حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:134/1444
رقم الحكم:134
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 134 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 134 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 134 لعام 1444هـ المقامة من/ شركة تالة الجود للتمور المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عمر بن محمد التركي رئيسا القاضي صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا القاضي سيف بن سليم بن سيف العواد عضوا (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ من ينوب عن المدين شركة تالة الجود للتمور المحدودة، تقدّم لهذه المحكمة في 28/07/1444هـ بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، "حيث تأسست شركة تالة الجود للتمور في 2001 م بسجل تجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولية محدودة، ولوجود أصحاب الخبرة في إدارة الشركة تطورت تدريجياً عام بعد عام حتى وصلت الى اثنا عشر فرعاً على مستوى المملكة و أضافت قسم البيع بالجملة، كما قامت بتصدير منتجاتها الى عدة دول وبحمد ﷲ قامت بتخزين و بيع قرابة الـ500 طن في العام الواحد وصولاً الى مردود مالي ما يقارب (50,000,000) خمسين مليون ريال سنوياً . و اضافت الشركة لمسة إبداع على منتجات التمور اخرجتها عن المألوف بإضافة بعض المنكهات و المكسرات بعدة أشكال لتتميز بإنتاجها وأضافت أيضاً ما يخدم ذلك من هدايا و تحف ومكسرات . وفي عام 2018 ولتأثر الوضع الاقتصادي على المستوى العام ولكون الشركة قامت بإنشاء عدد من الفروع تزامناً مع ذلك الركود بدأت التدفقات المالية بالتأثر ولكن وبمحاولات عدة لتجاوز تلك الاضطرابات بتخفيض المصاريف تدريجياً لجوءً الى اغلاق بعض الفروع الغير فعالة لمحاولة الحفاظ على الاسم التجاري . استمرت إدارة الشركة ممثلة بالمدير العام لدعم النشاط بالشكل المالي و المعنوي لاستمرار و إنجاح الشركة بكامل فروعها ولعدم قدرتهم على الخروج من تلك الازمة بالشكل السريع قاموا بعض الممولين و الموردين برفع عدة دعاوى في المحاكم أدت الى إيقاف الخدمات النظامية للشركة وما زالت المحاولات مستمرة لتجاوز ذلك الاضطراب و بدخول جائحة كورونا التي تسببت في حالة من الركود الشديد، وذلك لأن الانتشار السريع لجائحة كورونا مثل ضربة موجعة للاقتصاد العالمي و كانت المسبب الأكبر للتعثر الحالي، وبالتالي أصبحت تلك المبالغ مصاريف عمومية ما بين سداد إيجار و مصاريف إدارية و تشغيل وقائي و صيانة . عليه تمت دراسة الوضع بشكل دقيق للتوجه الى إجراء إعادة التنظيم المالي لإعادة هيكلة الشركة وفق خطة مدروسة و بالتالي إعادة تشغيل النشاط". ثم جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب من ينوب عنه أحال إلى ما جاء بلائحة الطلب التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لمن ينوب عنه، مؤكدًا على استيفائه ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد. وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، تبين أن قائمة الديون بطي الطلب لم تتضمن عنوان كل دائن ووسائل الاتصال به، وبعرض ذلك على من ينوب عن مقدم الطلب أكد عدم تضمنها في مرفق قائمة الديون؛ ولصلاحية الدائرة للفصل في الطلب، أصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب. (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المقدم من المدين وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون من نظام الإفلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439هـ أن: "يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة". ولما كانت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هــ، قد أكدت في الفقرة الأولى من المادة الرابعة منها على أنه: " يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك". ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، حيث أكدت في مادتها الخامسة على أنه: "يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما يأتي: ‌وقائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتي: 2. اسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به.". ولمّا كان من ينوب عن المدين قد انحسر طلبه دون استكمال المتطلبات المشار إليها أعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقائع؛ ويصبح معه من ينوب عن المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في المادة الثالثة والأربعون من نظام الإفلاس، والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، والمادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر، وحيث أكدت الفقرة (2/ب/1) من المادة السابعة والأربعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين: (شركة تالة الجود للتمور المحدودة)، سجل تجاري رقم (...)، في دعوى الإفلاس رقم (134) لعام 1444هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث