حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430638636
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439039633/1443
رقم الحكم:4430638636
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039633 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430638636 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٦٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٦م تم اتفاق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة بكلين عددها اثنين بقيمة إجمالية قدرها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال للشهر، واستلم المدعي عليه المعدة وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٣هـ حتى ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (إجارة) بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٦م على مطبوعات (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) والمبرم بينها وبين مؤسسة المدعي وممهور بتوقيع كلا الطرفين. ٢- مجموعة سندات قبض عددها (٥) على مطبوعات (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) بمبلغ إجمالي قدره (٧٨,٨٩١) ثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً، من الفترة ٢٠١٨/٠٧/١٦م حتى الفترة ٢٠١٩/٠٣/٢٢م ممهورة بتوقيع كلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى اللائحة المقدمة منه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي عليها أنكر التعامل بين موكلته والمدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل ليقدم ما يثبت التعامل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدم المدعي من عقد يثبت التعامل و من سندات صادرة من مؤسسة المدعي عليها، وبعرضها على وكيل المدعي عليها أجاب بأنه سبق أن قامت موكلته بسداده وبسؤاله كيف تنكر العلاقة التعاقدية في الجلسة الأولى، وأجاب أنه مريض وينسى بعض الأحيان، فأفهمته الدائرة بأن هذا غير مقبول منه، وطلب من وكيل المدعي إحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعين ألف ريال مقابل استئجار معدة بوكلين، كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن مستند التايم شيت المشار إليه بالعقد، فطلب مهلة لتقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعي عليه وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن التايم شيت المقدّم من المدعي لا يخص موكلته، وأفاد وكيل المدعي بأن لديه رسائل واتساب بين موكله والمدعى عليها تثبت أن التايم شيت يعود لها، فأفهمته الدائرة بإرفاق المحادثات عن طريق النظام، وأفاد المدعي بأن التعامل مع المدعى عليها محل المطالبة في شهر (١٠- ١١- ١٢) من عام ٢٠١٨م وشهر (١) من عام ٢٠١٩م وبعد هذا التاريخ تم التعاقد مع شركة أخرى وجرى الاطلاع على محادثة الواتساب والتي طلبت فيها المدعى عليها من المدعي إرسال فواتير شهر (١٠ - ١١- ١٢) من عام ٢٠١٨م/ وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ذلك أجاب بأنه يطلب الفواتير لتسليمها للشركة الرئيسية، كما أفاد بأن المدعي أصبح تعامله مع الشركة الرئيسية والتي تم التوفيق بينها وبين المدعي عن طريقه، وأحالت الدائرة الطرفين لتقديم مذكرات عن طريق النظام بشكل واضح ومفصل لطبيعة التعامل بين الطرفين مع تقديم المستندات المؤيدة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ وملخصها: تم إيداع التايم شيت في الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ، في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ أنكر المدعي عليه وكالة مجدداً التايم شيت، وأفاد أنه مقدم لشركة أخرى ومرفق رسائل واتس اب تبين تدليس المدعى عليها وتهربها من دفع ما بذمتها، حيث لو كانت صادقة في إنكارها لأرسلت لموكله أن التايم شيت هذا لا يخصها، كما أنه لا تعضده بينه وعليها أن تثبت عكس ذلك أو على موكله اليمين، كما أن المدعى عليه وكالة أقر بلسانه أنه ينسى أحياناً فقد يكون نسي ما بذمته من مطالبة مالية. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ وفيها: تم التعاقد مع المدعي للعمل في الشركة (...) واستلم كامل حقه، وبعد ذلك تم العمل مع المدعي عن طريق الشركة (...) مع شركة أخرى وتفاجأ من الشخص يعمل معهم مباشرة حيث أن عمل الشركة (...) انتهى، وبالنسبة للواتساب صحيح ولكنه يستقطع ما يناسبه حيث أنه كان يطلب المطالبة في حقه من تلك الشركة، وقد قام بمحاوله لأكثر من مرة دون جدوى وكان الرد أنه استلم ماله، ولكن هناك استفسار واحد أنه وكما قال صفة المدعى عليه ساعي فلماذا كان المدعى عليه يستلم الأموال التي سلمها له من الشركة الصينية والآن يطالبه بأجر مع شركة أخرى، وطالب بإثبات استلامه للمبالغ التي تخص معداته كما هو الحال سابقاً عندما كان يعمل معه عند الشركة (...) أو إثبات أنه استلم مبالغ تخص معداته في الفترة التي يطالب بها من الشركة (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ وملخصها: حضر المدعي الأصيل، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي وبعد عرضها عليه وتذكيره بعظم اليمين حلف قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره أن لي في ذمة المدعى عليها (...) مبلغاً قدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال لم تسدد منه شيء وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال، تمثل المتبقي من قيمة أجرة معدة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها في الجلسة الأولى بإنكار التعامل، وأجاب في الجلسة الثانية بالدفع بسداد المبالغ المترتبة في ذمة موكلته، وحيث قدّم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠١٨/٠٢/١٦م والممهور بتوقيعهما، وتايم شيت، كما قدّم رسائل بين الطرفين عبر تطبيق الواتساب تتضمن صور من التايم شيت، لم ينكرها وكيل المدعى عليها، وإنما دفع بأن المدعي كان يطلب حقه من شركة أخرى (...)، ولم يقدّم ما يثبت علاقة الشركة (...) بالأطراف، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً وبعد النظر في أقوال ومستندات الأطراف رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة على المدعي استناداً على المادة (١٠٥/١) من نظام الإثبات والذي نصت على أنه: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدّم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالي، فإن حلف حكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لما قدمه من مستندات ولعدم البينة على دفع المدعى عليها بالسداد مع تضارب أقوال موكلها حيث أنكر التعامل ابتداءً، مما انتهت معه الدائرة لتوجيه اليمين إلى المدعي، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال. والله الموفق.