حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430636462
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470117380/1444
رقم الحكم:4430636462
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117380 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430636462 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470117380 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه إلكترونياً، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 40,000ألف ريال مقابل أعمال مقاولات وتجهيز مطعم المدعى عليه قامت بها موكلته لصالح المدعى عليه، إضافة إلى قيمة أعمال إضافية بمبلغ 205,592.40 مئتان وخمسة آلاف وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً واربعون هللة إضافة لمبلغ وقدره 24,500 أربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال قيمة أتعاب التقاضي، وبسؤاله عن بيناته طلب مهلة لتقديم كافة بيناته خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر ناجز. وفي جلسة لاحقة حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وظهر عدم تبلغه بهذه الجلسة إلا أنه سبق أن تبلغ في بالدعوى، وبسؤال الحاضر أين مقر الأعمال؟ فأجاب بأنها في فرع المدعى عليه بمحافظة (...) بجازان، كما ذكر بأن مبلغ المطالبة البالغ 40,000ريال هو المتبقي من الدفعة الأخيرة مقابل أعمال موكلته الأساسية في التعاقد، ثم اطلعت الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة عبر الطلبات من بينات عبارة عن عدد 3 فواتير لمواد بناء (بلاط) قامت المدعية بشراءها لمصلحة عمل المدعى عليه، وعدد 14 بيان صرف لمبالغ لعمالة مقابل أعمال لصالح فرع مطعم المدعى عليه محل التعاقد، وحُررت تلك البيانات على مطبوعات المدعية وذيلت بختمها، كما أرفق فاتورة شراء المدعية لكيبل كهرباء برقم (...) بمبلغ إجمالي وقدره 20,556 ريال، كما اطلعت الدائرة على العقد المرفق في مرفقات القضية المبرم بين الطرفين للأعمال الأساسية والمذيل بختم وتوقيع الطرفين، كما اطلعت على عقد الأعمال الإضافية في مرفقات القضية المذيل بختم المدعية دون المدعى عليه، ثم قرر الحاضر بأنه يحتفظ بحق موكلته بالمطالبة بأتعاب وأضرار التقاضي في دعوى مستقلة، ثم طلبت منه الدائرة إحضار موكلته لأداء اليمين المتممة، فحضرت المدعية اصالةً وبعد تخويفها بالله عز وجل وعرض اليمين المتممة عليها استعدت بأدائها ثم حلفت قائلةً (والله العظيم الذي لا اله غيره أنني تعاقدت مع المدعى عليه مطاعم البرجر الطازج العالمية لتقديم الوجبات على أن أقوم بأعمال مقاولة أساسية وإضافية لفرعه الكائن في محافظة (...) وأنني قمت بتلك الأعمال كاملة وفق المتفق عليه، وأنه تبقى لي من قيمتها في ذمته مبلغ وقدره (40,000) ريال عن الأعمال الأساسية ومبلغ وقدره (205.592) ريال عن الاعمال الإضافية، وأنه لم يسدد منها أي شيء، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم) وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تدعي أنها تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم له بأعمال مقاولات في فرع المدعى عليه بمحافظة (...) وأنها نفذت الأعمال المطلوبة منها، وتطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً إجمالياً وقدره 245,592 مائتان وخمسة واربعون الفًا وخمسمئة واثنان وتسعون ريالا، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين للأعمال الأساسية في المشروع والمذيل بختم وتوقيع الطرفين، إضافة إلى عقد الأعمال الإضافية في مرفقات القضية المذيل بختم المدعية دون المدعى عليه، إضافة إلى عدد 3 فواتير لمواد بناء (بلاط) قامت المدعية بشراءها لمصلحة عمل المدعى عليه، وعدد 14 بيان صرف مبالغ لعمالة مقابل أعمال تم القيام بها لصالح فرع مطعم المدعى عليه محل التعاقد، وحُررت تلك البيانات على مطبوعات المدعية وذيلت بختمها، إضافة إلى فاتورة تتضمن شراء المدعية لكيبل كهرباء برقم (...) بمبلغ إجمالي وقدره 20,556 ريالاً، وبناء على مجموع هذه الأوراق والمستندات؛ وحيث لم تحضر المدعى عليها للإجابة عن الدعوى وبيناتها، ولما كان ذلك مع مجموع ما تقدم من البينات يقوي جانب المدعية وينقل المدعى عليه عن البراءة الأصلية، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين واستنادا للمادة 105 من نظام الإثبات، واطمئناناً من الدائرة إلى ما رأته من وجاهة الحكم بما تطلبه المدعية؛ فقد قررت توجيه اليمين المتممة للمدعية أصالة، وحيث حضرت وأدتها وفق منطوقها المرصود في الوقائع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره 245,592 مائتان وخمسة واربعون الفًا وخمسمئة واثنان وتسعون ريالا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.