حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430667560
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470640563/1444
رقم الحكم:4430667560
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640563 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430667560 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470640563 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال الصيانة والنقليات، لمدة (2) سنتين، ابتداءً من تاريخ 1442/03/19هـ الموافق 2020/11/05م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/06/05هـ الموافق 2022/12/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (158،635.97) مئة وثمانية وخمسون ألفًا وستمئة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبعة وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة قيمة الاتفاق، سُدد منها مبلغ قدره (59،161.58) تسعة وخمسون ألفًا ومئة وواحد وستون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، والمتبقي (99،474.39) تسعة وتسعون ألفًا وأربعمئة وأربعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/04هـ الموافق 2021/01/17م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية الأعمال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م بمبلغ قدره (99،474.39) تسعة وتسعون ألفًا وأربعمئة وأربعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (99،474.39) تسعة وتسعون ألفًا وأربعمئة وأربعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- خدمات اتفاقية على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2021/01/17م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة، وتاريخ 2022/12/21م، وممهور بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/06هـ بواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وأفاد طرفا الدعوى بأنهما توصلا إلى صلح منهي للخصومة بينهما وقاما بتزويد الدائرة به ونصه ما يلي: "أولاً: حيث ان الطرفان قد اتفقا صلحاً على أن كامل المبلغ المستحق والمتبقي للمدعية لدى المدعى عليها نتيجةً للتعامل التجاري بين الطرفين مبلغ وقدره (93،860) ثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وستون ريال بناءً عليه فقد تم الاتفاق على سداد المبلغ المذكور أعلاه على دفعتين كما يلي: 1. الدفعة الأولى مبلغ (46،930) تدفع بتاريخ 15-03-2023م، 2. الدفعة الثانية مبلغ (46،930) تدفع بتاريخ 15-04-2023م، ثانياً: اتفق الطرفان في حال فشلت المدعى عليها عن سداد المبلغ المذكور أعلاه خلال خمسة أيام من تاريخ السداد يصبح كامل المبلغ واجب السداد. ثالثاُ: تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية في حال تم فرضها من قبل المحكمة، رابعاً: يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين بخصوص هذه المطالبة ولا يحق لاي طرف الرجوع على الاخر فيما يخص تلك المطالبة موضوع القضية رقم4470640563 لعام 1444 خامساً: اتفق الطرفان بان يتم قيد هذه التسوية لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية المنظورة رقم4470640563 لعام 1444هـ." هذا نص الصلح بينهما، وبالاطلاع على وكالة طرفي الدعوى تبين تضمينها حق الصلح والإقرار. وتشير الدائرة إلى أن هذا الصلح مبرم في أول جلسة وعليه تسقط التكاليف القضائية وفق ما ينص عليه النظام وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سنداً تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، واستنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين واعتباره منهي للنزاع بينهما والحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) المتضمن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (93،860) ثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وستون ريال على دفعتين كما يلي: 1.الدفعة الأولى مبلغ (46،930) ستة وأربعون ألفاً وتسعمئة وثلاثون ريالا تدفع بتاريخ 15-03-2023م، 2.الدفعة الثانية مبلغ (46،930) ستة وأربعون ألفاً وتسعمئة وثلاثون ريالا تدفع بتاريخ 15-04-2023م، واتفق الطرفان في حال فشلت المدعى عليها عن سداد المبلغ المذكور أعلاه خلال خمسة أيام من تاريخ السداد يصبح كامل المبلغ واجب السداد. واتفق الطرفان على أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية في حال تم فرضها من قبل المحكمة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.