حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430662979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470281725/1444
رقم الحكم:4430662979
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470281725 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430662979 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨١٧٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى موضوعها: المطالبة برد رأس مال مضاربة، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسة الأولى: حضر وكلاء الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه حررها بما نصه: "لقد تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على الدخول في استثمار يعود ملكيته للمدعى عليه على أن يكون الاستثمار وفقا لما يراه المدعى عليه، وقد أفاد بأنه استثمر في العملات وكان ذلك بتاريخ ١٠/١٠/١٤٢٨هـ ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يسلم المدعى عليه أي أرباح مع أن موكلي بانتظار الأرباح إلا أن المدعى عليه ماطل في ذلك وعليه فقد تم التقدم بهذه الدعوى حيث يرغب موكلي في إنهاء الاتفاق واستعادة رأس المال مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالأرباح بعد رفع دعوى محاسبة شريك. والطلبات: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال مبلغا قدره ١٠٠ ألف ريال" هكذا حرَّر دعواه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى غير صحيح، وموكلي ينكر الدعوى، فلم يستلم منه شيئاً، ونطلب رد الدعوى هكذا أجاب. وبطلب البينة من المدعي أجاب قائلاً: لا يوجد بيننا عقد بشأن ذلك، لكن لدى موكلي شاهد واحد يشهد على أن موكلي سلَّم للمدعى عليه مبلغاً وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، واسمه: (...) هكذا أجاب. وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق الشهادة مكتوبة عبر النظام وتم رفع الجلسة. ولاحقا قدم وكيل المدعي الشهادة المذكور فتبين أن نصها كما يلي: "أشهد بأن (...) طلبني بأن أصلح بينه وبين (...) وقال لي بأن (...) يطلبني مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ألف ريال وأريد أن تكلمه يخصم لي وقد تدخلت بينهم وتكلمت مع شامان بأن يخصم له وبعد يومين دق علي عناد وقال لي أرفض الصلح" إ.هـ وفي الجلسة التالية قدم وكيل المدعى عليه جوابه التالي نصه: " ١- ينكر موكلي استلام مبالغ من المدعي لصالحه وينكر موكلي تشغيله أو وساطته في أموال المدعي. ٢- ما حدث هو أنه في عام ١٤١٧ هـ قام موكلي ومعه المدعي وأشخاص آخرون منهم (...) و(...) وغيرهم قاموا جميعاً بدفع مبالغ لأشخاص (...). ٣- دفع موكلي مبلغا وقدره ١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال و(...) دفع مبلغا وقدره ٢٠٠٠٠٠ مائتا ألف ريال والمدعي دفع مبلغا وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال. ٤- قام المدعي بتسليم المبلغ للـ(...) في مكتب موكلي أو تسليمه لموكلي لتسليمه للـ(...) بطلب من المدعي وإن كان موكلي استلمه فيده يد أمانة لتسليمه للـ(...). ٥- كان الغرض هو المتاجرة في العملات من قِبل السوداني عن طريق أشخاص آخرين ولمدة قصيرة لا تتجاوز الشهر. ٦- بعد أيام أصبح موكلي والمدعي والبقية المستثمرون يتواصلون مع (...) لمتابعة استثمارهم. ٧- أفاد (...) مستلم المبالغ أنه سلم المبالغ لـ(...) آخرين وأنهم لا يردون عليه ولم يجدهم، وطلب من المدعي والمساهمين الآخرين مساعدته في البحث عنه. ٨- قام المدعي وعدد من المساهمين بالتجمع والتحرك عدة أيام للبحث عن (...) الآخرين وكان المقر استراحة المدعي في حي (...)، وبحضور موكلي ومشاركته. ٩- تواصل المدعي وموكلي والمساهمين الآخرين آنذاك فترة من الزمن للبحث عن حل لأموالهم التي تعرضوا فيها للنصب والاحتيال ولم يتم التوصل لحل وانتهت علاقة موكلي بالمدعي آنذاك. ومما سبق يتضح لفضيلتكم أن المدعي لا يحق له مطالبة موكلي بأي مبلغ وأن المدعي يعلم أن أمواله لدى السودانيين ومعها أموال موكلي وآخرين. نطلب رد الدعوى وإخلاء سبيل موكلي". هكذا أجاب، هذا وفي جلسة لاحقة سألت الدائرة وكيل المدعي عن ما لديه من مزيد بينة؟ فأجاب بأنه ليس لديه سوى الشاهد. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استلام موكله للمبلغ محل الدعوى؟ أجاب بالنفي. وبعرض ما تضمنه جوابه المرصود سابقا في الفقرة (٤) منه عليه، أجاب قائلا: موكلي لا يذكر هل استلم لشخصه أو استلمه (...) الذي ساهم الجميع لديه، وإن كان موكلي قد استلم المبلغ فيده يد أمانة لكون وسيط هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لديه بينة على كون موكله وسيط؟ أجاب قائلا: نعم لدي شهود وسأحضرهم في الجلسة القادمة هكذا أجاب. ثم قدم ــ بناء على طلب الدائرة ــ شهادة مكتوبة من ((...) ــ سجل مدني رقم: (...) يشهد فيها بما حاصله: أن ثمة شخص (...) نصب عليه وعلى آخرين من ضمنهم (...) وأخذ منهم مبلغ قدره مليون ريال، وأنهم عثروا ـــ ومن ضمنهم (...)ـــ على ذلك الشخص لاحقاً وتم مناقشته في ذلك. هكذا تضمنت الشهادة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وعرضت الدائرة الشهادة المذكورة على وكيل المدعي، فأجاب قائلا: إن الشهادة لا تتعلق بموضوع الدعوى ولا تنصب فيها. هكذا أجاب، وعليه وبعد التأمل؛ أفهمت الدائرة المدعى عليه وكاله بأن ليس لموكله إلا يمين المدعي على نفي ما دفع به من الوساطة. فأجاب المدعى عليه أصالة بقوله: نعم أطلب يمين المدعي هكذا أجاب، وبعرض طلب اليمين على المدعي وكالة أجاب قائلا: موكلي مستعد لأدائها هكذا أجاب. وعليه أفهمته الدائرة بإحضار موكله في الجلسة القادمة وتم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٤/٨/١هـ حضر المدعي الأصيل ووكيله: (...) (سجل مدني رقم:...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه الأصيل ووكيله: (...) (سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة المدعي عن استعداده بأداء اليمين على نفي دفع المدعى عليه بالوساطة وذلك بهذه الصيغة "والله العظيم عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب أن ما دفع به المدعى عليه (...) من كونه استلم المبلغ محل الدعوى بصفته وسيطاً غير صحيح، ووالله العظيم أنه استلم المبلغ مني بصفته مضارباً بشخصه، ولا يزال المبلغ باق في ذمته حتى الآن والله العظيم والله العظيم" فاستعد بذلك بداية، ثم حلف بعد الإذن له قائلا: "والله العظيم عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب أن ما دفع به المدعى عليه (...) من كونه استلم المبلغ محل الدعوى بصفته" ثم توقف عند ذلك وقال: لا أعلم عما قام به المدعى عليه في رأس المال من المضاربة فيه بنفسه أو بغيره، هكذا أجاب، ثم كرَّرت عليه الدائرة اليمين بصيغتها المذكورة، فتمسك بما ذكره. وعند ذلك سألته الدائرة: هل تسلم المدعى عليه المبلغ للمضاربة فيه بنفسه أو بصفته وسيطا في ذلك؟ فأجاب قائلا: لا أعلم عن ذلك، وذلك أمرٌ بينه وبين الله. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له المبلغ محل المطالبة بصفته رأس مال مضاربة على النحو المدعى به، وحيث إن وكيل المدعى عليه أجاب بجوابه المرصود سابقا المتضمن الدفع بوساطة موكله في استلام المبلغ على النحو الوارد في جوابه، وحيث إن الأمر كذلك وأن الأصل عدم الوساطة وأن بينة المدعى عليه على ذلك المتمثلة في شهادة الشاهد المشار لها سابقا لا توصل لإثبات صحة دفعه المذكور ولا تتضمن ما يتعلق بها، وحيث إن الدائرة عطفا على ذلك أفهمت المدعى عليه بأن ليس له سوى يمين المدعي على نفي الوساطة التي دفعه بها. فطلبها، وحيث إن المدعي حضر جلسة هذا اليوم وبعد عرض كامل صيغة اليمين عليه لم يؤد اليمين بالصيغة الموجهة عليه، ولم يحلف على نفي وساطة المدعى عليه في استلام المال والذي هو مناط النزاع بين الطرفين وفق ما سبق بيانه، ثم أوضح أنه لا يعلم هل كان استلام المدعى عليه للمال للمضاربة فيه بنفسه أو بغيره، ثم لما سألته الدائرة صراحة عن صفة استلام المدعى عليه المال منه هل كان للمضاربة فيه بنفسه أو بصفته وسيطا؟ أجاب بأنه لا يعلم. وحيث إن الأمر كذلك وأن ذلك من المدعي مع ما فيه من نكوله عن أداء اليمين على نفي وساطة المدعى عليه فإنه رجوع منه ومناقضة عما ادعى به في أصل الدعوى من أن تسليم المال للمدعى عليه كان بصفته الشخصية وليس بصفته وسيطاً؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة عدم استحقاق المدعي لما يدعيه في مواجهة المدعى عليه، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث