حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430851024
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470261516/1444
رقم الحكم:4430851024
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261516 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430851024 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470261516 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الغالية للتواصل للخدمات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة الوصفات المختلفة التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة نوال بنت عواض العتيبي– المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م على أن يقوم المدعي بالإعلان عن مطعم بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي في Twitter-Facebook-Instagram؛ بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠.٠٠) ريال ولم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات استناداً على (كشف حساب ومراسلات بين الطرفين) ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٣,٩٨٣.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 20/4/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (نوال بنت عواض مرزوق العتيبي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (434508036) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بيناتها على هذه الدعوى أحالت إلى البينات المرفقة بملف القضية، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق النظام، على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 23/6/1444هـ حضرت وكيلة المدعية (وداد بنت سعيد بن محمد باسليمان) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (434803863) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (صالح بن غرمان بن صالح الشهري) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (431763133) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها حيث أنه صدر حكم من الدائرة السادسة والعشرون في القضية المقيدة برقم (439143697) لعام 1443هـ، ثم طلبت منه الدائرة تقديم صك الحكم وتحديد توافق اتحاد القضية من حيث الأطراف والطلبات وموضوع الدعوى وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة وأنها المهلة الأخيرة لذلك، كما طلبت منها الدائرة مزيد بينة على صحة دعواها على أن يقدم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (نوال بنت عواض بن مرزوق العتيبي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (434508036) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (صالح بن غرمان بن صالح الشهري) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (431763133) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها واحال الى الحكم الصادر من الدائرة (السادسة والعشرون) في الحكم الصادر برقم (439143697) لعام 1443هـ وقد اتحدت في موضوعها وأطرافها وطلباتها في ما يتعلق في موضوع هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن الدعوى المقامة هنا استكمالاً للعقد والدعوى المشار إليها كان للمطالبة بالعقد وقد أخطأت موكلتها في تكييف الدعوى لدى الدائرة المشار إليها آنفا والتي صدر بحق موكلتها الحكم برفض الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على القضية الصادرة من الدائرة (السادسة والعشرون) في الحكم الصادر برقم (439143697) لعام 1443هـ تبين أن الدعوى هي نفس الدعوى المقيدة بها هذه القضية من حيث موضوعها وأطرافها وطلباتها وقد تم تغير المبلغ محل المطالبة بفارق مبلغ قدره (1) ريال- واحد ريال- وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٣,٩٨٣.٠٠ريال تمثل قيمة إعلان لمطعم المدعى عليها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعية ويدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها حيث أنه قد صدر حكم في القضية المقيدة برقم (439143697) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية (السادسة والعشرون)، وقد اتحدت في موضوعها وأطرافها وطلباتها مع هذه القضية، وبما أن المدعى عليه وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دفعه الحكم الصادر من الدائرة السادسة والعشرون، وبما أن الدائرة وبعد الاطلاع الحكم المشار إليه آنفاً والتحقق منه تبين أنها متحدة مع هذه القضية في أطرافها وموضوعها وطلباتها، وبما أن المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على: (أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن ما تقدم بيانه يعتبر من الأمور التي تتصدى لها الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وسؤال الدائرة للمدعية وكالة عن وجود دعوى قد جرى الحكم فيها بنفس موضوع هذه الدعوى وقد قررت المدعية وكالة بما تم الإشارة إليه آنفاً على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة بأن هذه القضية قد جرى الفصل فيها لدى الدائرة (السادسة والعشرون) في الحكم الصادر برقم (439143697) لعام 1443ه، وبما أن السير في هذه الدعوى سيؤدي ذلك إلى إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، كما أن ذلك قد يؤدي إلى استحقاق الحق مرتين وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع أكثر من حكم، وبالتالي فلا يجوز للدائرة السير في الدعوى وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، كما تفهم الدائرة وكيلة المدعية بأن لها التقدم للدائرة السادسة والعشرون بالطرق النظامية دون الحاجة إلى التقدم بدعوى جديدة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430851024 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470261516 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الغالية للتواصل للخدمات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة الوصفات المختلفة التجارية الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٣,٩٨٣.٠٠ريال تمثل قيمة إعلان لمطعم المدعى عليها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب نقض الحكم الصادر وإعادة النظر في الحكم، وإلزام المستأنف ضدها بسداد المستحقات المطلوبة في لائحة الدعوى..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 12/10/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430629506 وتاريخ 15/08/1444 هـ في القضية رقم 4470261516 والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.