حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430665378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433217/1443
رقم الحكم:4430665378
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433217 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430665378 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليه معدات طاقة لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٠،٥٠٠) أربعون ألفًا وخمسمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٥هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٦هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٨هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٧هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٨هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (٣،١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢هـ، والدفعة رقم واحد قيمتها (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٦هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٤هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٧هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٢/١١/٨هـ حتى ١٤٣٣/٠٦/٢هـ وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠،٥٠٠) ثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عرض السعر ٢- اشعار الاستلام ٣- اشعار التسليم ٤- بيان المبالغ المتاخرة، وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة وقد تقدمت المدعية وكالة بالدعوى عن طريق النظام وطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المستحقات التي في ذمتها وقدرها مبلغ قدره (٣٠،١٥٠) ثلاثون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله أدفع بسبق الفصل في الدعوى إذ أنه سبق وأن أقامت المدعية مطالبة بذات المبلغ لدى الدائرة التجارية الرابعة برقم (٣٦٣٥) في عام ١٤٤٠ هـ هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بقولها: الحكم السابق صدر بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانياً إذ أن الدعوى أقيمت قبل صدور القرار بكون المحكمة التجارية بالدمام تختص بنظر الدعاوى التجارية لمحافظة الخبر هكذا أجابت وقد تم إرفاق صورة من الحكم في ملف القضية ونظراً لانتهاء الوقت فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٥ هـ وملخصها: فيها حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه الموضوعي على الدعوى فطلب مهلة لتقديم جوابه فجرى إفهامه بتقديم جوابه عن طريق النظام كطلب تبادل مذكرات قبل موعد الجلسة القادمة ثم للمدعية وكالة تقديم ردها على جوابه عبر ذات الطلب ورفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها محمد يوسف بن جاسم الجميعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ وملخصها: أن العلاقة بين الطرفين انتهت قبل أكثر من عشر سنوات، وخلال هذا المدة الطويلة لم تتقدم المدعية بأي دعوى تطلب فيها مستحقاتها، إلا ما جاء في الدعوى المقامة عام ١٤٤٠، المشار إليها في محضر الجلسة السابقة، وقد أُفهمت المدعية آنذاك شفاهة بعدم استحقاقها لأي مبلغ وسكتت حينها عن المطالبة، وبعدها تفاجأت موكلتة بقيام المدعية برفع دعوى تزعم فيها استحقاقها لمبالغ مالية، كما أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها ؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى، وما جاء في نص المادة الرابعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية وفيها: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة)، ما ذكرته المدعية من العلاقة التعاقدية وفق ما جاء في صحيفة الدعوى فغير صحيح، والصحيح أن العلاقة بين المدعية وموكلتة عبارة عن تبادل منافع بين الطرفين تقوم على إثره موكلتة بتوريد عمالة للمدعى عليها في حين تؤجر المدعية لموكلتة مولد كهرباء ثم يتم بعدها إجراء المقاصة بين الطرفين، وما يزيد من مطالبات مالية تقوم المدعية بسداده؛ وذلك لأن أجرة توريد العمالة أعلى بكثير من إجارة مولد كهرباء، وعليه فإنه لا يتصور استحقاقها لأي مبلغ. وانتهى إلى طلبه التالي:الحكم برد دعوى المدعية. ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعية/(...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ أبرز ماجاء فيها: الرد على رد المدعى عليه ١-حيث ادعت عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها من أنه سبق وإفهام موكلتها بعدم استحقاقها للمبلغ في القضية المرفوعة عام ١٤٤٠هـ، حيث إن ما أشارت إليه هي القضية رقم (٣٦٣٥) لعام ١٤٤٠هـ (مرفق رقم ٠١)، والتي قدمتها موكلتها أمام المحكمة التجارية بمدينة الدمام وأحيلت إلى هذه الدائرة، والتي قررت عدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى وبعثها إلى المحكمة العامة في محافظة الخبر لاختصاصها مكانياً، وتأخر قيد الدعوى لدى المحكمة العامة بالخبر مدة طويلة حتى صدر نظام المحاكم التجارية والذي قرر أن يكون الاختصاص للمحاكم التجارية في هذه الدعوى. ٢-عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها من عدم جواز سماع الدعوى بحجة التقادم المذكور في المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: "إذا كان الحق المدعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام". كما أن تطرق المدعى عليها لمسألة التقادم هو إقرار منها بصحة الاستحقاق، ولا صحة لسكوت موكلته عن مطالبتها بحقها، فقد طالبت مراراً ولما لم تستجب المدعى عليها اضطرت موكلتها لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة. ٣- ما تدعيه المدعى عليها فيما يخص عدم وجود العلاقة التعاقدية غير صحيح،حيث أن ردها هذا إقرار بصحة التعاقد ومحاولة لتحويرها لتكون لصالحها، ودعوى توريد العمالة غير صحيح. كما أن تثبت المرفقات السابقة والتي هي عبارة عن عرض السعر، ومذكرة التسليم، وتقريري الاستلام العلاقة التعاقدية بين الطرفين. عدم تصور المدعى عليها وجود استحقاق لا ينفي عدم صحته. وانتهت وكيلة المدعية إلى طلب: الحكم بإلزام المدعى عليه بالطلبات السابقة وهي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها المستحقات في ذمتها مبلغ قدره (٣٠،١٥٠) ثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦،٠٣٠) ستة ألف وثلاثون ريال مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتها جراء مماطلة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها و قرر وكيل المدعية الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء، وعليه تقرر الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المستحقات التي في ذمتها والتي هي بمبلغ قدره (٣٠،١٥٠) ثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال. وتشير الدائرة إلى أنها تحصر نظرها في الدعوى الماثلة في هذا الطلب لكونه هو الطلب الوحيد الذي طلبته المدعية في صحيفة الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته أن العلاقة بين الطرفين انتهت قبل أكثر من عشر سنوات، وخلال هذا المدة الطويلة لم تتقدم المدعية بأي دعوى تطلب فيها مستحقاتها، وأن العلاقة بين المدعية وموكلتة عبارة عن تبادل منافع بين الطرفين تقوم على إثره موكلتة بتوريد عمالة للمدعى عليها في حين تؤجر المدعية لموكلتة مولد كهرباء ثم يتم بعدها إجراء المقاصة بين الطرفين، وما يزيد من مطالبات مالية تقوم المدعية بسداده؛ وذلك لأن أجرة توريد العمالة أعلى بكثير من إجارة مولد كهرباء، وعليه فإنه لا يتصور استحقاقها لأي مبلغ. وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أن المدعى عليها أنكرت الدعوى وانكرت وجود تعاقد بينها وبين المدعية، وادعت ان التعامل كان على تبادل منافع بين الطرفين، حيث تؤجر المدعى عليها للمدعية عمالة وتقوم المدعية بتأجير المعدات للمدعى عليها، وانكر وكيل المدعى عليها وجود مستحقات بذمة موكلته للمدعية، بل ادعى ان موكلته المدعى عليها هي التي لها مستحقات لدى المدعية، وترى الدائرة أن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة لدعوى موكلته فلم يقدم أي مستندات موصلة لمبلغ المطالبة، والمدعى عليها انكرت الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث