حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430663597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435219/1444
رقم الحكم:4430663597
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435219 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430663597 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470435219 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية وكالة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه سبق وأن صدر الحكم بثبوت تخارج المدعية من شركة/ (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، وانتقال كامل نصيبها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى/ (...) سجل مدني رقم: (...) وذلك بموجب الصك رقم ((...)) وتاريخ 6/3/1444هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة. وختمـت صحيفة الدعوى بطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه/ (...) باتخاذ إجراءات تخارج/ (...)، من شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...). وأرفقت مع صحيفة دعواها المرفقات التالية: 1/صك الحكم رقم: (...) وتاريخ 6/3/1444ه، 2/السجل التجاري للشركة، 3/عقد التأسيس. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها المدعي وكالة وتغيب المدعى عليه، وانقطع التواصل مع المدعي وكالة لخلل في برنامج التيمز وكررت الدائرة الدخول على برنامج التيمز ولم يتبين وجود والمدعي وكالة بالرغم من حضوره، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لنظر في هذه الدعوى. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه قدم صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وطلب الجواب أجاب بأن موكله قد اتفق مع المدعية على أن يكون التخارج بعد سنتين، وكان هذا هو شرطه الوارد في الاتفاق الذي تم بينهما والذي تم إثباته في الحكم السابق، ولذا فإن موكله سيباشر اتخاذ إجراءات تعديل السجل التجاري بعد سنتين من الحكم الذي أصدرته الدائرة بإثبات التخارج. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن الحكم الذي أصدرته الدائرة واضح ويحيل إليه، ثم رأت الدائرة رفع القضية للدراسة. ثم حصر المدعي وكالة الدعوى بطلب: أطلب بإلزام المدعى عليه باتخاذ إجراءات تخارج موكلته من شركة عبد العزيز بن ماطر الرشيدي للتجارة والمقاولات، فيما طلب المدعى عليه وكالة صرف النظر عن الدعوى، وقرر الطرفان اكتفاءهما؛ فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى الحكـم بإلزام المدعى عليه باتخاذ إجراءات تخارج موكلته من (...)للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند دعواه وهو الحكم رقم: (4430107550) وتاريخ 6/3/1444ه الصادر من الدائرة الأولى في المحكمة التجارية ببريدة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة ما تضمنه الحكم المذكور من ثبوت التخارج وانتقال كامل ما للشركة وما عليها إليه، إلا أنه دفع الدعوى بوجود شرط بينهما أن يكون الشروع بتنفيذ التخارج بعد سنتين، وبما أن الدائرة قد اطلعت على الحكم الذي يستند عليه المدعى عليه في دفعه للدعوى تبين أنه لم ينص على اشتراط السنتين التي دفع بها المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعية، وتحكم بإلزام المدعى عليه على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) باتخاذ الإجراءات النظامية لإخراج الشريك/ (...) سجل مدني رقم (...) من/ شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة تضامنية) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.