حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430654551
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430654551
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470635082لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430654551 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٥٠٨٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للعطور وأدوات التجميل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته أمين إفلاس ضد المدعى عليها بصفتها دائن الشركة في شركة (...) تحت التصفية، وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى تحت التصفية وتم افتتاح إجراء للإفلاس (إجراء التصفية)، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بردّ الأرباح المسلّمة وقدرها(٨,٥١٦,٣٢٦.٠٠) ثمانية ملايين وخمس مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤١ هــ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٩/٠٧/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي هل الدعوى عن المدعي بصفته الشخصية أو عن شركة (...) بصفته مصفي للشركة؟ فأجاب: بأن الدعوى عن شركة (...) والمدعي بصفته مصفي. وعليه وحيث الحال ما ذكر وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث قرر بأن الدعوى عن شركة (...) والمدعي بصفته مصفي، إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.