حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430694317
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470765765/1444
رقم الحكم:4430694317
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765765 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430694317 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥٧٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "إشارة إلى الدعوى المحالة إلى دائرتكم الموقرة والمقيدة برقم (٤٤٧٠٧٦٥٧٦٥) وعليه فإني أحرر دعواي في الآتي: أنه بموجب عقد اتفاقية الأتعاب المبرم بينيّ وبين المدعى عليه والمؤرخ في ١٨/٢/١٤٤٤هـ والذي تم الاتفاق فيه بيننا على (إقامة دعوى حراسة قضائية على (شركة (...) للتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة)، نتيجة وقوع تجاوزات ومخالفات واتخاذ قرارات خاطئة من مجلس إدارة الشركة وهذه التجاوزات والمخالفات والقرارات الخاطئة تم اتخاذها من قِبل كلاً من (...) و (...) والرئيس التنفيذي: (...)) وبتوجيه من المساهم (...)، وقد تم الاتفاق أيضاً على أن يتولى الطرف الأول (المدعي) أو من ينوب عنه - نيابة عن الطرف الثاني (المدعى عليه) بالتصدي لهذه التجاوزات والقرارات الخاطئة والمخالفات التي قاموا بها وكل ما لحق الشركة من أضرار، وذلك بالقيام بإقامة الدعاوي والكتابة والمرافعة والمدافعة فيها).وقد قمت بتقديم دعوى بطلب فرض الحراسة القضائية على الشركة إلى حين انتهاء دعاوى المسئولية وسحب كفالة موكلي لشركة (...) لتطوير العقاري وإخلاء سبيله من السند لأمر الموقع لبنك (...)، والقضية انتهت بحكم ونصه (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى) وذلك حسب الصك الصادر برقم (٤٤٣٠٠٨٣٧٢٦) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤هـ، وقد تقدمت بلائحة اعتراضية على الحكم بموجب طلب الاعتراض رقم (٤٤١٠١٩٣٨٤٩) وتاريخ ٤/٣/١٤٤٤هـ وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف السادسة بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٢٦٢١٩٦) وتاريخ ١٣/٤/١٤٤٤هـ. وقد تقدمت بعدة قضايا أخرى على كلاً من (١- (...) رئيس مجلس الإدارة ، ٢- (...) عضو مجلس الإدارة ، ٣- (...) الرئيس التنفيذي للشركة ، ٤- المساهم (...) ، ٥- شركة (...) للتطوير العقاري) نتيجة التجاوزات والمخالفات واتخاذ القرارات الخاطئة بناء على ما ذكره ليّ المدعى عليه، وهذه القضايا متمثلة في التالي:١/ القضية رقم (٤٤٧٠١٧٥٤٢٤) وتاريخ ١٤/٣/١٤٤٤هـ ونظرت امام الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمقامة من المدعى عليه ضد (المساهم: (...)) - دعوى المطالبة بإثبات تخارج المساهم (...) من (شركة (...) للتطوير العقاري).٢/ القضية رقم (٤٤٧٠١٧٥٥٤٧) ونظرت أمام الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمقامة من المدعى عليه ضد كلاً من (١- (...) رئيس مجلس الإدارة، ٢- (...) عضو مجلس الإدارة، ٣- (...) الرئيس التنفيذي) - دعوى المسؤولية – المطالبة بالتعويض عن بيع أراضي بالآجل مملوكة للشركة على المساهم ((...)) .٣/ القضية رقم (٤٤٧٠١٧٥٥٣٧) ونظرت أمام الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمقامة من المدعى عليه ضد كلاً من (١- (...) رئيس مجلس الإدارة، ٢- (...) عضو مجلس الإدارة، ٣- (...) الرئيس التنفيذي) - دعوى المسؤولية – المطالبة بالتعويض عن تعيين زوج أخت زوجة المساهم (...).٤/ القضية رقم (٤٤٧٠١٧٥٤٧١) ونظرت أمام الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض والمقامة من المدعى عليه ضد كلاً من (١- (...) رئيس مجلس الإدارة، ٢- (...) عضو مجلس الإدارة، ٣- (...) الرئيس التنفيذي، ٤- المساهم: (...)) - دعوى المسؤولية – المطالبة بالتعويض عن إيهام المدعو (...) بدخوله مساهم بشركة ((...) للتطوير العقاري) في مشروع (...) واستلم منه شيكين بمبلغ وقدره (٢,٦٥٠,٠٠٠) ريال.٥/ القضية رقم (٤٤٧٠١٧٥٤٦٥) ونظرت امام الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والمقامة من المدعى عليه ضد كلاً من (١- (...) رئيس مجلس الإدارة، ٢- (...) عضو مجلس الإدارة، ٣- (...) الرئيس التنفيذي) - دعوى المسؤولية – المطالبة بالتعويض عن صرف نسبة (١%) للرئيس التنفيذي من صافي أرباح الشركة عن عام ٢٠٢١م كاملاً.٦/ القضية رقم (٤٤٧٠١٧٥٤٥٧) ونظرت أمام الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمقامة من المدعى عليه ضد (شركة (...) للتطوير العقاري) - دعوى طلب إلغاء قرار العزل من منصب العضو المنتدب وطلب إلغاء القرار الصادر من مجلس الإدارة بتوكيل رئيس مجلس الإدارة ومنحه حق توكيل فيما يخص "العقارات والأراضي" وذلك في (الهبة والافراغ وغيرها)، (مرفق لفضيلتكم تقارير بالأعمال التي قمت بها في هذه القضايا السالف ذكرها) .وبما أن عقد اتفاقية الأتعاب المبرم بينيّ وبين المدعى عليه والمؤرخ في ١٨/٢/١٤٤٤هـ، نص في الفقرة (١) من البند خامساً (الاتعاب) على (اتفق الطرفان على أن يستحق الطرف الأول مقدم أتعاب عن ما قام به من دراسة وشروع في العمل من إقامة الدعاوى، وهو مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال تدفع عند توقيع العقد)، وقد قمت بالعمل المتفق عليه بالعقد مقابل مقدم الأتعاب من دراسة وشروع في العمل وتقديم القضايا السالف ذكرها، كما نص في الفقرة (ب/٤) من البند خامساً (الاتعاب) على (يدفع الطرف الثاني الأتعاب كاملة إذا تنازل الطرف الثاني عن القضايا أو ألغى وكالة الطرف الأول.) وقد قام المدعى عليه بإلغاء الوكالة بدون سبب مشروع وقبل الانتهاء من القضايا، وبناء على ما ذكرته لفضيلتكم أعلاه فإني أستحق مبلغ مقدم اتعاب المحاماة المتفق عليه بالعقد المبرم بيننا وهو مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد طالبت المدعى عليه مراراً وتكراراً بسداد مبلغ اتعاب المحاماة المستحق في ذمته إلا أنه يماطل ويتهرب من الدفع .وبناء على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مقدم أتعاب المحاماة الثابت في ذمته وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال" ،وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بما أثبت أعلاه . وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى المطالبة بأتعاب المحاماة بناء على العقد المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ ، وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي المطالبة بأتعاب المحاماة ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ فهو طلب موضوعي خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل ينظر لدى الدوائر الموضوعية في دعوى عاديّة ، وعليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وتُشعر الدائرة المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.