حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430649457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470472734/1444
رقم الحكم:4430649457
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430649457 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٢٧٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ، وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم لائحة محررة نصها (اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على توريد عمالة ومواد وأدوات والإشراف الفني على تركيب نظام بخار ومكثفات بيت الغلايات البخارية وتركيب أنابيب مغسلة ومداخن مع الاختبار والتسليم للعميل، بناءً على أمر الشراء رقم (TDLCL ٠٠٥٨١٥) بتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٩م الموافق ١٢/٠١/١٤٤١هـ، وأمر الشراء رقم (CON/٢٠٢٠/٠٠٣) بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٩/١١/١٤٤١هـ، وأمر الشراء رقم ٢٢٩ وتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م الموافق ٢٥/٠٧/١٤٤٢هـ، وأمر الشراء رقم (ASI/٢٠٢١/١٠٠٣) وتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢١م الموافق ١٩/١١/١٤٤٢هـ، بقيمة إجمالية (٢,٧٦٢,٥٧٥) مليونان وسبعمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، سددت المدعى عليها من تلك القيمة مبلغ وقدره (٢,١١٨,٤٨٠) مليونان ومائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال، بينما تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٦٤٤,٠٩٥) ستمائة وأربعة وأربعون ألف وخمسة وتسعون ريال. عليه نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٦٤٤,٠٩٥) ستمائة وأربعة وأربعون ألف وخمسة وتسعون ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم رده خلال ٧ أيام ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٨/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أجاب بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة واكتفى الأطراف ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره ستمائة وأربعة وأربعون ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً (٦٤٤.٠٩٥)، تمثل المتبقي في ذمة المدعى عليها مقابل توريد عمالة ومواد لصالحها، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أقرّ وكيل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار بشروطه حجة، ولا عذر لمن أقر، و لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وعليه فإنه ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره ستمائة وأربعة وأربعون ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً (٦٤٤.٠٩٥). والله الموفق.