حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430691835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470734796/1444
رقم الحكم:4430691835
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470734796 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691835 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٤٧٩٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى محررة جاء فيها: لقد قام موكلي بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد وتنفيذ اعمال ردم منذ تاريخ ٨/٩/٢٠١٣، ومنذ تاريخ التعاقد قام موكلي بجميع الأعمال المطلوبه منه في العقد ونتج عنه عدت مستحقات بمبالغ متفرقه وقد كانت المدعى عليها تقوم بالسداد الى تاريخ ٧/٣/٢٠١٨ (تاريخ تقريبي ) حيث قام موكلي بعرض مقترح لسداد المبلغ المتبقي بقيمة ٣٣٤٢٦٩ ريال سعودي على عدت دفعات ، ولم تقم المدعى عليها بالسداد ، ومن ثم قام موكلي بتقديم مصادقة حساب للمدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ وقد صادقت المدعى عليها على كشف الحساب ( مرفق لفضيلتكم كشف الحساب المصادق ) ؛ عليه اطلب من فضيلتكم : ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٣٤.٢٦٩ ريال سعودي لصالح موكلي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم مذكرة نصت على: (لقد قام موكلي بالتعاقد مع المدعى عليه على توريد وتنفيذ اعمال ردم منذ تاريخ ٨/٩/٢١٠٣ ، ومنذ تاريخ التعاقد قام موكلي بجميع الأعمال المطلوبه منه في العقد ونتج عنه عدت مستحقات بمبالغ متفرقه وقد كانت المدعى عليها تقوم بالسداد الى تاريخ ٧/٣/٢٠١٨ (تاريخ تقريبي ) حيث قام موكلي بعرض مقترح لسداد المبلغ المتبقي بقيمة ٣٣٤٢٦٩ ريال سعودي على عدت دفعات ، ولم تقم المدعى عليها بالسداد ، ومن ثم قام موكلي بتقديم مصادقة حساب للمدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ وقد صادقت المدعى عليها على كشف الحساب ( مرفق لفضيلتكم كشف الحساب المصادق ) ؛ عليه اطلب من فضيلتكم : ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٣٣٤٢٦٩ ريال سعودي لصالح موكلي) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب الموضوعي منه طلب مهلة فأجيب لها وأُفهم بإمهاله مدة يومين لإيداع مذكرته الجوابية حاوية على جميع دفوعه وأدلته وطلباته، ثم يكون على وكيل المدعية الرد عليها خلال يومين أخريين، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٦٩١٣٧٥٠٦)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية نصت على: (بالوكالة عن المدعى عليها نقر في استحقاق المدعي عما يطالب به لمبلغاً قدره: (٣٣٤،٢٦٩) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي، ولا ننازعه بهذا الاستحقاق، كما نعتذر عن حضور الجلسة القادمة المحدد نظرها في يوم الاحد القادم بسبب تواجدي خارج المملكة بإذن الله، ولكي لا يخفى جرى ايداع هذا الاقرار) ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣٤.٢٦٩ ريال) لقاء الأعمال المنفذة عن عقد المقاولات المبرم معها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليها بالإقرار باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة ولا ينازعه في استحقاقه، ولنص المادة (١٧) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر) والمادة (١٨) من ذات النظام على: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)؛ تنتهي الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣٤.٢٦٩) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ومئتان وتسعة وستون ريال، وبالله التوفيق .