حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 143
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:143/1444
رقم الحكم:143
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 143 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 143 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 143 لعام 1444 هـ المقامة من/ (...) رخصة إقامة (...) المقامة من/ (...) رخصة إقامة (...) ضد/ شـركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري (...) القاضي (...) رئيسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ وكيل الدائنين(...) و(...)، تقدم لهذه المحكمة في 06/08/1444هـ بطلب افتتاح إجراء التصفية، موضحا أن موكله دائن للمدين شـركة (...) للمقاولات المحدودة، حيث أنه تقدم بطلب افتتاح إجراء إفلاس بموجب وكالة رقم (...) عن(...)، وأن موكله له مستحقات عمالية التي صدر بها حكم من (الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة) بمبلغ مقداره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال وتم قيد طلب التنفيذ برقم (3900915186) وقد صدر بحق المدعى عليها شركة (...) قرار تنفيذي من محكمة التنفيذ بجدة رقم (391354273) وتاريخ 19/ 10/ 1439هـ، وأن موكله (...) بموجب وكالة (...) له مستحقات عمالية بمبلغ وقدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال وتم قيد طلب تنفيذ الحكم برقم (3901012203) بتاريخ 19/ 09/ 1439هـ وبناءً عليه صدر على المدعى عليها قرار تنفيذي رقم (391608418) وتاريخ 18/ 12/ 1439، وشركة (...) لم تسدد المبلغ حتى تاريخ هذه الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الالكترونية، وبسؤال الدائرة لوكيل الدائنين عن بيان طلب موكليه فأحال إلى ما جاء بلائحتها التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين/ شـركة (...) للمقاولات المحدودة، بناء على مديونية ثابتة ومستحقة على المدين، وذكر أنه استوفى المستندات المطلوبة وفقا لنظام الإفلاس ولائحته، وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، رأت صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) تأسيسًا على ما تقدم: ومن حيث كان لازماً لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، ولمّا كانت المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق نصّت على أنّه يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من الدائن بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وباطلاع الدائرة على المرفقات بطي طلب الدائنين تبين لها خلوه من مرفق البيان التفصيلي عن الدين المستحق لهما في ذمة المدين، مما يصبح معه الدائنين قد حادا عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرتين (1) من المادة الثالثة والتسعون من النظام، والفقرة (أ) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحققا ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر، وبما أن الفقرة (2/ب/1) من المادة التاسعة والتسعون من النظام أكدت على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، مما يتضح معه جليّاً أنّ طلب الدائن قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين/ شـركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) والمقدم من الدائن/ (...)، اقامة رقم: (...)، والدائن/ (...)، اقامة رقم: (...)، وذلك في دعوى الإفلاس رقم (143) لعام 1444هـ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.