حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430671895

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439003898/1444
رقم الحكم:4430671895
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439003898 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430671895 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439003898 لعام 1444 ه المدعي: فوزي محسن ميسري باجري المدعى عليه: الشركة الأهلية للبتروكيماويات الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها أنّ علاقة شراكة نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجب العقد المبرم في 1/8/1438هـ والذي ينتهي في 30/11/1438هـ ويلتزم موكله بتسليم المدعى عليها مبلغاً قدره (12.000.000) ريال وتقوم المدعى عليها بتشغيله، ويستحق موكله نسبته من الأرباح المتفق عليها، إلّا أنّ المدعى عليها بعد استلام المبلغ لم تفِ بما التزمت به، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكله رأس المال، وإلزامها بأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليها دفع بأنه وبالاطلاع على العقد محلّ الدعوى يتبين أنه أُبرم بين المدعي من جهة وبين السيد/ خالد محمد المردوف باحسن من جهة أخرى، وتجدر الإشارة وبأهمية إلى وجود عقد (إدارة وتطوير وتشغيل الشركة الأهلية للبتروكيماويات التجارية) مُبرمٌ بتاريخٍ أسبق؛ بين موكلته من جهة وبين (وقت الخيرات - مردوكيم -) من جهة أخرى ممهورٍ بتوقيع وكيلها وممثلها السيد/ خالد محمد المردوف باحسن، وقد تضمنت اتفاقية (التشغيل) المشار إليها؛ ما نصّ الحاجة منه: " خامسًا: التزامات مردوكيم: بالإضافة إلى التزام مردوكيم بتشغيل وإدارة وتطوير أعمال الشركة فإنها تلتزم بما يلي:... 13- مردوكيم مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الحسابات البنكية الخاصة بالشركة الأهلية وعن جميع العمليات الخاصة بالحسابات البنكية للشركة الأهلية من سحب وإيداع وتحويل وأي معاملات مالية خاصة بتلك الحسابات سواءً الحالية أو المستقبلية، ومن تلك المعاملات على سبيل المثال اصدار ضمانات خطابات اعتمادات، تسهيلات بنكية، شيكات، سندات لأمر. وتكون مردوكيم مسئولة مسئولية كاملة عن التزاماتها، وعن أعمال الإدارة المالية والفنية وعن أعمال تطوير الشركة الأهلية؛ أمام الجهات الحكومية والأهلية وأمام الشركاء في الشركة الأهلية.". أ.هـ مما تقدم؛ يتبين عدم صفة موكلته في هذه الدعوى، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. فعقب وكيل المدعي بأن يد المضارب يد أمانة، ويتمسك بصحيفة دعواه، موضحاً أن موكله قام بتحويل المبلغ لحساب الشركة الأهلية المدعى عليها وليس لموكله أي علاقة مع الشركة التي يدعي بها وكيل المدعى عليها أو أي طرف آخر. وفي جلسة اليوم وإثر اكتفاء الاطراف ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: لمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم لها وقدره (12.000.000) اثنى عشر مليون ريال وفق ما سبق بيانه وبواقعات الدعوى. ولمّا كان ممثل المدعى عليها قد دفع بعدم صفة موكلته وأنّ الصفة تنعقد لطرف آخر كونه المناط به إدارة الحسابات البنكية وفق ما أثبت بواقعات الدعوى أعلاه، واكتفى بذلك الدفع، وبنصب الدعوى أمام منصة القضاء, ووزن المستندات والبينات بميزان العدل, وفحصها وفق قواعد الشرع والنظام, ولما كانت دفوع المدعى عليه قد خلت مما يثبت علم المدعي بأنّ أمواله سيتم تشغيلها من طرف ثالث، وموافقته على ذلك، أو تضمينه في العقد محلّ هذه الدعوى، مما يجعل الدائرة مع ذلك لا تلتفت لما ذكره ممثل المدعى عليها من عدم صفة موكلته ويضحي دفعه في غير محله، ولما كان عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله ابتداءً، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف، ولا يضمن إلا حال وقوع التعدي أو التفريط من جانبه، ولما كان من البين ثبوت تفريط المدعى عليها بعدم تشغيل مال المدعي بنفسها وفق ما أُتفق عليه، إذ في ذلك تهاوناً وتوانياً في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعاً وعرفاً، لا تخرجها عن دائرة الضمان لرأس المال، ولما كان المدعي قد قرر عدم استلامه أي مبلغ من المدعى عليها فيما يخص هذا العقد، وحصر دعواه في المطالبة برأس المال الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام الشركة الأهلية للبتروكيماويات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ فوزي محسن ميسري باجري سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (12.500.000) اثنى عشر مليوناً وخمسمئة ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430671895 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439003898 لعام 1444 هـ المدعي: فوزي محسن ميسري باجري المدعى عليه: الشركة الأهلية للبتروكيماويات الوقائع: وبعد الاطلاع على طلب الالتماس المقدم من وكيل الملتمس الشريك صالح بن عفيف على حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ 24/10/1443هـ القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 23/07/1443هـ القاضي بإلزام الشركة الأهلية للبتروكيماويات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ فوزي محسن ميسري باجري سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (12.500.000) اثنا عشر مليوناً وخمسمئة ألف ريال. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة 07/08/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى الالتماس المقدم من وكيل الملتمس الشريك صالح بن عفيف والمتضمن نصه (أولاً: من حيث الشكل تحصلت موكلتي على المستند الجديد محل الالتماس وهو عبارة عن صك الحكم رقم (4430269040) وتاريخ 1444/04/15هـ، وبتاريخ 1444/06/01هـ تم التهميش على الحكم المشار إليه باكتساب القطعية وختم الصيغة التنفيذية، وقد علمنا بذلك في نفس تاريخ التهميش المذكور وبناء عليه؛ تقدمنا بهذا الالتماس في تاريخ اليوم 1444/06/23هـ، فيغدو الالتماس قد قدم في المدة النظامية وفق أحكام المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: 1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ب إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم...... وأحكام المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية) والتي نصت على مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور، أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام"؛ ويتعين قبوله شكلاً. ثانياً: من حيث الموضوع: بالرجوع إلى الحكم الملتمس عليه: يتبين صدوره تأسيسا على صفة الشركة الأهلية للبتروكيماويات التجارية في الدعوى، ثم جعلت مسؤولة عن العقد المقدم من قبل الملتمس ضده، وفي الحقيقة لا صفة للشركة الأهلية للبتروكيماويات التجارية في تلك العلاقة وليست مسؤولة عن ذلك العقد وقد قضي للشركة بذلك في الحكم الصادر برقم (4430269040) وتاريخ 1444/04/15هـ من الدائرة (8) بالمحكمة التجارية بجدة وفق المنطوق الآتي: "إثبات مسؤولية المدعى عليها عن الحكم الصادر ضد المدعية برقم 437796979 وتاريخ 1443/07/23هـ أ.هـ بناء على ما تقدم ولما أن كان حصول الشركة الأهلية للبتروكيماويات التجارية على المستند المشار إليه بعد سببًا جديدًا ودليلاً قاطعاً يثبت براءة ذمتها من أي حقوق تجاه الملتمس ضده وبما أن المستقر فقهاً وقضاة أن القاضي إذا قضى في واقعة بحكم ثم تبين له ما يوجب العدول عن حكمه: فإنه يرجع عن قضائه انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 90/1]. وتأسيساً على ما تضمنه الحكم الملتمس به من ثبوت مسؤولية شركة وقت الخيرات (مردوكيم) القائمة بموجب السجل التجاري (...) وتاريخ 1414/05/22هـ عن المبلغ المضمن في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية (4) بالمحكمة التجارية بجدة برقم (437796979) وتاريخ 1443/07/23هـ، والمؤيد من الدائرة (2) بمحكمة الاستئناف بجدة بموجب الصك رقم (433222697) وتاريخ 1444/10/23هـ - الملتمس عليه. ولما أن ثبت بموجب الحكم الملتمس به عدم مسؤولية الشركة عن العقد المقدم من جانب الملتمس ضده الأمر الذي يتعين معه قبول هذا الالتماس موضوعا لذا نطلب من الدائرة - الموقرة - الحكم بما يلي:- 1 قبول الالتماس شكلاً. 2 وفي الموضوع: إلغاء الحكم محل الالتماس، والحكم مجدداً برد الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي منها). وأكد وكيل الملتمس الشريك صالح بن عفيف على ما ورد في التماسه وأضاف بأن الشركة المدعى عليها تم تعيين أمين لإفلاسها و هي المحامية منى حامد مثيب السلمي و أكدت على ما جاء في الالتماس أيضا، ثم عقب وكيل المدعي بعدم صحة ما جاء في الالتماس و أن التعامل كان بين المدعي و المدعى عليها مباشرا وكذا تحويل المال منه إليها دون غيرها، ثم أكد الطرفان على ما سبق تقديمه و الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن نظام المرافعات الشرعية أجاز تقديم طلب الالتماس في حالات محصورة وفق المادة 200، وبما أن المادة 87 من نظام المحاكم التجارية نصت على أن يرفع التماس إعادة النظر لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وحيث إن ما أورده الملتمس في التماسه لا ينطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، حيث بنى التماسه على أنه تم الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى عبارة عن صك الحكم رقم (4430269040) وتاريخ 1444/04/15هـ والذي قضى بإثبات مسؤولية المدعى عليها عن الحكم الصادر ضد المدعية برقم 437796979 وتاريخ 1443/07/23هـ، وبما أن ما قدمه الملتمس لا يعد ورقة قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم بل هو حكم صادر بتاريخ لاحق للحكم الملتمس عليه، كما أن الحكم الجديد لا علاقة له بالحكم الملتمس عليه والذي صدر صحيحاً ضد الشركة ولا تعارض بينهما، لأن مطالبة المدعى عليها (الملتمس) في الدعوى الأخيرة التي أقامتها ضد (مردوكيم) بإثبات مسئولية (مردوكيم) عن الحكم الصادر ضد الملتمسة هي مطالبة بإلزام (مردوكيم) بما ألزمت به الملتمسة بعد صدور الحكم عليها، وبالتالي فإن الالتزامين لا يتعارضان، ولأن الحكم الأخير الذي أصبح نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه لم يصدر بعدم مسئولية المدعى عليها عن الالتزام الذي ترتب عليها بموجب الحكم السابق، فضلا عن أن الالتماس لم يقدم من الشركة المحكوم عليها بل قدمه الشريك صالح بن عفيف وهو لا يمثل الشركة المحكوم عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر. لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث