حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430912939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470791094/1444
رقم الحكم:4430912939
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791094 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430912939 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470791094 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 22/ 8/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى فقدم عبر المحادثة ما نصه (اشترك موكلي مع كلٍ من الشركاء: (...)، و(...) في شركة (...)؛ بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 9/2/1425هـ، ومدة الشركة (99) سنة تبدأ من تاريخ 9/2/1435هـ إلى تاريخ 23/2/1537هـ، ويدير الشركة مجلس مديرين؛ بموجب العقد المعدل لعقد التأسيس رقم (...) وتاريخ 12/3/1439هـ، ويترأس المجلس الشريك/ (...)، ومنذ نشأة الشركة لم يستلم موكلي أي قوائم مالية، ولم تتم دعوته إلى الجمعية العمومية لمناقشة السنوات المالية الخاصة بالشركة؛ فبناء على ما تقدم ولما نصت عليه المادة (167) من نظام الشركات فإني أطلب من فضيلتكم الآتي: 1) إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي كافة القوائم المالية منذ إنشاء الشركة وحتى تاريخه) وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها: (...) فطلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة بذلك خمسة أيام تليها مدة مماثلة للمدعي للرد والتعقيب. ثم تقدم مدير المدعى عليها بمذكرته التي ذكر فيها (أولاً: إن المدعي أحد الشركاء في الشركة وأحد أعضاء مجلس المديرين في الشركة والرئيس التنفيذي للشركة والذي له دور فعال في إدارة الشركة ومعرفة ما لها وما عليها. ثانياً: أنه لم تصدر ميزانية للشركة حتى هذه اللحظة منذ عقد التأسيس لعدة أسباب أبرزها: 1- عدم حضور المدعي للجمعية العمومية المنعقدة لاعتماد الميزانية في عام 2018 رغم تبلغه بذلك أكثر من مرة، وأنه قد أخذ الملفات والمستندات المالية ورفض تزويد الشركاء بها مما أثر على تعثر الشركة مالياً ومحاسبياً وإيقاف خدماتها وتعذر رفعها لأي قوائم مالية لهيئة الزكاة والدخل ووزارة التجارة، وقد قام مدير الحسابات في الشركة في ذلك الوقت السيد/ (...) برفع تقرير لرئيس مجلس الإدارة السيد (...) ذاكراً تفاصيل الحالة ذلك ما يثبت حيازة المدعي للملفات و المستندات المالية للشركة. 2- أنه يوجد قرار تعيين المراجع قانوني والمحاسبي مكتب (...) والمعتمد من الشركة في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/03/2018م الموقع من جميع أعضاء الجمعية ومن ضمنهم المدعي. 3- ثبوت وجود مسودة تقرير مراجعي الحسابات المستقل المعتمد لدى الشركة (مكتب (...)) والتي بها تحفظات مذكورة في التقرير على المدعي/ (...) تثبت تعذر الشركة من إصدار القوائم المالية للعام 2017 بسببه والتي بتعذر إصدارها لم تستطع الشركة من اصدار القوائم المالية للسنوات المالية التي تليها. 4- إن بسبب عدم رفع القوائم المالية وانهاء الميزانيات للشركة بسبب المدعي سبب خسائر فادحة للشركة ما أدى إلى وقوع الشركة في مديونيات وعدم قدرتها على التقديم لأي قروض أو التقديم بمشاريع لعدم صدور شهادة الزكاة والدخل. 5- ثبوت وجود خطابات ومراسلات بين رئيس الحسابات السابق/ (...) ورئيس مجلس الإدارة/ (...) تثبت تعذر الشركة على اصدار أي قوائم مالية او ميزانية لتعذر الحصول على الملفات والمستندات المالية واحتفاظ المدعي بها. 6- وجود محضر إثبات حالة معد من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة والشريك/ (...) والشريك/ (...) كتبي يثبت أن المدير التنفيذي للشركة وهو المدعي يحتفظ بمستندات الشركة. 7- ثبوت أنه تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 15/02/2023م وتم حضور المدعي أصالة/ (...) و الشريك/ (...) و الشريك/ (...) حضر عنه مفوضاً السيد/ (...) بموجب تفويض غرفة مكة المكرمة التجارية ذو الرقم المرجعي (5600626) بتاريخ 13/02/2023م وقد تم تسليم كل طرف نسخة من مسودة تقرير المراجع القانوني وقد قام المدعي أصالة بالتوقيع على استلام نسخة من التقرير وقد تم إقرار مسودة تقرير المحاسب القانوني المعتمد من الشركة بأغلبية الأصوات من الشركاء حسب المادة (55) من نظام الشركات) وأرفق بمذكرته عدد من المستندات. ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها (أولًا: ننكر صحة عدم قيام المدعى عليها بإعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة؛ حيث لا يخفى على علم فضيلتكم أنه يتوجب إيداع القوائم المالية لكل سنة مالية على منصة قوائم، وإلا فإنه يترتب على عدم إيداعها إيقاف جميع سجلات الشركة، وكذلك تعرض مسؤوليها إلى المسائلة الجنائية وفقًا للمادة 229 من نظام الشركات القديم، والثابت أن المدعى عليها قامت بتجديد سجلها التجاري بتاريخ 22/12/1443هـ، كما أن هذا الدفع يثبت سوء نية المدعى عليها بإخفاء مركزها المالي؛ لحرمان موكلي من حقه في الاطلاع على مستندات وحسابات الشركة. ثانيًا: سبق أن عينت المدعى عليها المحاسب/ (...)؛ كرئيس للحسابات بتاريخ 13/6/1436هـ؛ بأجر فعلي قدره (8.000) ريال، ولا يخفى على فضيلتكم أن وظيفة المحاسب الأساسية تكمن في قيد العمليات المحاسبية المختلفة، وإعداد القوائم المالية. ثالثًا: تواصل موكلي مع رئيس حسابات الشركة، وقام بطلب القيود المحاسبية والقوائم المالية الخاصة بالشركة، وقد قام بإرسال القوائم المالية الخاصة بالشركة المتوفرة لديه، والتي تخص الأعوام المالية (2018م-2019م) وأكد إعداد الشركة لكافة القوائم المالية دون حصول أي مانع، وأنها قامت بإيداع كافة الإقرارات الضريبية، كما أكد استلام عضو مجلس المديرين/ (...) لتلك القوائم. رابعًا: لا صحة لدعوى المدعي باستحواذ موكلي على الأوراق المحاسبية الخاصة بالشركة؛ حيث سبق أن رفعت المدعى عليها دعوى جزائية ضد زوجة موكلي السابقة، وقد عجزت المدعى عليها (المدعية بالحق الخاص في تلك الدعوى) عن بيان المستندات التي تم أخذها من الشركة، كما أن المدعى عليها تتخذ من تلك القضية شماعة لحرمان موكلي من حقه في الاطلاع على المستندات، وسبق أن بينا لفضيلتكم عدم صحة دفع المدعى عليها بعدم إعدادها لأي ميزانية حتى تاريخه. خامسًا: دفعت المدعى عليها بتقرير المراجعة الصادر من مكتب (...)، وبالرجوع إلى ذلك التقرير فإنه جاء خاليًا من أي توقيع منسوب إلى المكتب المحاسبي، وكذلك فلم يتم تحرير تلك المسودة على مطبوعات المكتب المحاسبي؛ مما يدل على اصطناع المدعى عليها لتلك المسودة وعدم صحة نسبتها إلى المكتب المحاسبي. سادسًا: إن قيام المدعى عليها باعتماد مسودة تقرير مراجع الحسابات يثبت كذلك سوء نيتها؛ حيث أنها لم تحدد موعدًا للتصويت على تلك المسودة، ولم يتم تسليم موكلي تلك المسودة إلا في تاريخ الاجتماع المذكور، وقد جرى إفهام المدعى عليها بوجوب إرسالها للقوائم المالية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (167) من نظام الشركات، كما أن اعتماد مسودة للتقرير دون تقديم تقرير نهائي مخالف لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (20/5) من نظام المرافعات الشرعية. وفي جلسة 26/ 10/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، واكتفاء الطرفان بما سبق لهما تقديمه ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما ورد من وقائع، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه كافة القوائم المالية منذ إنشاء الشركة وحتى تاريخه، ولأن المدعي شريك في الشركة المدعى عليها وفقاً لشراكته المثبتة بعقد تأسيسها، ولأن نظام الشركات الصادر المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الحادية والسبعون بعد المائة على أن (للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك) ولأن طلبه جدير بالنظر شرعاً لما يقتضيه عقد المشاركة من حق الاطلاع والمتابعة لشيوع الشركة بين الشركاء فيها، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به مدير المدعى عليها من أن المدعي قد استولى على بعض مستندات الشركة لأن ذلك –وإن ثبت- لا يمنع المدعي من استيفاء حقه النظامي، وأن للمدعى عليها إثارة دفوعها وطلباتها في دعوى مستقلة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، القوائم المالية للأعوام من 2016م وحتى 2022م؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث