حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430676224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430676224
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470584305 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430676224 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم4470584305 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) السعودية للإنشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله يتقدم بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها شريك كذلك في شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري، وذلك لاسترداد الحصص التي تم نقلها للمدعى عليها لعدم وفائها بقيمتها، والتي تعادل نسبتها من رأس المال (20%). وطالب بـ: إلزام المدعى عليها باسترداد الحصص المطالب بها وعددها (1000) حصة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن قرار الشركاء في شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري، محرر على مطبوعات ذات الشركة، مذيل بتوقيع الشركاء، ومصادق عليه من وزارة التجارة ووزارة العدل. 2- محرر عادي عبارة عن عقد بيع الحصص، موقع عليه من أطراف الدعوى بتاريخ 12/ 04/ 1434هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/ 08/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها. وفيها قدم المدعي وكالة مذكرة شارحة عن انتقال الحصص من موكله للمدعى عليها بتقديم عقد التأسيس وعقد البيع، وجاء فيها: أن الحصص قد انتقلت للمدعى عليها على مرحلتين: الأولى/ بعقد تأسيس الشركة بتاريخ 04/ 07/ 1434هـ عن طريق أخ المدعي/ (...) الذي قام بنقل (500) حصة ما نسبته (10%) لصالح المدعى عليها. ثم تنازل (...) عن حصته للمدعي بموجب إقراره في ورقة عادية معنونة بـ (إقرار تنازل عن حق مقابل حصص) مؤرخة في 01/ 06/ 2013م، وعليه فلموكله كامل الحق باستيفاء القيمة أو استرداد الحصة. وبموجب هذا الإقرار والتنازل أصبح لموكله الصلاحية الكاملة في التصرف في هذه الحصص. أما الـ (500) حصة الأخرى وتعادل (10%) انتقلت عن طريق موكله مباشرة بعقد التأسيس الثاني المؤرخ في 13/ 02/ 2014م ليكون اجمالي ما تنازل عنه موكله للمدعى عليها (1000) حصة. وقد أقرت المدعى عليها بأن هذه الحصص كلها ملك لموكله، وأبرمت اتفاقيتين مع موكله تقر فيهما أنه هو مالك الـ (1000) حصة محل الدعوى، الأولى بتاريخ 22/ 04/ 2013م تقر بها المدعى عليها بأنها اشترت الألف حصة ما نسبته (20%) من الشركة من خلال موكله وتتعهد بسداد القيمة له ولم تقم بذلك. والثانية بتاريخ 21/ 01/ 2014م أقرت بها المدعى عليها بأنها حتى هذا التاريخ لم تقم بسداد كامل قيمة الحصص، وأنها تتعهد بالسداد خلال مدة محددة منصوص عليها بالاتفاقية الأخيرة تحت عنوان (اتفاقية سداد قيمة حصص بشركة (...) في السعودية) ومع ذلك لم تقم بالوفاء. وتمسك بطلبه في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/ 08/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها. ثم أضاف المدعي وكالة قائلاً: بأن الشركة التي بيعت منها الحصص على المدعى عليها ونطلب استردادها قد شطبت سجلها القديم، والذي كان موجوداً في اتفاقية البيع والذي يحمل الرقم (...)، وأما سجلها الحالي بعد التعديل فهو يحمل الرقم (...). وبسؤاله البينة على ذلك؟ قدم مستخرجاً تجارياً لها وبالاطلاع عليه تبين للدائرة شطب سجلها المذكور ونقله للسجل الرئيسي في مقرها في (...)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها باسترداد الحصص المطالب بها وعددها (1000) حصة. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم بيناته الموصوفة في وقائع الحكم من عقد التأسيس وإقرار المدعى عليها بما عليها من مديونية مقابل الحصص، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كان المدعي يدعي في دعواه عدم سداد المدعى عليها لقيمة الحصص، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) السعودية للإنشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تعيد للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) عدد ألف (1000) حصة من الحصص التي تملكها في شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.