حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430660515
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470665987/1444
رقم الحكم:4430660515
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665987 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430660515 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470665987 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه قد تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1436/03/10هـ الموافق 2015/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فساتين السهرة) بثمن إجمالي قدره (1,740,239) مليون وسبع مئة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء المدعي، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع المدعى عليها، وآلية التوريد بين الطرفين. طلب المدعى عليه من المدعي أن يبحث له عن فساتين السهرة بحكم تواجده في الصين ولخبرة المدعي في الصين والمصانع التي تقوم بإنتاج فساتين السهرة، وبحسب طلب المدعى عليه لنوعها وسعرها يقوم المدعي بشرائها وشحنها للمدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (433,905.59) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكي وتسعمائة وخمسة دولارات وتسعة وخمسون سنتا، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب المتضمن مبلغ قدره: (433,905.59) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكي وتسعمائة وخمسة دولارات وتسعة وخمسون سنتا، والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي والشاهد (...) وتوقيعين آخرين بتاريخ 2016/04/04م. 2- صك حكم صادر من المحكمة العامة بجدة المتضمن إقرار المدعى عليه بتاريخ 1444/04/19هـ. 3- إقرار منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وقام المدعى عليه أصالة بتحضير نفسه عن طريق النظام ولم يدخل في الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى، سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته. أحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغ قدره: (433,905.59) دولار كما حصر بيناته في صك الحكم وكشف الحساب والإقرار المنسوب للمدعى عليه، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولى رغم تبلغه بموعد الجلسة كما تشير إلى أن المدعى عليه قد قام بتحضير نفسه في هذه الجلسة عن طريق النظام ولم يدخل في الجلسة، وجرى انتظاره، والمناداة عليه دون نتيجة، ولم يقدم أي عذر تقبله المحكمة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وكافة مرفقاتها ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت الدائرة الحقوقية الثانية لدى محكمة الاستئناف في محافظة جدة سبق أن أصدرت حكمها بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى، بموجب الصك رقم: 4430471279 وتاريخ 9/ 6/ 1444هـ، ومن ثم أحليت القضية إلى الدائرة الخامسة لدى المحكمة التجارية في جدة، فإن الدائرة تكون مختصة بنظرها استنادا للفقرة (ب) من المادة 78/1 في نظام المرافعات الشرعية، وأما عن الموضوع، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغ قدره: (433,905.59) دولار، يمثل قيمة البضاعة التي قام بتوريدها للمدعى عليه، وحيث أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسة رغم تبلغه، وقيامه بتحضير نفسه عن طريق النظام، كما لم يقدم مذكرة الدفاع الأولى، كما هو مقرر نظاما، مما تعده الدائرة قرينة على نكوله، ولأن الدائرة بعد الاطلاع على صك الحكم الصادر من المحكمة العامة برقم: 4430287907 وتاريخ: 19/ 4/ 1444هـ، بذات الدعوى والأطراف، تضمن النص التالي: ما ورد في الدعوى من أن للمدعي في ذمتي المبلغ المدعى به فهو صحيح إلا أن المدعي لا يستحقه وقد اشتريت منه هذه البضائع واستلمتها هكذا أجاب كما تضمن النص التالي: وبعرض هذا الإقرار على المدعى عليه؟ أجاب قائلا: هذا الإقرار صدر مني ولكنه صوري وقد وعدني المدعي بعمل خصم على المبلغ إلا أنه لم يفي بوعده هكذا أجاب. فسألته هل لديه أي دليل على صورية الإقرار؟ فأجاب قائلا: لا توجد لدي بينة على ذلك هكذا أجاب انتهى، وحيث تبين أن المدعى عليه قد أقر لدى المحكمة العامة بصحة التعامل، والمبلغ المدعى به، واستلام البضاعة، كما أقر بصحة الإقرار الصادر منه المرفق في ملف القضية، ولما جاء في المادة (26) من نظام الإثبات ونصها: 1. المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاما. 2.يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك ولما جاء في المادة (29) من ذات النظام ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بأن الإقرار صوري لعجزه عن تقديم البينة، كما لا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بأن المدعي قد وعده بخصم شيء من المبلغ محل الدعوى، إذ حاصله أنه وعد بالتخفيض وهو غير ملزم قضاء؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) إقامة نظامية رقم: (...) أن يدفع للمدعي/ (...) إقامة نظامية رقم: (...)، مبلغا قدره: (433,905.59) أربعمئة وثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وتسعمئة وخمسة دولارات، وتسعة وخمسون سنتا. والله الموفق.