حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430649034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470530217/1444
رقم الحكم:4430649034
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470530217 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430649034 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٠٢١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (رمل وبلوك وخرسانه) بثمن إجمالي قدره (٩٣٧,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى أوامر شراء وفواتير. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٣٤٤,٧١٢.٥٠) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هلله. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وحضر ممثل المدعى عليها بموجب الهوية رقم (...) وسجل تجاري رقم (...)، وفيها أحال ووكيل المدعي على صحيفة الدعوى، وأضاف بأن لديه تعديل على مبلغ المطالبة حيث أن مبلغ المطالبة الصحيح هو (٣٤٤,٤٩٤.٦٠) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً سعودياً وستون هللة، وبسؤال الدائرة له عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أجاب بأن بينة موكله على الدعوى هي أوامر الشراء والفواتير، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع إلى موكلته، ولإمهاله قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأن مذكرته المرفقة في خانه الطلبات بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ هي عبارة عن لائحة توضيحية للدعوى، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهله لأجله أجاب بأنه يطلب مهله لتقديم جواب موكلته فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وبالله التوفيق. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ هـ، وملخصها: إن المدعى عليها تعاملت مع موكلي عن طريق أوامر الشراء صادرها منها محددها فيها الكميات والقيمة والنوع سواء كان رمل او أسمنت أو بلوك لمشروع (...) بعرعر علماً بأن لكل أمر شراء صادر من المدعى عليها يقابلها فاتورة صادرة من موكله مبين فيها أمر الشراء وتفاصيله والنوع ومصادقة على الفاتورة من قبل المدعى عليها، وقد وصل حجم التعامل في هذا المشروع بمبلغ إجمالي (٩٣٧,٢٧٩.٢٠) تسعمائة وسبعه وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً وعشرون هلله سدد منها (٥٩٢,٨٠٢.٦٠) خمسمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وريالان وستون هللة، والمتبقي هو (٣٤٤,٤٩٤.٦٠) ثلاثمائة وأربعه وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وستون هللة، وبينته الفواتير وأوامر الشراء التالية: ١- رقم الفاتورة (٣٢١١٩٦) تاريخها ٣٠\٠٣\٢٠٢١م بيانها رمل احمر، الكمية (٢٤٠) السعر الواحد (٢٠) عشرون ريالاً وإجمالي (٥,٥٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالاً، ورقم أمر الشراء (١٠٠٦٣١٣٢). ٢- رقم الفاتورة (٣٢١١٩٦٦) وتاريخها ٣٠\٠٣\٢٠٢١م بيانها اسمنت بورتلاند، الكمية (١,٨٠٠) كيس السعر الفردي (١٥) خمسة عشر ريالاً وإجمالي (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً، ورقم الشراء (١٠٠٧٢٤٩١). ٣- رقم الفاتورة (٧١٤٨٢٣) وتاريخها ٠٩\٠٩\٢٠٢١م بيانها رمل أحمر، الكمية (٤٨٠) السعر الفردي (٢٠) عشرون ريالاً وإجمالي (١١,٠٤٠) أحد عشر ألفاً وأربعون ريالاً، ورقم الشراء (١٠٠٦٣١٣٢). ٤- رقم الفاتورة (٧١٤٨٢٤) وتاريخها ٠٩\٠٩\٢٠٢١م، بيانها رمل احمر، الكمية (٤٨٠) السعر الفردي (٢٠) عشرون ريالاً، وإجمالي (١١,٠٤٠) أحد عشر ألفاً وأربعون ريالاً، ورقم الشراء (١٠٠٦٣١٣٢). ٥- رقم الفاتورة (٨١٩٤٢٠) وتاريخها ٠٢\١٢\٢٠٢١م بيانها رمل أحمر، الكمية (٧٢٠) السعر الفردي (٢٣) ثلاثة وعشرون ريالاً وإجمالي (١٩,٠٤٤) تسعة عشر ألفاً وأربعة وأربعون ريالاً ورقم الشراء (١٠٠٧٤٩٤٥). ٦- رقم الفاتورة (٨١٩٤٢١) وتاريخها ٠٢\١٢\٢٠٢١م بيانها أسمنت بورتلاند، الكمية (٢,٦٠٠) السعر للكيس الواحد (١٥) خمسة عشر ريالاً وإجمالي (٤٤,٨٥٠) أربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، ورقم الشراء (١٠٠٧٥٠٤٨). ٧- رقم الفاتورة (٨١٩٤٢٢) وتاريخها ٠٢\١٢\٢٠٢١م، وبيانها رمل أحمر، الكمية (١٩٢) السعر الفردي (٢٣) ثلاثة وعشرون ريالاً للطن وإجمالي (٥,٠٧٨.٠٠) خمسة آلاف وثمانية وسبعون ريالاً، ورقم الشراء (١٠٠٧٤٩٤٥). ٨- رقم الفاتورة (٨١٩٤٢٣) وتاريخها ٠٢\٢١\٢٠٢١م بيانها حصى كسارة، الكمية (٦٤٨) السعر الفردي (٤١) واحد وأربعون ريالاً، وإجمالي (٣٠,٥٥٣.٢٠) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وعشرون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٧٥٤٠٢). ٩- رقم الفاتورة (٨١٩٤٢٤) وتاريخها ٠٢\١٢\٢٠٢١م وبيانها حصى كسارة، الكمية (٢١٦) السعر الفردي (٤١) واحد وأربعون ريالاً وإجمالي (١٠,١٨٤.٤٠) عشرة آلاف ومائة وأربعة وثمانون ريالاً وأربعون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٧٥٤٠٢). ١٠- رقم الفاتورة (٨١٩٤٥٢) وتاريخها ٠٢\١٢\٢٠٢١م بيانها رمل احمر، الكمية (٧٢) السعر الفردي (٢٣) ثلاثة وعشرون ريالاً وإجمالي (١,٩٠٤.٤٠) ألف وتسعمائة وأربع ريالات وأربعون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٧٤٩٤٥). ١١- رقم الفاتورة (٨١٩٤٢٦) وتاريخها ٠٢\١٢\٢٠٢١م، بيانها حصى كسارة، الكمية (٣١٢) السعر (٤١) واحد وأربعون ريالاً وإجمالي (١٤,٧١٠.٨٠) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات وثمانون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٧٥٤٠٢). ١٢ - رقم الفاتورة (٨١٩٤٢٧) تاريخها ١٢\٠٢\ ٢٠٢١م بيانها أسمنت بورتلاند، الكمية (٨٠٠) وإجمالي (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً، ورقم الشراء (١٠٠٧٢٤٩١). ١٣- رقم الفاتورة (٨١٩٤٢٨) تاريخها ٠٢\١٢\٢٠٢١م بيانها أسمنت بورتلاند الكمية (١٠٠) السعر الفردي (١٣.٧٥) ثلاثة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة وإجمالي (١,٥٨١.٢٥) ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً وخمس وعشرون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٦٣٢٦٨). ١٤- رقم الفاتورة (٨١٩٤٢٩) تاريخها ١٢\٠٢\٢٠٢١م , بيانها أسمنت بورتلاند، الكمية (٤٠٠) السعر الفردي (١٥) خمسة عشر ريالاً وإجمالي (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال، ورقم الشراء (١٠٠٧٥٠٤٨). ١٥- رقم الفاتورة (٨١٩٤٣٠) تاريخها ٠٢\١٢\٢٠٢١م بيانها أسمنت بورتلاند، الكمية (٢٠٠) السعر الفردي (١٣.٧٥) ثلاثة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة وإجمالي (٣,١٦٢.٥٠) ثلاثة آلاف ومائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٦٣٢٦٨). ١٦- رقم الفاتورة (٠٠١٣٨١) تاريخها ٠٦\٠٦\ ٢٠٢٢م بيانها بحص (٤/٣)، الكمية (٥٢٨) متر سعر الوحدة (٤١) واحد وأربعون ريالاً وإجمالي (٢٤,٨٩٥.٢٠) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً وعشرون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٧٥٤٠٢). ١٧- رقم الفاتورة (٠٠٠١٣٧٦) تاريخها ٠٥\٠٦\٢٠٢٢م بيانها رمل أحمر، الكمية (٣١٢) سعر الوحدة (٢٣) ثلاثة وعشرون ريالاً وإجمالي (٨,٢٥٢.٤٠) ثمانية آلاف ومائتان واثنان وخمسون ريالاً وأربعون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٧٤٩٤٥). ١٨- رقم الفاتورة (٠٠٠١٣٨٢) تاريخها ٠٦\٠٦\٢٠٢٢م بيانها بحص (٤/٣) الكمية (٣٨٤) سعر الوحدة (٤١) واحد وأربعون ريالاً وإجمالي (١٨,١٠٥.٦٠) ثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسة ريالات وستون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٧٥٤٠٢). ١٩- رقم الفاتورة (٠٠١٣٧٧) تاريخها ٠٦\٠٦\٢٠٢٢م بيانها رمل احمر، سعر الوحدة (٣٣٦) ثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً وإجمالي (٨,٨٨٧.٢٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وعشرون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٧٤٩٤٥). ٢٠- رقم الفاتورة (٠٠٠١٣٨٠) تاريخها ٠٦\٠٦\٢٠٢٢م بيانها بلوك ١٠ سم، الكمية (١,٠٠٠) سعر الوحدة (١.٤٠) ريال وأربعون هللة وإجمالي (١,٦١٠) ألف وستمائة وعشرة ريالات، ورقم الشراء (١٠٠٦٨١٢٦). ٢١- رقم الفاتورة (٠٠٠١٣٧٨) تاريخها ٠٦\٠٦\٢٠٢٢م بيانها بلوك ٢٠ سم، الكمية (٤٠٠) سعر الوحدة (١.٦٨) ريال وثمانية وستون هللة وإجمالي (٧٧٢.٨٠) سبعمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٦٨١٢٦). ٢٢- رقم الفاتورة (٠٠٠١٣٧٩) تاريخها ٠٦\٠٦\٢٠٢٢م بيانها بلوك ١٥ سم، الكمية (٢,٩٥٠) سعر الوحدة (١.٥٠) ريال وخمسون هللة وإجمالي (٥,٠٨٨.٧٥) خمسة آلاف وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٦٥١٧٧). ٢٣- رقم الفاتورة (٠٠٠١٤١١) تاريخها ٠٩\٠٨\٢٠٢٢م بيانها اسمنت بورتلاند، الكمية (١,٨٠٠) سعر الوحدة (١٥) خمسة عشر ريالاً وإجمالي (٣١,٠٥٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً، ورقم الشراء (١٠٠٧٨٥٦١). ٢٤- رقم الفاتورة (٠٠٠١٤١٢) تاريخها ٠٩\٠٨\٢٠٢٢م، وبيانها حصى كسارة، الكمية (٦٠٠) متر مكعب سعر الوحدة (٤١) واحد وأربعون ريالاً وإجمالي (٢٨,٢٩٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً، ورقم الشراء (١٠٠٧٨٥٦١). ٢٥- رقم الفاتورة (٠٠٠١٤١٣) تاريخها ٠٩\٠٨\٢٠٢٢م بيانها رمل احمر، الكمية (٤٠٨) متر مكعب سعر الوحدة (٢٣) ثلاثة وعشرون ريالاً وإجمالي (١٠,٧٩١.٦٠) عشرة آلاف وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً وستون هللة، ورقم الشراء (١٠٠٧٤٩٤٥). وإجمالي الفواتير أعلاه هو (٣٤٤,٧١٢.٥٠) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة، وقد دفع منها (٢١٧.٩٠) مائتان وسبعه عشر ريالاً وتسعون هللة قد تم دفعها مسبقاً، والمتبقي (٣٤٤,٤٩٤.٦٠) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وستون هللة. الطلبات: ٢- إلزام المدعى عليها بدفع الفواتير المتبقية وقدرها هو (٣٤٤,٤٩٤.٦٠). ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء وحصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الفواتير المتبقية وعددها (٢٥) فاتورة والبالغ قدرها (٣٤٤٤٩٤.٦٠) ثلاثمائة و أربعة وأربعون ألف و أربعمائة وأربعة وتسعون ريال و ستون هللة وقد أبرز بينته المشار إليها في محضر الجلسة الماضية عبر شاشة التيمز، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الفواتير المتبقية وعددها (٢٥) فاتورة والبالغ قدرها (٣٤٤٤٩٤.٦٠) ثلاثمائة و أربعة وأربعون ألف و أربعمائة وأربعة وتسعون ريال و ستون هللة تمثل قيمة رمل وبلوك وخرسانة. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعي قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي أوامر الشراء والفواتير، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: ١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ، وحيث أن الفواتير تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الدائرة قد أمهلت وكيل المدعى عليها المهلة الكافية في الجلسة ولم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. وحيث أن وكيل المدعى عليها قد تخلف بعد ذلك عن الحضور ولم يتقدم بأي جواب ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٣٤٤٤٩٤.٦٠) ثلاثمائة و أربعة وأربعون ألف و أربعمائة وأربعة وتسعون ريال و ستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث