حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430687704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470522887/1444
رقم الحكم:4430687704
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470522887 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430687704 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٢٨٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن(...) بالوكالة رقم ((...)) عن وكيل المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢,٣٢٩,٣٢٧) ريال قيمة توريد أزهار وورد استناداً إلى مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ المطالب به في الدعوى بموجب ختمها على خطاب تأكيد صحة الرصيد اعتباراً من تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م الصادرة على مطبوعات الشركة المدعى عليها بتاريخ ٧/ ٨/ ٢٠١٨م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت ممثلة وكيل المدعي السابق تعريفها، كما حضر (...)س م (...) وذكر بأنه حاضر عن المدعى عليها وأنه لم يتمكن من إحضار وكالة لانتهاء السجل التجاري للمدعى عليها من تاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٣هـ وأن لديه وكالة منتهية رقمها (...)فأفهم بأن عليه تبليغ ممثل الشركة بالحضور في حال عدم التمكن من التوكيل وإلا فإنه سيتم السير في الدعوى حضورياً، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤالها هل يوجد عقد بين الطرفين أجابت بالنفي، وباطلاع الدائرة على المرفقات المعنونة بكشف حساب تعامل وطلب فتح حساب بالآجل وسندات استلام بضاعة تظهر صفحة بيضاء لا يوجد فيها كتابة وطلبت مهلة لتقديم هذه الأسانيد فأفهمت بحصر بينتها على تسليم البضاعة واستحقاق قيمتها وإرفاقها على بريد الدائرة مع مشاركة بريد الحاضر خلال عشرة أيام على أن يرد ممثل المدعى عليها أصالة أو بوكالة سارية بالطريقة نفسها خلال العشرة أيام التالية، وإلا سقط حقه في الجواب، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١١/ ٧/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت ممثلة وكيل المدعي السابق تعريفها، كما حضر(...) بالوكالة رقم ((...)) عن وكيل مديرة شركة (...)المحدودة رقم المنشأة الوطنية (...)التي تخوله حق الإقرار، وذكر أن المصادقة صحيحة ومبلغ المطالبة صحيح ومستحق للمدعي إلا أنه يوجد تفاوض بين الطرفين على جدولة السداد ويطلب الإمهال لإتمامه حتى تاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ فعقبت وكيلة المدعية بأنه لا مانع من ذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت (...)بالوكالة رقم ((...)) عن وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وذكرت الحاضرة أن الصلح لم يتم وأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحصر دعواها في ذلك، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢,٣٢٩,٣٢٧) ريال قيمة توريد أزهار وورد للمدعى عليها؛ استناداً إلى مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ محل المطالبة بموجب ختمها على خطاب تأكيد صحة الرصيد حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م الصادرة على مطبوعات الشركة المدعى عليها بتاريخ ٧/ ٨/ ٢٠١٨م، ولما كان وكيل المدعى عليها بموجب وكالته المرصودة أعلاه قد أقر بصحة المصادقة واستحقاق المدعية مبلغ المطالبة، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامها به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة [سجلها التجاري (...)] بأن تدفع (...) [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره (٢,٣٢٩,٣٢٧) مليونان وثلاثمئة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وسبعة وعشرون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث