حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430612861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237787/1444
رقم الحكم:4430612861
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237787 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430612861 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٧٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله سلم للمدعى عليه مبلغ قدره (٢٩٠,٠٠٠) ريال وذلك للقيام بالشراكة في سلسلة مطاعم وإعاشات، وذكر بأن المدعى عليه لم يقم بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم التنفيذ من قبل المدعى عليه. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة قيمة رأس المال وقدره (٢٩٠,٠٠٠) ريال. مع التعويض عن أضرار التقاضي وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أفاد بأن المدعي سلم بعض منسوبي موكله المبلغ محل المطالبة في عام ١٤٣١هـ لمشاركة موكله في مشروع المطاعم التي كانت موجودة في شارع (...) ومطاعم (...) ، وأنه لم تستمر هذه الشراكة سوى عام واحد فقط تقريباً، ونظراً لتواجد موكله في (...) أثناء مدة الشراكة كان المدعي مشاركاً في إدارة المطاعم محل الشراكة .ولم يكتب للشراكة التي كانت بين موكله وبين المدعي النجاح ومُنيت بخسائر كبيرة وعلى اثر تلك الخسائر قام المدعي وموكله بتصفية الشراكة وسلم موكله للمدعي مبلغ قدره (٢٥,٢٠٠) ريال عبارة عن المتبقي من نصيبه في رأس المال المدفوع ومرفق صورة الحوالة البنكية التي تؤكد ذلك. وطالب بالحكم برد الدعوى احقاقاً للحق، وتوجيه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه وعلى عدم علمه بخسارة المشروع محل الشراكة.، وفي الجلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة وفيها حضر المدعي أصالة ووكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وأفهمت الدائرة المدعي أصالة بأنه ووفق ما دار في جلسات الدعوى وما أشير في محضر الجلسة الماضية من توجيه اليمين له وبعرضها عليه أبدا استعداده لأدائها وبعد تذكيره بالله وبعظم اليمين حلف بالله قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي الغيوم، عالم الغيب والشهادة، أني قد سلمت المدعى عليه (...) مبلغا وقدره (٢٩٠,٠٠٠) ريال وذلك للشراكة في إنشاء سلسلة مطاعم بمحافظة (...)، ولم يسلمني الأرباح سوى مبلغ وقدره (٤٥,٢٠٠)، ولم يعد لي رأس المال، وأن المدعى عليه لم يخبرني بحدوث خسارة، ولا علم لي بحدوثها في المشروع، والله العظم والله العظيم والله العظيم)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر أن حسابه على الله ويكتفي بما سبق أن قدمه. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٩٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل استعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات دعواه كشف سند استلام محرر من المدعى عليه وممهور بتوقيعه وختمة . وأجمل وكيل المدعى عليه رده في عدم استحقاق المدعي لما يطلبه وطالب بتوجيه اليمين له وفق ما ساقته الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي أصالة قد حضر أمام الدائرة بجلسة هذا اليوم وأدى اليمين وفق ما هو مثبتٌ في نصها، ولمّا كان المدعي بجلسة اليوم قد قرر بصحة تسلّمه لمبلغ (٤٥.٢٠٠) ريال من المدعى عليها: ما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحة اعتبار ما تسلّمه المدعي أرباحاً في هذه الشراكة, ويتعين حسمها واعتبارها من رأس ماله؛ وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي معه إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٤٨٠٠) مئتين و أربعة وخمسون ألفاً وثمانمئة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث