حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430663698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470581236/1444
رقم الحكم:4430663698
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470581236 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430663698 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨١٢٣٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة: (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله ذكر بأنه وفقا للائحة الدعوى وخلاصتها أنه يطلب الزام المدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة والتقاضي عن القضية السابقة والمرفوعة من موكله على المدعى عليه والتي انتهى عليها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكله (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وتحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين طرفيها ونظراً لعدم حضور المدعى عليه طلبت الدائرة من المدعي ارفاق كافة بيناته ومستنداته على الأتعاب، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالةً وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً، وقدم الحاضر مذكرة عبر محادثة الجلسة ونصها (وحيث أن المدعى عليها أحوجت موكلي للشكاية والغرم في القضية رقم (٤٣٩٠٧٢٢٦٣) وتاريخ ٦/ ٦/ ١٤٤٣هـ وتم الحكم فيها لصالح موكلي من قبل دائرتكم الموقرة بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٢١٦٨٩) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٤٤هـ ونصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع للمدعى (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٥٠.٠٠٠ريال مائة وخمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب) وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة (مرفق لفضيلتكم) وحيث أن المدعى عليها أحوجت موكلي بتوكيل (محامي) والتعاقد بمبلغ أتعاب وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون الف ريال (مرفق لفضيلتكم صورة العقد) ولما كان إلجاء موكلي المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم (لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل موكلي المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره في القضية المشار اليها أعلاه مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء موكلي المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد وعليه تقدم موكلي بهذه الدعوى يطلب الحكم له بأتعاب محاماة في القضية رقم (٤٣٩٠٧٢٢٦٣) وتاريخ ٦/ ٦/ ١٤٤٣هـ. صاحب الفضيلة أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها شركة (...) المحدودة بأن تدفع لموكلي (...) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال لما ذكرت من أسباب أعلاه) ثم قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وبناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها بالتشكيل الآتي: (القاضي/ (...) رئيساً، القاضي/ (...) عضواً، القاضي/ (...) عضواً) محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال؛ يمثل أتعاب الترافع التي غرمها موكله في القضية رقم (٤٣٩٠٧٢٢٦٣) والصادر فيها حكم لصالح موكله، وأرفق بدعواه صورة من صك الحكم في القضية المشار إليها، كما أرفق صورة من العقد المبرم بين موكله وبين مكتب المحامي أحمد بن زيد عطيف، وصورة من سند قبض استلام أتعاب المحاماة، ولأن الفقهاء قد نصوا على تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل المدعى عليه في أدائه مما ألجأ المدعي إلى إقامة دعوى لاستحصال حقه، فإن الدائرة ثبت لها استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، ولأن المطالبة باتعاب المحاماة من قبيل قضايا التعويض، ولأن التعويض أمر تقديري للدائرة فقد قدرته الدائرة بمبلغ عشرة آلاف ريال مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، ورأت أنه لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولأن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى ثم تخلفت عن حضور جلسات نظرها فإن الدائرة تنظر الدعوى حضورياً عملا بالمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله....عُدّت الخصومة حضورية"، ولأن طلب المدعي بأقل من خمسين ألف ريال في أصل دعواه، مما يجعل من الدعوى يسيرة وفقاً لقرار المجلس الأعلى رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم من معالي وزير العدل بالرقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ، ويكون الحكم بذلك نهائياً غير قابل للاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ١٠.٠٠٠ ريال عشرة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضحٌ في الأسباب.