حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 134
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:134/1443
رقم الحكم:134
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 134 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 134 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناءً على القضية رقم 134 لعام 1443 هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) وجيز الوقائع يتحصل بأنه قد تقدم المدين إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة لطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وقد تضمن الطلب ما نصه: [انه وفي ظل الظروف الاقتصادية التي مرت على فئة التجار وكذلك تأخر الجهات التي تعاقدت معها المؤسسة في سداد المستحقات مما اضطرت معه المؤسسة الى الاستدانة بالمرابحة لتمويل مشاريعها وسداد الاموال التي بذمتها والدخول في مشاريع جديدة ومع انتشار وباء كورونا (كوفيد19) المستجد الذي سبب اضطرابات في معظم الانشطة التجارية والاقتصادية بشكل عام في المملكة العربية السعودية ومنها نشاط المؤسسة فلم تعد قادرة على ممارسة نشاطها مما أدى الى افلاسها وتراكم الديون عليها وليس لديها اصول لتستفيد من قيمتها لسداد تلك الديون. فقد تعثرت المؤسسة في سداد المستحقات المترتبة عليها من دفع ايجارات واقساط التمويل ورواتب موظفيها مما تسبب بقيام بعض الدائنين للمؤسسة برفع قضايا وطلبات تنفيذ على المؤسسة فصدرت لهم احكام إضافة الى سندات الامر التي قاموا بتنفيذها لدى محاكم التنفيذ مما سبب الحجز على أموال المؤسسة وايقاف خدماتها وحساباتها البنكية لأكثر من سنتين مما تسبب في افلاسها، الطلبات: المؤسسة تعثرت في سداد الدين الذي بذمتها مما ادى الى رفع قضايا عليها من قبل الدائنين ولكون المؤسسة لا تملك اصول تكفي لسداد ما بذمتها من ديون فقد افلست وعجزت عن اكمال نشاطها التجاري مما استدعى قيامها إلى تقديم طلب اجراء التصفية الادارية]، وفي جلسة يوم الاثنين 14/08/1444ه حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدين، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على الوثائق والمعلومات المقدمة من المدين والمرفقة بملف القضية، ثم جرى سؤاله عن أصول المدين؟ فأجاب بقوله: أصول موكلي تتمثل في ثلاث سيارات مبين نوعها وسنة صنعها وقيمة التقديرية في مرفقات ملف القضية، ونظرًا لصلاحية الفصل في الطلب قررت الدّائرة النطق بالحكم. (الأسباب) فبناءً على ما تقدم من الطلب، وبما أنّ الطلب الماثل وفق وقائعه سالفة البيان يُعد من الدّعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس، فإن اختصاص نظره والفصل فيه منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (5) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوعه: فإنّ المدين تقدم بطلب (افتتاح إجراء التصفية الإدارية) لعدم كافية أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، ولما نصت المادة (السابعة والستون بعد المائة) من نظام الإفلاس من أنه: "يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراءات التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين"، وكذلك الفقرة (1) من المادَّة (السابعة والستون بعد المائة) والتي تنص: "للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن المدين قد أرفق المستندات والوثائق التي تفيد أنه أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، مما تنتهي معه الدائرة إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية له، وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الحادية والسبعين بعد المائة) من النظام، كما أن الدائرة تشير إلى أن من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان (1) و(2) من المادة (الحادية والسبعين بعد المائة) من النظام غلُّ يدين المدين عن إدارة نشاطه، وأن تحلَّ لجنة الإفلاس محلَّ المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، على ألا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها. (منطوق الحكم) حكمت الدّائرة بما يلي: أولاً: افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) الرياضية سجل تجاري رقم (...)، ثانيًا: تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام إدارة الإجراء؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.