حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430671505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470728034/1444
رقم الحكم:4430671505
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470728034 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430671505 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٨٠٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، التي حضر جلستها التحضيرية كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم:(...)وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٤ هــ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض). ٢- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم:(...)وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٤ هــ صادرة عن الموثق/ (...) ترخيص رقم/(...))، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (٤٨,٨٧٧) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٧٧) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالا، وعليه حددت لها جلسة في ‏٠٧‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى المشار لبياناتهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ثم تبين للدائرة أن الدعوى غير محررة حيث لم يبين فيها نوع المبيع وكمياته وتفاصيله وعليه طلبت الدائرة منها الدائرة إعادة تحريرها فطلبت مهلة لذلك فرفضت الدائرة إمهالها وطلبت منها تحريراً حاضراً فذكرت أنه ليس لديها تحرير حاضر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية تهدف إلى من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٧٧) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالا يمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ-، وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ -نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة إذ أنها خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيله، وبما أنها طلبت من وكيل المدعية تحريرها وبما أنه عجز عن ذلك، وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام محررة معلومة، ولما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي يجب الفصل فيها في الجلسة الأولى، كما أنه لا يجوز تأجيلها إلا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسائل الأولية طبقا لنص المادة الرابعة والأربعين بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه:" تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً" والمادة السابعة والأربعين بعد المائتين والتي نصت على أنه: "١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية."، وبما أن تأجيل الجلسة في حال الضرورة طبقا لأحكام المواد المشار لها لا يكون بعد التحقق من المسائل الأولية واستيفائها للشروط الشكلية، وبما أن تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي لا يمكن للدائرة السير في الدعوى وطلب الإجابة دونه، وبما أن وكيل المدعي عجز عن التحرير بطلب المهلة؛ لذا الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من كون المدعى عليها قدمت ورقة مطابقة للرصيد إذ أن ورقة المطابقة ليست الدعوى كما أنها جاءت خالية من تحرير الدعوى التي طلبتها الدائرة كما أنها لا تعدو عن كونها بينة يتحقق منها بعد الدخول في موضوع الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٧٢٨٠٣٤) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث