حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430697925
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470031063/1444
رقم الحكم:4430697925
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470031063 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430697925 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470031063 لعام 1444 ه المدعي: شركة كمال محمد طه محمد وشركاه الشروق للمقاولات المدعى عليه: شركة شيم الخير للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (تعاقد على أن يقوم المدعي بإنشاء محطه وقود للمدعى عليه) ونشأ بتاريخ 3/2/1444ه وتم القيام بأعمال العقد كاملة باستثناء تركيب المضخات ونظام ربط خزانات الوقود والتشغيل بسبب المدعى عليه، أطلب الخروج على (الأعمال التي تمت لصالح المدعى عليه) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 10/2/1444ه وفي هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها كما حضر سامي العنزي هوية رقم (...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 44675601، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواها أحال المدعي إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وأضاف بأننا نطلب إثبات حالة المشروع وحصر ما تم إنجازه من الأعمال حيث أننا لا نثق بتقرير المكتب الهندسي الذي أرسله لنا المدعى عليه رفقة خطاب الإيقاف والإخلاء. وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي وكالة من أننا قد أوقفناهم عن العمل بالخطاب المذكور فهذا صحيح وكان ذلك بعد إفادة مهندس المشروع وتقرير المكتب الهندسي المعتمد والذي أرفقناه للمدعي مع خطاب إيقافهم وطلب إخلاء المشروع ولا مانع لدينا من إثبات حالة المشروع لحصر المنجز من العمل حسب طلب المدعي. وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير لمعاينة المشروع محل الدعوى وإثبات حالته بحصر كمية الأعمال المنجزة فيه، وذلك بوصف ماهية المنجز وصفا دقيقا دون التطرق إلى المتسبب في العيوب -إن وجدت- أو المسئول عن التقصير -إن وجد- وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة لتتابع إجراءات ندب الخبير المختص مع الأطراف وإلى حين ورود تقرير الخبير الابتدائي قررت الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 15/4/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال طرفي الدعوى هل تم التواصل مع الخبير فقال وكيل المدعي: بأن الخبير تواصل مع موكلي فستكون المعاينة يوم غد وقال وكيل المدعى عليه لم يتواصل معنا أحد ثم أضاف بقوله لدي دفعا متعلقا بهذه القضية فأفهمته الدائرة بإرفاقه بالنظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنها استقبلت طلب المدعى عليه واطلعت عليه والذي جاء فيه: صاحب الفضيلة/ رئيس دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى القرار رقم (4460021773) وتاريخ 10/02/1444هـ والخاص بندب خبره لـ(معاينة المشروع محل الدعوى واثبات حالته بحصر كمية الاعمال المنجزة فيه وذلك بوصف ماهية المنجز وصفاً دقيقا دون التطرق الى المتسبب في العيوب- إن وجدت- أو المسؤول عن التقصير)، عليه نود ان نشير لفضيلتكم الاتي: أولاً: تم إنشاء الطلب حسب القرار أعلاه من قبل المدعي في تاريخ 09/02/1444هـ وحالة الطلب الأن بانتظار تقديم عروض أسعار وتم تحديد أخر موعد لتقديم العروض يوم 24/02/1444هـ. ثانياً: المدعية لم تقوم بكامل الأعمال المنجزة في المشروع حيث أن هنالك أعمال منجزه تم إنجازها من قبل شركات أو جهات أخرى وعلى سبيل المثال لا الحصر توريد وتركيب الكلادينج. لذلك نطلب تعديل القرار بأن يتم الحصر للأعمال التي تم إنجازها من قبل المدعي فقط. ثالثاً: موكلتي مستأجرة للعقار موضوع المشروع وأي تأخير يضر بها حيث أن تحديد أخر يوم لتقديم العروض يوم 24/02/1444هـ يضر بموكلتي (لا ضرر ولا ضرار) بسداد الأجرة دون الاستفادة من المشروع. كما أن التأخير ينافي طبيعة الطلب (الطلبات المستعجلة) حسب نصوص المواد (34-35-36) من النظام. رابعاً: تم الاتفاق مع المدعية قبل هذه الدعوى بأن يتم تعيين مكتب استشاري من قبلنا وتعين مكتب استشاري من قبل المدعي لحصر الأعمال المنجزة من قبلها، وبالفعل قامت موكلتي بتعيين مكتب استشاري وقدم المكتب تقرير مفصل عن حالة المشروع بالكامل من حيث الاعمال المنفذة وغير المنفذة والاعمال التي بها ملاحظات، وبالمقابل لم تلتزم المدعية بالاتفاق. ولدينا إثبات إلكتروني ووفقاً للمادة (55) من النظام والمادة (139) الفقرة (ج) من اللائحة (مرفق لفضيلتكم دليل الإثبات+ التقرير الهندسي) وحيث إن المدعية لم تلتزم بالاتفاق المذكور، عليه نطلب من سعادتكم اعتماد التقرير الهندسي المقدم من المكتب الاستشاري (شركة الاختيار للاستشارات الهندسية) وهو مكتب معتمد ولديه خبرة احترافية في هذا المجال. الطلب: استنادا للوقائع المذكورة أعلاه والقاعدة الشرعية (الضرر يزال) أطلب من فضيلتكم اعتماد التقرير الهندسي المقدم من شركة الاختيار للاستشارات الهندسية وذلك لنقض المدعي للاتفاق. واحتياطياً تعديل القرار بحصر الأعمال المنجزة من قبل الشركة المدعية فقط لأن هناك اعمال تم انجازها من قبل جهات أخرى حتى نتمكن من العمل بالمشروع تفاديا للأضرار المترتبة عن أي تأخير. ثم عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 5/5/1444ه وفي هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير وبعد الاطلاع عليه لاحظت اشتماله على بيان أمور موضوعية لم يطلب إلى الخبير إبداء الرأي فيها: كقيمة العمل المنجز وقيمة ما لم ينجز؛ وبيان قدر المستلم من الدفعات، إذ المطلوب فقط حصر كمية العمل المنجز ووصف ماهيته بشكل دقيق وبيان نسبته من إجمالي العمل المتفق عليه مجردا عن تقدير قيمته أو قيمة سوء تنفيذه، علما أن التقرير اشتمل على المطلوب فحصر العمل المنجز ووصفه ماهيته كما في الجدول المرفق في التقرير حيث نص على طبيعة العمل المنجز وأوضح كميته، وهو المطلوب، وتطرق في ذات الجدول إلى التسعير وهو غير المطلوب والذي تطرحه الدائرة، ولم تجد الدائرة في التقرير إشارة إلى ملاحظات الطرفين وبسؤال عن المدعية وكالة عن ذلك قالت لم ننتهِ بعد من تحرير الملاحظات على تقرير الخبير وسوف نقوم بإرسال الملاحظات فور انتهائنا منها، ونطلب تأجيل الجلسة وأجابتها الدائرة لذلك وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ 12/5/1444ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها وتشير الدائرة إلى وجود أعطال منعت من افتتاح الجلسة بموعدها، وتشير الدائرة إلى أنها بينت للخبير ملاحظاتها على التقرير - عن طريق المنصة- وطلبت إليه التعديل والجواب عن ملاحظات الطرفين في تقرير نهائي إلا أنها لم تجده أرفق التقرير النهائي بعد رغم ظهور ملاحظات الطرفين في المنصة، وعليه أفهمت الطرفين بضرورة التواصل مع الخبير وحثه على الاستعجال في انجاز التقرير النهائي لكون القضية مستعجلة وأن التأخير قد يوثر على تقييمه واستحقاقه الأتعاب. فهما ذلك وتقرر الدائرة بناء على ما سلف تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ 18/5/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤال الطرفين هل تم الجواب عن ملاحظاتهما على التقرير المبدئي من قبل الخبير فأجابت وكيلة المدعية بأن الخبير قد أصدر التقرير النهائي وعدل فيه بناء على الملاحظات السابقة على التقرير المبدئي، وموكلي الان بصدد الاطلاع على التقرير النهائي وملاحظته، كما أجابت وكيلة المدعى عليها بأن ملاحظاتها على التقرير النهائي موضوعية في جوانب ليست من عمل الخبير في الأصل. وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي وبعد الاطلاع عليه: رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها معاينة الموقع محل النزاع بصفة عاجلة وإثبات حالته، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات:(يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...."، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، وبما أن طرفي النزاع اتفقت إرادتهم على ندب خبير هندسي لإثبات ومعاينة الحالة، وقد ندبت الدائرة الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصة خبرة- وبما أن تقرير الخبير اشتمل على بيان أمور لم يطلب إليه إبداء الرأي فيها، لأنها أساسا خارجة عن اختصاص القضاء الاستعجالي، وهي آراء لا تحتملها المعاينة لمجرد إثبات الحالة، فحقيقة بيان قيمة العمل المنجز، ومقدار الخصم من قيمته مقابل نقصه: أنه فصل فني في موضوع النزاع الأصلي بين الطرفين، ولا يفهم ذلك من الندب لإثبات حالة مشروع، وإنما يفهم ذلك من الندب لبيان وجهة النظر الفنية في الأعمال القائمة بالمشروع من حيث السلامة والعيب، والمتسبب في ذلك، وتقدير القيمة الفعلية للمنجز، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدائرة المختصة بالقضاء الاستعجالي، بل من الدائرة ناظرة النزاع الأصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل، لذا فإن الدائرة تعد رأي الخبير فيما سوى حصر الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها: محلا لإهمالها، فليست تثبته ولا تنفيه، وتعتد بحصر الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها فقط، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه. ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي وكالة من تعديل مهمة الخبير في قرار ندبه بأن تكون مهمته حصر أعمال المدعي في المشروع فقط، لأن نسبة الأعمال لمن صدرت عنه شأن موضوعي خارج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي ويفصل فيه ناظر النزاع الموضوعي الأصلي، كما لا ينال منه عدم اعتماد المدعية للتقرير النهائي وأنها بصدد الاطلاع عليه لملاحظته؛ لأن الملاحظات إنما تكون على التقرير الأولي فقط، وما بعده محل فحص الدائرة وملاحظتها، وإتاحة المجال لإبداء الملاحظات ومناقشة جوابات الخبير يلزم منه التسلسل الذي لا ينتهي إلى شيء، فاستقر العمل على أ، الملاحظات تكون جميعا على التقرير الأولي والدائرة تفحص التقرير النهائي بما يحتويه من ملاحظات وجوابات وتقرر ما تراه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب تطابق للاستشارات الهندسية) وذلك في ما يتعلق فقط بحصر كمية الأعمال المنجزة فيه وبيان طبيعتها. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430697925 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4470031063 لعام 1444 ه المدعي: شركة كمال محمد طه محمد وشركاه الشروق للمقاولات المدعى عليه: شركة شيم الخير للتجارة الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة بصفة عاجلة بمعاينة الموقع محل النزاع وإثبات حالته. وقد أصدرت دائرة أول درجة حكمها بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب تطابق للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية الأعمال المنجزة فيه وبيان طبيعتها. وتم تسليم نسخة الحكم بتاريخ 19/ 5/ 1444هـ ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بطلب الاستئناف بتاريخ 15/ 6/ 1444هـ. ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها قررت إصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج إلى بحث أسباب الاستئناف التحقق من صحة قيد الدعوى واستيفائها لشروط قبولها، وحيث نصت المادة (79) من نظام المحاكم التجارية في الفقرة (2) على أن: "تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم". وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن التاريخ المحدد لتسليم الحكم هو 19/ 5/ 1444هـ وأن تاريخ تقديم طلب الاستئناف هو 15/ 6/ 1444هـ أي أنه مقدم بعد انتهاء المهلة المحددة نظامًا لتقديم الاستئناف وهي عشرة أيام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف المقدم على الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.