حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430675303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470475591/1444
رقم الحكم:4430675303
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470475591 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430675303 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470475591 لعام 1444 هـ المدعي: شركة هندسة الكهروميكانيك للمقاولات العامه المدعى عليه: صابر صديق عبدالمؤمن لشكر ميرفت بنت عبدالرحمن بن المصري البحراوي صديق صابر صديق لشكر رحمه صابر صديق لشكر عبدالرحمن صابر صديق لشكر بلال صابر صديق لشكر آيه صابر صديق لشكر الوقائع: حضر/ سالم سعد سالم الشريف الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية، وحضر لحضوره/ صابر صديق عبدالمؤمن لشكر الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه، وقد عرف بنفسه أيضًا أنه والد المدعى عليهم: 1- صديق صابر صديق لشكر الهوية رقم (...)، 2- رحمه صابر صديق لشكر الهوية رقم (...)، 3- عبدالرحمن صابر صديق لشكر الهوية رقم (...)، 4- آيه صابر صديق لشكر الهوية رقم (...)، 5- بلال صابر صديق لشكر الهوية رقم (...)، وزج المدعى عليها/ ميرفت بنت عبدالرحمن بن المصري البحراوي الهوية رقم (...)، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على صحيفة الدّعوى ونصها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شراء شركة من المدعى عليهم دون تحمل المشتري بالعقود والالتزامات السابقة على تاريخ الشراء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (٧,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٣م بمبلغ قدره(٣٩,٧٢٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (قيام المدعى عليهم بإبرام عقود مع الشركة التي تم شرائها منهم بعقد بيع)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٧هـ، مما تسبب بـ(قيام أصحاب الحقوق برفع دعاوي على الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تضمن العقد لشرط عدم تحمل المشتري العقود والإلتزامات السابقة على تاريخ الشراء) ومقدار التعويض المطلوب (٣٩,٧٢٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٩,٧٢٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي]. ثم دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيًا كون عنوانه الوطني بمكة المكرمة ثم أبرز نسخة من عنوانه الوطني وبالاطلاع عليها تبين صحة دفعه، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأنّ المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني في أول دفع له، وقدم ما يدل على صحة دفعه، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية من أنه: "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها"، ولجميع ذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيًا بنظر الدّعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.