حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430685235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609648/1444
رقم الحكم:4430685235
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609648 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430685235 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470609648 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) الفندقية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علما أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 08 / 03 / 1444 هـ، الموافق 04 / 10 / 2022 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ طلب إثبات تخارجي من (...) سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (٦٦٧) ست مئة وسبعة وستون حصة المتنازل عنها بتاريخ 08 / 03 / 1444 هـ، الموافق 04 / 10 / 2022 م، وذلك بمبلغ (٦،٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، لصالح الأطراف الآتي بيانهم: شركة (...) المالية (شركة شخص واحد) سجل رقم (...)، و(...) سجل رقم (...)، و(...) سجل رقم (...)، بسبب امتناع المدعى عليه بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل، 2/ أضرار تقاضي متمثلة بامتناع عن التوقيع مما أدى إلى (اللجوء لشركة محاماة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ إثبات تخارجي من (...) سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (٦٦٧) ست مئة وسبعة وستون حصة، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 07 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة نصها: (أقول وبالله التوفيق: سبق وأن أسس موكلي والمدعى عليه و(...) و (...)، شركة (...) الفندقية ذات مسؤولية محدودة، وتحمل سجل تجاري برقم: (...)، وعقد التأسيس برقم: (350296)، (مرفق1- عقد التأسيس)، يملك موكلي (667) حصة من إجمالي حصص الشركة البالغ مجموعها (1000) حصة، وقد رغب موكلي في تعديل عقد التأسيس وذلك بالتنازل عن حصصه على النحو الآتي: التنازل عن جزء من حصصه في الشركة بعدد (600) وقيمتها الاجمالية (6000) ريال، إلى شركة (...) المالية (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...)، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، التنازل عن جزء من حصصه في الشركة بعدد (33) وقيمتها الاجمالية (330) ريال، إلى السيد/ (...)، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، التنازل عن جزء من حصصه في الشركة بعدد (34) وقيمتها الاجمالية (340) ريال، إلى السيد/ (...)، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، (مرفق -2- عقد التأسيس المعدل)، وافق جميع الشركاء على ذلك عدا المدعى عليه، وقد تم إرسال أكثر من خطاب له للدخول على موقع وزارة التجارة والموافقة على التعديل إلا أنه امتنع عن ذلك ولم يتجاوب مع موكلي علما أن عدم تجاوبه يؤدي إلى تعطيل أعمال الشركة بناء على ما تقدم يطلب موكلي الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليه بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل، إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وهو مبلغ قدره: (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال)، وبسؤاله عن أسانيده: أجاب بأنها عقود التأسيس المرفقة ومراسلات مع المدعى عليه وبالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أنها غير مرفقة فاستعد بإرفاقها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: لقد سبق الصلح على أن يقوم المدعى عليها باستكمال الإجراءات إلا أنه نظراً لنفاذ نظام الشركات الجديد حصل عطل بالنظام وقد حاول موكلي الدخول على النظام للموفقة على عقد التأسيس إلا أنه تعذر ذلك ولا زال يسعى لإنفاذ ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن تعذر تحرير محضر الصلح بمنصة تراضي بسبب عائد للمنصة، ثم أكد وكيل المدعى عليه أن موكله مستعد بتنفيذ ما تمت المصالحة عليه، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب بأنه يطلب مهلة للصلح ثم أمهلتهم الدائرة للتواصل فيما بينهم لمدة ساعة للاتفاق على الصلح، ثم حضر وكيل المدعي وأكد أن موكله لا يرغب بالصلح وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإعادة تقديم مذكرته مع المرفقات عبر الطلبات على القضية خلال يومين ثم يعقب بالرد وكيل المدعى عليه خلال 10 أيام من تاريخ إيداع وكيل المدعي ما طلب منه وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة ثم يجيب وكيل المدعي خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ 18 / 07 / 1444 هـ، قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة إلى الموضوع بعاليه، أوجز رد موكلي في التالي: 1/ ذكر وكيل المدعي في دعواه انه سبق لموكله و(...) و(...) و(...) تأسيس شركة (...) الفندقية ذات مسؤولية محدودة، وتحمل سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس رقم (350296) وهذا صحيح، 2/ ذكر وكيل المدعي في دعواه أن موكله يملك (667) حصة من إجمالي حصص الشركة البالغ مجموعها (1,000) حصة وقد رغب في التنازل عنها حسب ما هو وارد في لائحة الدعوى، ونفيد فضيلتكم أن موكلي لا مانع لديه من تنفيذ ذلك، 3/ وحيث إن وكيل المدعي قد ادعاء أن موكله قام بإرسال عدة خطابات لموكلي قبل رفع الدعوى للدخول لنظام وزارة التجارة والموافقة على التعديل إلا ان موكلي امتنع عن ذلك ولم يتجاوب مما أدى إلى تعطيل أعمال الشركة؛ نفيد فضيلتكم بعدم صحة ما يدعيه استناداً لما يلي: لما كانت المادة الثامنة من عقد التأسيس رقم (350296) تنص على (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير ومع ذلك، إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض أو بدونه لغير أحد الشركاء، وجب عليه أن يبلغ الشركاء، عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذي الحالة، يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بحسب قيمتها العادلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.... الخ) نؤكد لمقام الدائرة بعدم استلام موكلي أي خطاب رسمي يتضمن الطلب مضمون الدعوى، وبما أن وكيل المدعي ذكر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 07 / 07 / 1444 هـ، بشأن الصلح في الدعوى كما يلي (وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن تعذر تحرير محضر الصلح بمنصة تراضي بسبب عائد للمنصة)، إلا أنه عاد وناقض نفسه بالإقرار بامتناع موكله عن الصلح مما يؤكد لفضيلتكم كيدية الدعوى، ومحاولته لإطالة أمد التقاضي وتعطيل أعمال ومصالح الشركة وتحميل موكلي المسؤولية عن ذلك بدون حق ، وفي جلسة بتاريخ 28 / 07 / 1444 هـ، حضر طرفي الدعوى المثبت حضورهم سابقا، وأشار أطراف الدعوى إلى أن هناك مساع للصلح ويطلبون تأجيل القضية أسبوع لإتمامه، وذلك بأن يتقدم وكيل المدعي بتقديم طلب تعديل عقد التأسيس عن طريق موقع وزارة التجارة، كم التزم وكيل المدعى عليه بالمتابعة مع موكله لقبول هذا الطلب، والانتهاء من هذه القضية، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 09 / 08 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، والمدونة بياناتهما بأعلاه، هذا وتشير الدائرة إلى صدور قرار رئيس المحكمة رقم (٥٧) بتاريخ 24 / 07 / 1444 هـ، المتضمّن إعادة تشكيل قضاة هذه الدائرة، وبسؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا لأجله من الصلح؟ أجاب وكيل المدعي قائلًا: لقد وقّع المدعى عليه على عقد التأسيس المعدل، وبذلك ليس لدي مطالبة، وأطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعى عليه صادق عليه، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قرر بأن موكله لم يعد لديه أي مطالبات تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.