حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:123/1444
رقم الحكم:123
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 123 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 123 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 123 لعام 1444هـ المقامة من/ دي بي ام اس سي استيل ش م ح سجل تجاري (...) ضد/ شركة بمكو للخدمات الصناعية سجل تجاري (...) القاضي عمر بن محمد التركي رئيسا القاضي صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا القاضي سيف بن سليم بن سيف العواد عضوا (الوقائع) موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ الدائن دي بي ام اس سي استيل ش م ح، تقدم لهذه المحكمة في 14/07/1444هـ بطلب افتتاح إجراء التصفية، موضحا أن موكله دائن للمدين شركة بمكو للخدمات الصناعية، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية سألت الدائرة وكيل الدائن عن بيان طلب موكله فأحال إلى ما جاء بلائحتها التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية/ للمدين/ شركة بمكو للخدمات الصناعية، بناء على مديونية ثابتة ومستحقة على المدين بمبلغ إجمالي قدره (879،159،85 درهم إماراتي)، وذكر أنه استوفى المستندات المطلوبة وفقا لنظام الإفلاس ولائحته، ولائحة المعلومات والوثائق، وبعرض ذلك على وكيل المدين استمهل للإجابة؛ فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام عمل للرد بمذكرة تقدم عبر بريد وحدة الإفلاس بنسختي (word) و (Pdf)، ويزود الدائن بنسخة منها، على أن يرد الدائن في مدة مماثلة بنفس الآلية، كما أفهمت الدائرة وكيل المدين بتقديم جميع المستندات والاشتراطات المطلوبة وفقا لنظام الإفلاس ولائحته، ولائحة المعلومات والوثائق المتعلقة بافتتاح إجراء التصفية كما لو كان الطلب مقدم من مدين؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، لاستكمال النظر في الطلب وفيها حضر وكيل الدائن ووكيل المدين، وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدين وقد تضمنت: "ولكون الدائن يهدف من دعواه سداد المديونية المتعلقة في ذمة موكلتي بمبلغ وقدره (879,159.85) درهم إماراتي نتيجة الأعمال التجارية بين الطرفين، ولكون موكلتي شركة سعودية قائم نشاطها وقادرة على الاستمرار في نشاطها ويعمل لديها ما يقارب 225 موظف، ولكن لم تتمكن من تحصيل ديونها في الفترة الماضية وتأثر الشركة من جائحة كورونا حتى الفترة القليلة الماضية ما سبب تأخر الشركة في سداد بعض ديونها في الفترة الماضية، إلا إنه ورغم ذلك فإن موكلتي قد أتفقت مع الدائنة لتسوية مديونيتها والحل الودي والصلح بين الطرفين على أن نقدم لفضيلتكم إتفاقية تسوية بين الطرفين وإنهاء الدعوى بالصلح والحل الودي للمديونية المتعلقة والمتأخر سدادها"، ثم اتفق الطرفان وبرضاهما واختيارهما على ما يلي: " اتفاقية تقسيط دينلقد تم بعون ﷲ وتوفيقه يوم الاثنين 15 شعبان لعام 1444هـ الموافق 07 مارس لعام 2023م الاتفاق على تقسيط دين (الاتفاقية) في جدة بين كل من: الطرف الأول/ شركة دي بي أم أس سي استيل ش م ح، شركة إماراتية برقم 897 وعنوانها ارض رقم اس 10825 جبل علي، دبي 2629 الامارات العربية المتحدة ويمثلها في التوقيــع على هذه الاتفاقية المحامي/ مصطفى سامي ابوداود، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة خارجية مصدق عليها من وزارة العدل برقم 423868516، رقم الهاتف 0590808182، بريد إلكتروني M.Abudawood@tamimi.com (الدائن). والطرف الثاني/ شركة مصنع شركة بمكو للصناعات الحديدية فرع شركة بمكو للخدمات الصناعية، سجل تجاري (...)، وعنوانها ص. ب 3142 جدة 21471، هاتف 6695851، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المحامي/ حمد محمد حمد اليامي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (...)، بصفته محامي الشركة ووكيلها الشرعي، بموجب الوكالة رقم 434009173 (المدين).والطرف الثالث/ شركة بمكو العربية للمقاولات سجل تجاري (...) وعنوانها ص. ب 3142 جدة 21471، هاتف 6695851، ويمثلها في التوقيع على هذه الإتفاقية المحامي/ حمد محمد حمد اليامي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (...)، بصفته محامي الشركة ووكيلها الشرعي بموجب الوكالة رقم 434009173 (الضامن).يشار إليهم مجتمعين بـ(الأطراف) ومنفردين بـ(الطرف)، تمهيـــــــــــد لما كان للدائن مستحقات مالية نتيجة العقود والمعاملات المبرمة التي جرت مع المدين بدين ثابت وحال الأداء مقداره ثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون (897,551) ريالاً (المبلغ المستحق) تمثل كامل المستحقات المالية للدائن في ذمة المدين دون وجود أي التزامات متبادلة وصدر بها حكم نهائي في الدعوى رقم 3281 لعام 1442هـ وتاريخ 03/12/1442هـ (الحكم).ولما كان المدين غير قادر على سداد المبلغ المستحق في ذمته للدائن، ورغب الضامن الالتزام بدفع المبلغ المستحق بالكامل للدائن على دفعات شهرية وفقاً لآلية السداد الواردة في الاتفاقية، ولما رغب الأطراف الصلح فقد قبل ذلك كلًا من الدائن والمدين والضامن، وتلاقت إرادة الأطراف على وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، على ما يلي: البند الأول/ تضمين التمهيد. يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، يقرأ ويفسر وفقاً لأحكامها وشروطها، ويقر الأطراف بصحة ما ورد فيه من وقائع وأوصاف. البند الثاني/ آلية السداد ومواعيد الاستحقاق: وافق الدائن بموجب هذه الاتفاقية على أن يقوم الضامن بسداد المبلغ المستحق على (9) أقساط شهرية بتحويل مبلغ كل دفعة شهرية عند حلول موعد استحقاقه على الحساب البنكي للدائن وتفصيله: اسم المستفيد: شركة دي بي ام اس سي استيل ش م حعنوان المستفيد: طريق آل مكتوم الامارات العربية المتحدة. اسم البنك: بنك الإمارات دبي الوطني الآيبان: (...) السوفت كود: (...) العملة: درهم امراتي. أو بموجب شيك بنكي مصدق وذلك على تسعة دفعات إبتداءً من تاريخ 06/03/2023 م حتى تاريخ 01/11/2023 م بمبلغ 100,000 ريال لكل دفعة من الدفعات الثماني الأولى ومبلغ 97,551 ريال للدفعة التاسعة والأخيرة. البند الثالث/ عدم الالتزام بسداد الدفعات الشهرية: يلتزم الضامن والمدين مجتمعين أو متفرقين بدون شرط أو قيد بسداد مبلغ كل دفعة من الدفعات الشهرية في تاريخ استحقاقه الموضح في الجدول أعلاه، وفي حالة تخلفهما في سداد أي مبلغ من الدفعات لمدة تزيد عن 7 أيام من موعدها، تعد الدفعة غير المسددة وكل ما يليها من دفعات حالة الأجل والأداء ويحق للدائن مطالبة الضامن بسداد كامل الدفعات فوراً بغض النظر عن تواريخ استحقاقها. البند الرابع/ الوفاء بالسداد: من المتفق عليه بين الأطراف أنه فور قيام الضامن أو المدين بسداد كامل المبلغ المستحق في تواريخ استحقاقها وفق البند الثاني فتعتبر الاتفاقية حينها تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الدائن، ومخالصة نهائية وشاملة بين الأطراف ومنهية لأي نزاع متعلق بمضمون الحكم. البند الخامس/ تعهدات والتزامات: يلتزم الدائن بوقف الدعوى المقامة في المحكمة التجارية بجدة لدى الدائرة الرابعة والمقيدة برقم 123 لعام 1444هـ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، ويحق له إعادة السير بها في حال فشل أداء المبلغ المستحق على النحو الموضح في البند الثاني. يلتزم الدائن بتقديم طلب إمهال لمدة شهرين لطلب التنفيذ رقم 400464300172136 لدى محكمة التنفيذ بجدة، تجدد المدة إلى حين سداد كامل المبلغ المستحق حسب الاتفاقية، وبعد ذلك يتم إنهاء طلب التنفيذ. يلتزم الأطراف بتوثيق هذه الاتفاقية من خلال الجهات الرسمية (مثل منصة تراضي) اعتبارًا من تاريخها. يلتزم الطرف الأول بتسليم الضامن والمدين مخالصة نهائية بعد اكتمال سداد الضامن لكامل الدفعات الشهرية. البند السادس/ القانون الواجب التطبيق وحل النزاع: تحكم هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً للأنظمة السارية بالمملكة العربية السعودية، وفي حال أي نزاع نشأ بين الأطراف – لا قدر ﷲ –يتعلق بالاتفاقية، أو بتفسيرها، أو بتطبيقها، أو بحقوق أو بواجبات ومسئوليات أي من الأطراف وعجز أطرافها عن حله بالطرق الودية خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشوء النزاع، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة بجدة للفصل فيه. البند السابع/ نسخ الاتفاقية: تم تحرير وتوقيع هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ أصلية، يسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها. وإشهاداً على ما تقدم ورغبة من الأطراف في الالتزام شرعاً ونظاماً بالاتفاقية فقد جرى التوقيع عليها في اليوم والتاريخ المحددين أعلاه. وﷲ ولي التوفيق" هكذا اتفقا واصطلحا، وقررا رضا موكليهما بالاتفاقية، وأنها ملزمة لهما جميعًا، ثم قرر وكيل الدائن تنازله عن طلب الافتتاح بناء على ما اتفقا عليه واصطلحا؛ وعليه ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. (الأسباب) ولما كانت المادة (19) من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس قد نصت على: " فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في النظام بما لا يخالف طبيعة قضايا الإفلاس." وكانت المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". وحيثُ قرر من ينوب عن الدائن والمدين اصطلاح موكليهما وفقًا لما جاء في الاتفاقية المنصوص عليها في الوقائع، وأنها ملزمة لهما، وكانت الدائرة قد تحققت من وكالتيهما وصلاحيتها للإقرار والصلح. ولمّا كان المدعي وهو الدائن هو المتصرف في دعواه، وطلبه الافتتاح بالإنشاء والإنهاء، ومن حيث قرر من ينوب عن الدائن في جلسة اليوم تنازل موكلته عن طلب الافتتاح تأسيساً على ما جرى بينها وبين المدين من الصلح، وكانت الدائرة قد تحققت من وكالته، وصلاحيتها للتنازل، عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: بإثبات تنازل الدائن [دي بي ام اس سي استيل ش م ح] بموجب السجل التجاري (...) عن طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين [شركة بمكو للخدمات الصناعية] بموجب السجل التجاري (...) وذلك في دعوى الإفلاس (123 لعام 1444هـ)؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث