حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430691048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470717106/1444
رقم الحكم:4430691048
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717106 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691048 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٧١٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه (...) التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٤٣٢.١١) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و أحد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م، وخلصت الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩,٤٣٢.١١) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و أحد عشر هلله، وأرفقت وكيلة المدعية بيناتها رفق صحيفة الدعوى وهي: فواتير ممهورة بأختام نسبها للمدعى عليها، ومطابقة على صحة الرصيد ممهورة بختم نسبه للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت إلى فواتير ذكرت أنها مرفقة، وبالاطلاع على مرفقات القضية لم تجد الدائرة ما ذكرته، لذا أمهلتها لإرفاقها بمذكرة تودع قبل موعد الجلسة القادمة، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيلة المدعية لمذكرة حوت الفواتير محل المطالبة، كما أصرت على طلبها أتعاب المحاماة وذكرت بأنها طلبتها منذ قيد هذه الدعوى وذلك بمذكرة مرفقة في مرفقات القضية، وبعد الاطلاع على المذكرة وجدتها الدائرة حاوية للطلب الأصلي إضافة لطلب (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩.٤٣٢.١١) ريال يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبة ممهورة بختم نسبته للمدعى عليها، ومطابقة على صحة الرصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم نسبته للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير والمطابقة على صحة الرصيد وثبوت نسبة الأختام لها؛ وهي بينة كافية للحكم للمدعية، حيث استقرت الأعراف التجارية على اعتبار أن الختم على الفواتير والمحررات دلالة على صحة ما جاء في مضمونها، وحيث أن الأصل والظاهر استلام المدعى عليها للبضاعة وعدم سدادها لقيمتها، كما أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩,٤٣٢.١١) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و أحد عشر هللة، إضافة لمبلغ قدره (٢.٩٤٣) ألفان وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال أتعاب محاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث