2023م والذي جاء بمضمونها بسداد المبلغ محل المطالبة وقد جرى التوقيع والختم عليها من قبل المدعية، وعليه يطلب الطرفان انقضاء هذه الدعوى لما تقدم،ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة والذي لها حق التنازل والإقرار بموجب الوكالة المقيدة بملف القضية، تطلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعية وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت المدعية وكالة الحكم بانقضاء هذه الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.